الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون (6)، تكليف للوليّ (7)، و ليس من باب النيابة عن الصبيّ و المجنون، فالمناط فيه (8) اجتهاد الوليّ أو تقليده؛ فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه، ليس للصبيّ بعد بلوغه
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب النيّة على الحاكم، لا هنا و لا في الكافر (على القول بوجوب أخذها منه)، فإنّه آخذ لها لا مؤدٍّ لها، و القدر المعلوم من الأدلّة وجوبها على المؤتي لا الآخذ
(2). الخوئي: هذا مبنيّ على تكليف الكافر بالفروع أو كون الكفر طارئاً عليه بعد الإسلام و كانت الزكاة واجبة عليه قبل زمن كفره
(3). الامام الخميني: إذا أخذها زكاة؛ و إن أخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على الفقراء ينوي عند الدفع
(4). الخوئي: لا موجب لذلك بعد ما كان المكلّف به غيره على الفرض
(5). الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بينه و بين الممتنع، فينوي الحاكم أداء زكاتهما للّه فتسقط عنهما و يتقرّب الحاكم
(6). مكارم الشيرازي: على القول به
(7). مكارم الشيرازي: و إن كانت فائدتها عائدة إلى الصبيّ و المجنون. و الفرق بين الولاية و النيابة أو الوكالة إنّ فعل الوكيل و النائب فعل الموكّل و المنوب عنه تنزيلًا، و لكن في الوليّ يكون الفعل فعله و إن كان أثره للمولّى عليه
(8). مكارم الشيرازي: ليس هذا تفريعاً للولاية، بل هو ثابت على كلّ حال
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 175
معارضته (1) و إن قلّد من يقول بعدم الجواز (2)؛ كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبيّ أو نفسه من تزويج و نحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة، و كان مذهبه الجواز، ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده (3) بتقليد من لا يرى الصحّة؛ نعم، لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياط بالإخراج، ففي جوازه إشكال (4)، لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ؛ نعم، لا يبعد (5) ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّاً (6)؛ و كذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح
______________________________
(1). الامام الخميني: في ابتناء ذلك على ذاك المبنى و كذا في المبنى إشكال
الخوئي: الظاهر أنّه لا مانع من معارضته و لا سيّما مع بقاء عين المال، و لا منافاة بين جواز المعارضة و وجوب الإخراج أو استحبابه للوليّ بمقتضى تكليفه الظاهري
مكارم الشيرازي: لما عرفت في مباحث الاجتهاد و التقليد من عدم الدليل على حجيّة اجتهاده أو تقليده بالنسبة إلى ما عمله سابقاً (أو عمل وليّه له) و لا سيّما بالنسبة إلى التالف، لعدم ضمانه و هو عامل بوظيفته؛ نعم، لو كان العين موجوداً، جاز استرداده، على إشكال
(2). الگلپايگاني: بل المتّبع للصبيّ بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده، فلو بلغ مع بقاء ما أدّاه الوليّ زكاةً و رأى باجتهاده أو تقليده عدم المشروعيّة يسترجعه؛ نعم، لو كان تالفاً لا يضمنه حيث عمل بتكليفه، و كذا الحال في سائر التصرّفات؛ نعم، مع جهله بالحال يبني على صحّة ما صدر من الوليّ من الأعمال و يترتّب عليه الآثار
(3). الامام الخميني: المسألة في غاية الإشكال و إن كان لزوم اتّباع اجتهاد نفسه أو تقليده بعد البلوغ بالنسبة إلى تكاليفه أشبه
الخوئي: الظاهر أنّه لا بدّ للصبيّ في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً
(4). الامام الخميني: الأقوى عدم الجواز
الخوئي: لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز مطلقاً؛ نعم، في موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الأمر بين المحذورين، فإن أمكن له تأخير الواقعة إلى انكشاف الحال فهو، و إلّا لزمه اختيار أحد الطرفين ثمّ الفحص عمّا يقتضيه تكليفه؛ و من ذلك يظهر الحال في سائر الموارد
الگلپايگاني: بل لا إشكال في عدم جوازه
مكارم الشيرازي: بل منع
(5). الامام الخميني: بعيد، و كذا في أشباه المسألة
(6). الگلپايگاني: لم يعلم المراد منه مع احتمال الحرمة؛ نعم، لو علم إجمالًا مثلًا بوجوب زكاة إبله أو غنمه يصير الاحتياط وجوبيّاً، لكن ليس له الاحتياط في كلّ منهما لدورانه بين المحذورين؛ نعم، عليه إعطاء المقدار المتيقّن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما عليه عيناً أو قيمةً و لا ريب في وجوبه حينئذٍ
مكارم الشيرازي: كيف يتصوّر الاحتياط الوجوبي فيه، مع أنّ رعاية مال اليتيم أهمّ؛ فتأمّل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 176
التجارة للصبيّ، حيث إنّه محلّ للخلاف، و كذا في سائر التصرّفات في ماله؛ و المسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة.
الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا، وجب عليه الإخراج، للاستصحاب، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية، فإنّ الظاهر جريان قاعدة (1) الشكّ (2) بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ (3)؛ هذا، و لو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب (4)، لأنّه دليل شرعيّ، و المفروض أنّ المناط فيه شكّه و يقينه لأنّه المكلّف، لا شكّ الصبيّ و يقينه، و بعبارة اخرى: ليس نائباً عنه (5).
الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري، ليس عليه شيء، إلّا إذا كان زمان التعلّق
______________________________
(1). الامام الخميني: ليس المورد مجرى تلك القاعدة، لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مرّ؛ لكنّه أيضاً مشكل، بل ممنوع
(2). الگلپايگاني: جريان القاعدتين في المقام محلّ منع
(3). الخوئي: لا مجال لجريان شيء من القاعدتين؛ نعم، إذا لم يبق شيء من النصاب عنده، فالظاهر عدم الضمان للأصل
مكارم الشيرازي: جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ هنا لا يخلو عن إشكال ظاهر، لعدم كون الزكاة موقّتاً و لا ذات محلّ؛ إلّا أن يكون من عادته أداؤه في وقت وجوبه، و هو أيضاً لا يخلو عن الإشكال
(4). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لمعارضته بالاحتياط المأمور به في الأموال، لا سيّما في أموال اليتامى و الصغار
(5). الخوئي: بل و لو كان نائباً عنه
مكارم الشيرازي: نيابته عنه و عدمها لا أثر له في أخذ الشكّ و اليقين من نفسه، لا من الصبيّ و إن كان الحقّ أنّ الولاية غير النيابة، كما عرفت
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 177
معلوماً (1) و زمان البيع مجهولًا، فإنّ الأحوط (2) حينئذٍ إخراجه، على إشكال في وجوبه؛ و كذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك، فإنّه لا يجب عليه (3) شيء (4) إلّا إذا علم زمان البيع و شكّ في تقدّم التعلّق و تأخّره، فإنّ الأحوط (5) حينئذٍ إخراجه، على إشكال في وجوبه (6).
الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة، وجب الإخراج من تركته، و إن مات قبله وجب على من بلغ (7) سهمه النصاب من الورثة؛ و إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته، و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، إلّا مع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان الموت، فإنّ الأحوط (8) حينئذٍ (9) الإخراج على الإشكال المتقدّم؛ و أمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم، فيجب على من بلغ نصيبه منهم، للعلم الإجمالي بالتعلّق به، إمّا بتكليف الميّت في حياته، أو بتكليفه هو بعد
______________________________
(1). الخوئي: الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة
(2). الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى
(3). الامام الخميني: مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلّق، و أمّا مع القطع بعدمه يجب عليه إخراجها؛ و أمّا الفرض الآتي الّذي احتاط فيه فإشكاله واضح
الگلپايگاني: إلّا إذا علم بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته، فيعلم حينئذٍ بعدم جواز التصرّف في العين قبل أداء الزكاة و ليس له الرجوع إلى البائع بعد الأداء، لعدم إحراز ما يجوّزه
(4). الخوئي: مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقاً؛ سواء أ كان التعلّق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعلّه المفروض، أم كان التعلّق بعد الشراء؛ و مقتضى أصالة الصحّة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك
مكارم الشيرازي: بل يجب عليه إخراج الزكاة منه إذا علم أنّ البائع لم يخرج منه؛ و للحاكم أخذ حقّ أرباب الزكاة من المال، للعلم التفصيليّ بتعلّق حقّهم به و عدم أدائه؛ و مجرّد عدم علمه بأنّه تعلّق به في ملكه أو في ملك البائع، لا أثر له في أمثال المقام
(5). الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الوجوب في غير ما ذكرنا في الحاشية السابقة
(6). الخوئي: الظاهر عدم الفرق بين صُور المسألة
مكارم الشيرازي: ينشأ الإشكال من كون الأصل هنا مثبتاً
(7). الامام الخميني: مع استجماع الشرائط
(8). الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى
(9). الخوئي: الأقوى عدم الوجوب، لأنّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّت، و لا أثر معها للاستصحاب مع أنّه معارض بمثله كما بيّن في محلّه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 178
موت مورّثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلًا (1)، و إلّا فلا يجب عليه، لعدم العلم الإجماليّ بالتعلّق حينئذٍ.
الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة (2) و شكّ في أنّه أدّاها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه، أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث (3)، وجهان؛ أوجههما الثاني (4)، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته، و ثبوته فرع شكّ الميّت و إجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث، و حال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ؛ و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً و هو نائم، و نشكّ في أنّه طهّرهما أم لا، حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة، مع أنّ حال النائم غير معلوم أنّه شاكّ أو متيقّن؛ إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: إنّ يده كانت نجسة و الأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام، حيث إنّ وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت و اشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو؛ نعم، لو كان المال الّذي تعلّق به الزكاة موجوداً، أمكن أن يقال (5): الأصل بقاء الزكاة فيه (6)، ففرق بين صورة
______________________________
(1). الامام الخميني: و استجماع سائر الشرائط
(2). مكارم الشيرازي: بأن كان ذمّته مشغولة بها
(3). الگلپايگاني: بل لأنّ اشتغال ذمّة الميّت غير معلوم عند الوارث لفرض تلف العين الزكويّ مع الشكّ في ضمانها، و لو كان معلوماً لم يكن إشكال في استصحابه للوارث. و استصحاب عدم إخراج الزكاة إلى حين التلف لا يثبت كون تلفه على وجه الضمان لعدم الملازمة
(4). الامام الخميني: هذا مع الشكّ في اشتغال ذمّة الميّت ببدل الزكاة حين تلفها. و استصحاب عدم الإتيان إلى حين التلف لا يثبت الضمان، و أمّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالأوجه الأوّل، و ما ذكره الماتن قدس سره غير وجيه
الخوئي: لا لما ذكر، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا يترتّب عليه الضمان
مكارم الشيرازي: بل الأوّل، فإنّ حديث فرعيّة تكليف الوارث لتكليف الميّت و إن كان معلوماً، إلّا أنّه فرع ثبوت تكليفه واقعاً المحرز عند الوارث بالاستصحاب، لا تكليفه المنجّز المتوقّف على شكّه و يقينه؛ فلا فرق بين هذه المسألة و بين المثال الّذي ذكره، من هذه الجهة
(5). الگلپايگاني: بل هو المتعيّن
(6). مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في وجوب زكاته، إلّا إذا كان مقتضى الحمل على الصحّة أداء زكاته، فإنّ إبقائه تحت يده من أفعاله، و لا بدّ من حمله على الصحّة بالحكم بأداء زكاته في زمان لا يجوز التأخير عنه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 179
الشكّ في تعلّق الزكاة بذمّته و عدمه، و الشكّ في أنّ هذا المال الّذي كان فيه الزكاة اخرجت زكاته أم لا؛ هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً و كان شاكّاً وجب عليه الإخراج، و أمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز (1) و المضيّ و حمل فعله (2) على الصحّة، فلا إشكال (3)؛ و كذا الحال (4) إذا علم اشتغاله (5) بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.
السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّا بالخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجهما (6)، إلّا إذا
______________________________
(1). الگلپايگاني: إجراء قاعدة التجاوز و المضيّ في هذه الموارد محلّ منع
(2). الامام الخميني: لا مجرى لهذه القاعدة، و قد مرّ وجه جريان الاولى و منعه
(3). الخوئي: هذا فيما إذا لم تكن العين باقية، و إلّا فالظاهر وجوب الإخراج، و لا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحّة
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ جريان قاعدتي التجاوز و المضيّ في المقام محلّ إشكال، و لكن قاعدة الحمل على الصحّة ممّا لا غبار عليه، فإنّ إبقائه تحت يده نوع من الفعل، كما عرفت، فلا بدّ أن يحمل على الصحّة
(4). الامام الخميني: يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور
(5). الخوئي: في المقام تفصيل؛ فبالإضافة إلى الدين، فالأظهر أنّه يثبت بالاستصحاب على ما تقرّر في محلّه، و أمّا بالإضافة إلى الكفّارة و النذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصل التركة، و أمّا بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاة، فيأتي فيه ما تقدّم فيها
(6). الامام الخميني: لكن تبرأ ذمّته إذا أدّى ذلك المقدار إلى الحاكم الّذي هو وليّ شرعيّ، خصوصاً إذا كانا من جنس واحد، و مع عدم كونهما كذلك يمكن تأدية قيمة ذلك بإزاء ما في ذمّته
الخوئي: و يجوز أن يعطي مالًا واحداً بقصد ما في الذمّة إلى الوكيل عن مستحقّي الزكاة و الخمس، بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثمّ يكون المال مردّداً بين مالكين فيجري فيه ما يجري فيه، و إذا لم يمكن ذلك أيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة و تعيين المال المردّد بها
مكارم الشيرازي: الرجوع إلى قاعدة الاحتياط في أمثال المقام بعيد، بل لا يبعد الحكم بالقرعة أو التوزيع؛ فإنّ هذا من المشكل الّذي يرجع فيه إلى القرعة أو التوزيع، كما حكموا بعدم وجوب الاحتياط في اشتباه الغنم الموطوءة، و ليس النصّ هنا من باب التعبّد، فأمر الأموال و شبهها أمر خاصّ لا يمكن الأمر بالاحتياط فيها يميناً و شمالًا؛ هذا إذا لم يكن مقصّراً في حصول الاشتباه، و إلّا فالاحتياط أقرب؛ هذا، و يجوز إعطاء مقداره بحسب القيمة لوليّ أمر المسلمين بقصد ما في الذمّة، ثمّ يعامل معه معاملة المال المشتبه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 180
كان هاشميّاً، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة؛ و إن اختلف مقدارهما قلّةً و كثرةً، أخذ بالأقلّ (1)، و الأحوط (2) الأكثر.
السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما، إلّا إذا أخرج بالقيمة، فإنّه يكفيه (3) إخراج قيمة أقلّهما (4) قيمةً (5) على إشكال (6)، لأنّ الواجب أوّلًا هو العين و مردّد بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضاً، لأنّهما مثليّان. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة، يكفيه إخراج شاة. و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة، وجب الاحتياط إلّا مع التلف، فإنّه يكفيه قيمة شاة (7)، و كذا الكلام في نظائر المذكورات.
الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا؟ إشكال (8).
______________________________
(1). الامام الخميني: بل بالأكثر
الخوئي: هذا فيما إذا كان الجنس واحداً، و إلّا فالأظهر وجوب الاحتياط
(2). الگلپايگاني: لا يُترك في المتباينين
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه ق
العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 180
(3). الگلپايگاني: بل لا يكفيه، فيحتاط بإخراج قيمة الأكثر
(4). الامام الخميني: بل يجب أكثرهما
(5). مكارم الشيرازي: بل اللازم، الأكثر قيمةً؛ فإنّ الحكم أوّلًا و بالذات بدفع العين، و ليس بينهما الأقلّ و الأكثر حتّى يؤخذ بالبراءة؛ و العجب أنّه ذكر هذا إشكالًا، لا فتوى
(6). الخوئي: أظهره عدم الكفاية
(7). الامام الخميني: محلّ إشكال، و يمكن التفصيل بين ضمان اليد و بين ضمان الإتلاف بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني، و المسألة محلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط مطلقاً و هو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلًا لما في الذمّة
مكارم الشيرازي: بل أكثرهما قيمةً على الأحوط؛ سواء علم بعد التلف أو قبله
(8). الامام الخميني: الأقرب الجواز، و الأحوط المنع
الخوئي: أظهره الجواز
الگلپايگاني: و الأقوى الجواز
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في جوازه، لعدم شمول أدلّتها له
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 181
التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري (1) زكاته، لا يبعد (2) الجواز (3)، إلّا إذا قصد (4) كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه، فإنّه مشكل (5).
العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً (6) من ماله، جاز و أجزأ عنه (7)، و لا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه؛ و أمّا إن طلب و لم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال، إلّا إذا علم كونه متبرّعاً.
الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير، هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك (8)، أو يجب العلم بأنّه أدّاها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء (9) إذا كان الوكيل عدلًا بمجرّد الدفع (10) إليه.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و مرجع هذا الشرط بعد تعلّق الزكاة بالعين هو كون معادل الزكاة من العين خارجاً عن المبيع و غير مضمون بالثمن؛ هذا، و لا تبرأ ذمّة البائع من الوجوب ما لم يف المشتري بالشرط
(2). الگلپايگاني: صحّة البيع في مقدار الزكاة مشكل، إلّا أن يؤدّي البائع الزكاة من ماله الآخر
(3). الامام الخميني: هذا البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه وليّ الأمر فعليه القيمة بمقدارها، و إلّا فيجب عليه ردّ العين؛ فشرط كون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضين، إلّا أن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلى البائع بعد ردّ العين إذا لم يجز وليّ الزكاة و أخذها، و هذا و إن لم يكن مفاد الشرط لكن لا يبعد إفادته، و كذا الحال إذا قصد كون الزكاة عليه
(4). الخوئي: لا إشكال في هذا أيضاً بعد ما كانت الزكاة متعلّقة بالعين؛ نعم، ليس للمشتري أن يعطي من القيمة إلّا إذا قصد النيابة عن البائع
(5). مكارم الشيرازي: بل ممنوع، فإنّ الوجوب المتوجّه إلى المالك لا يرتفع بمجرّد الشرط، كما هو ظاهر
(6). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في التبرّع بزكاة الغير
(7). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم دليل عليه، و أدلّة النيابة تدلّ على كفاية التسبيب في أدائه أو إيصاله من مال المالك، لا من مال غيره تبرّعاً؛ و إلغاء الخصوصيّة منها غير ممكن، فإنّ الزكاة نوع عبادة ماليّ تتقوّم بإعطاء شيء من ماله الموجب لتطهير الشخص بسببه، و تبرّع المتبرّع لا أثر له من هذه الجهة؛ نعم، في صورة عدم التبرّع لا إشكال فيه
(8). الامام الخميني: لا إشكال في عدم براءته بمجرّده، لكنّ الأقوى جواز الاكتفاء بالإيكال إلى ثقة أمين، و لا يلزم عليه العلم و لا التفتيش عن عمله
الخوئي: الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به، لأنّه على كلا تقديري الأداء و التلف لا ضمان عليه
(9). الگلپايگاني: بل لا يجوز الاكتفاء إلّا إذا أخبر بالأداء و كان موثّقاً على الأحوط
(10). مكارم الشيرازي: بل بإخباره بالأداء؛ و لا يعتبر كونه عدلًا، بل يكفي كونه ثقة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 182
الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة (1)، و إلّا فإن كان عليه مظالم كان منها، و إلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلّا فمظالم له، و إن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه و هكذا، فالظاهر الصحّة.
الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا؛ فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة، جاز تقديم الحاضرة بالنيّة (2)، و لو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع (3).
الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، و في الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما، و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب.
الخامسة عشر: يجوز (4) للحاكم الشرعيّ أن يقترض (5) على الزكاة (6) و يصرفه في بعض
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: هذه العناوين من العناوين القصديّة و هي أشبه شيء بالإنشائيّات؛ فإذا قصدها و لو معلّقاً على شرط مثل اشتغال ذمّته، فلا إشكال فيه، فإنّه من الترديد في المنويّ؛ نعم، إذا كان الترديد في النيّة بأن يقول هذا إمّا خمس أو زكاة، فإنّه لا يجوز
(2). مكارم الشيرازي: إذا كان له أثر، كما إذا كان العين موجودة؛ و إلّا فلو كانت الزكاة في الذمّة، لم يكن أثر لتقديم السابق بالنيّة، بل يسقط من المجموع مقدار ما اعطي
(3). الامام الخميني: إذا لم يؤدّ من عين ما تعلّق بها أحدهما، و إلّا فالظاهر وقوعها منه، فلو أخرج من غلّة متعلّقة للزكاة مقدارها تقع منها، إلّا أن يقصد الخلاف
الخوئي: فيه تفصيل تقدّم [في أوّل فصل الزكاة من العبادات]
الگلپايگاني: إن كان المعطى عين الزكوي فتسقط ممّا اعطي منه كلًاّ أو بعضاً، و إن كان قيمة فصحّة إعطائها من دون التعيين مع بقاء العين محلّ تأمّل
(4). الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط
(5). الخوئي: فيه إشكال إذا لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك، مع أنّه لا معنى للاقتراض للزكاة و إلّا كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لها، فكيف يصحّ صرفه في مصارف الزكاة!؟ نعم، فيما إذا كانت الحاجة ضروريّة بحيث علم وجوب رفعها و لم يمكن الرفع بوجه آخر، جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنّه وليّ ثمّ أداء دينه من الزكاة
(6). الامام الخميني: هذا محلّ إشكال بل منع، و على فرض جواز صرفه في مصارف الزكاة محلّ منع؛ ثمّ جواز أداء هذا الدين من الزكاة محلّ إشكال بل منع، لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها و على فرض جواز صرفه لا يجوز إلّا بعد وجوب الزكاة و وقت تعلّقه لا مطلقاً، و القياس على اقتراض المتولّي على رقبات الوقف مع الفارق، و كون الشيء من الاعتباريّات لا يلزم جواز اعتباره بأىّ نحو يراد، و كون ذلك راجعاً إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة واضح المنع، كما أنّه مع استدانته على نفسه من حيث إنّه وليّ الزكاة يكون أداؤه منها محلّ إشكال، إلّا من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط و هو غير ما في المتن، كما أنّ جواز الاستدانة على المستحقّين و ولاية الحاكم على ذلك محلّ إشكال بل منع، فالمسألة بجميع فروعها محلّ إشكال؛ نعم، لا مانع من الاقتراض ثمّ الإقراض على الفقير ثمّ أخذ الزكاة عوضاً عن قرضه
مكارم الشيرازي: بل يقترض على نفسه بما أنّه وليّ أمرها، أي بعنوان مقامه و منصبه، أو على بيت مال المسلمين بناءً على كونه قابلًا للملك كالجهة في سائر مواردها؛ و أمّا الاقتراض على الزكاة فلا معنى له، لأنّه لم يأت حينها حتّى يحسب كشخص خارجيّ؛ و قياسه على العين الموقوفة الموجودة بالفعل، قياس مع الفارق؛ و كذلك الاقتراض على أرباب الزكاة، لعدم ولاية الحاكم إلّا على صرفها عليهم، لا الاقتراض بجهتهم مع كونهم غير قاصرين
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 183
مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلّا بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطرّ (1) لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره، فحينئذٍ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدّي الدين منها. و إذا أعطى فقيراً من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيّاً، لا يسترجع منه، إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة، و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير، بخلاف المقام، فإنّ الدين على الزكاة و لا يضرّ (2) عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل، لأنّ هذه الامور اعتباريّة و العقلاء يصحّحون هذا الاعتبار؛ و نظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ الأداء بعد ذلك من نمائه، مع أنّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة (3) من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث هم هم، و ذلك مثل ملكيّتهم للزكاة، فإنّها ملك لنوع المستحقّين، فالدين أيضاً على نوعهم من حيث إنّهم من مصارفه، لا من حيث أنفسهم؛ و يجوز أن يستدين على نفسه (4) من حيث ولايته على الزكاة
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يختصّ الحكم بصورة الاضطرار
(2). مكارم الشيرازي: بل يضرّ، لما عرفت أنّ الزكاة في مفروض المسألة ليس لها وجود حتّى تكون ذات ذمّة؛ نعم، يمكن فرض هذا في نفس بيت المال و هو معهود بين العقلاء
(3). الگلپايگاني: ولاية الحاكم على اشتغال ذمّتهم ممنوعة
(4). الگلپايگاني: فيه أيضاً إشكال
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 184
و على المستحقّين، بقصد الأداء من مالهم، و لكن في الحقيقة هذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل. و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان (1)؛ و يجري جميع ما ذكرنا، في الخمس و المظالم و نحوهما.
السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه (2) المسمّى بالفارسية ب «دست گردان»، أو المصالحة معه بشيء يسير (3)، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته، أو نحو ذلك، فإنّ كلّ هذه حيلٌ في تفويت حقّ الفقراء؛ و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما؛ نعم، لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى اللّه تعالى، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه (4) المذكورة (5)؛ و مع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك، الأولى أن يشترط عليه أدائها
______________________________
(1). الامام الخميني، الگلپايگاني: أقواهما العدم
الخوئي: أظهرهما عدم جوازه
مكارم الشيرازي: أقواهما عدم الجواز، لعدم ولايته على ذلك
(2). مكارم الشيرازي: أخذها جائز و لكن ردّها غير جائز؛ أمّا الحاكم، فلعدم ولايته على ذلك؛ أمّا الفقير، فلأنّه إمّا مصرف لها فليس مالكاً حتّى يصحّ له الردّ، و إمّا لأنّ ملكه ليس ملكاً طلقاً من جميع الجهات، بل مشروط بصرفه في حوائجها المتعارفة، فلذا يشكل صرفها في بعض المصارف التجمّليّة، و ذلك لعدم دليل على الملكيّة المطلقة و انصراف أدلّة الزكاة إلى ما ذكرنا
(3). مكارم الشيرازي: هذا و ما بعده أظهر فساداً، لعدم كون الفقير مالكاً حتّى يصحّ منه هذا، و لا الحاكم وليّ على مثله
(4). الامام الخميني: ليس للحاكم ولاية الردّ إلّا في بعض الموارد النادرة ممّا تقتضي مصلحة الإسلام أو المسلمين ذلك، و كذا في المصالحة بمال يسير أو قبول شيء بأزيد من قيمته، و أمّا الفقير فيجوز له الأوّل دون الثاني و الثالث، و منه يظهر حال الاشتراط الّذي في المتن؛ نعم، لو أراد الاحتياط المذكور أخذ الزكاة و صالحها بمال قليل و شرط عليه أداء مقدار التمام عند التمكّن
الگلپايگاني: في ولاية الحاكم على الوجه الأوّل إشكال، و كذا في المصالحة من الحاكم أو الفقير؛ نعم، للفقير الأخذ ثمّ البذل إذا كان له داعٍ عقلائي
مكارم الشيرازي: بأن يأخذ منه الحاكم من باب الزكاة، ثمّ يردّ عليه من باب أنّه من الغارمين، و لكن شمول عموم الغارمين لغرم الزكاة لا يخلو من إشكال؛ مضافاً إلى أنّه دين حصل من المعصية، فكيف يمكن أداؤها من الزكاة؟ و عليه يبقى هذا الدين على ذمّته كسائر الديون إلى أن يؤدّيه
(5). الخوئي: بل بخصوص الوجه الأوّل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 185
بتمامها عنده.
السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم؛ و أمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلّات، ففيه خلاف و إشكال (1).
الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه، لا يجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور و مضيّ الحول من حينه؛ و أمّا إذا كان في صندوقه مثلًا لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته، و إلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكّن الّذي هو قادح في وجوب الزكاة.
التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه (2) من وجوب الزكاة و كونه من عدم التمكّن من التصرّف الّذي هو موضوع الحكم إشكال (3)، لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً و كان بحكم الغائب عرفاً.
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً (4)؛ نعم، لو اشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم، فيه إشكال (5).
______________________________
(1). الامام الخميني: الأقوى اشتراطه
الخوئي: أظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب
الگلپايگاني: أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب، و الأحوط عدمه
(2). مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه لا يمنع في النذر و الشرط بعد انتقال الملك إليه، و لكنّ الإكراه يمنع عن تعلّق الزكاة
(3). الامام الخميني: الظاهر منع الثاني و الثالث منه، و في الأوّل وجه، لكن لا يُترك الاحتياط
الگلپايگاني: الأقوى المنع في النذر و الشرط دون الإكراء
(4). الخوئي: هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة، كما في الفرض الأوّل
(5). الخوئي: بل منع
الامام الخميني، مكارم الشيرازي: و الأقوى عدم الجواز
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 186
الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة، لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله، إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ في كلّ مورد.
الثانية و العشرون: لا يجوز (1) إعطاء الزكاة (2) للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، و يجوز من سهم (3) سبيل اللّه.
الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة (4)، حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه، إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا.
الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (5) و بلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، و أمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال (6).
الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة، من أىّ شخص و
______________________________
(1). الامام الخميني: بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف، و أمّا الزيادة فمحلّ إشكال، كما أنّ الإعطاء من سهم سبيل اللّه لمطلق القربات محلّ إشكال، كما مرّ
مكارم الشيرازي: على الأحوط
(2). الگلپايگاني: بل يجوز مع فرض فقره؛ نعم، لو كان واجداً لمئونة السنة، لا يجوز له الإعطاء للزيارة و أمثالها إلّا من سهم سبيل اللّه
(3). الخوئي: هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة
(4). الامام الخميني: مرّ الكلام في مصرفه
الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في الصنف السابع من أصناف المستحقّين للزكاة]
مكارم الشيرازي: قد عرفت في فصل أصناف المستحقّين أنّه لا يجوز صرف سهم سبيل اللّه في كلّ قربة، بل يختصّ هذا السهم بما فيه نفع للدين و مصلحة للمسلمين بما هم مسلمون
(5). الامام الخميني: بناءً على صحّة هذا النذر، لكنّها محلّ إشكال
الخوئي: صحّة هذا النذر في نفسه محلّ إشكال، بل منع
الگلپايگاني: بناءً على صحّته، لكن فيه كلام
مكارم الشيرازي: بناءً على صحّة هذا النذر، و لكن فيه كلام ذكر في محلّه
(6). الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب عليه
الخوئي: الحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة [في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة]
الگلپايگاني: أقواه عدم الوجوب
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 187
في أىّ مكان كان، و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال، و تبرأ ذمّته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك.
السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة (1) في دفع الزكاة، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ (2)؛ نعم، لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه، بأن يكون عالماً بالحال (3)، يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.
السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال:
ادفعه إلى الفقراء، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً، مع علمه (4) بأنّ غرضه الإيصال (5) إلى الفقراء، و أمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة، وجب عليه (6) إخراج زكاتها؛ و هكذا في سائر الأنعام و النقدين.
التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه، فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال، و إن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال (7)، من حيث تعلّق الزكاة بالعين، فيكون مقدار منها في حصّته.
الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة (8) و لا تصحّ منه و إن كان لو أسلم سقطت
______________________________
(1). الخوئي: فيه إشكال، و الجريان لا يخلو من وجه
(2). مكارم الشيرازي: على الأحوط
(3). الخوئي: إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاً، إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع
مكارم الشيرازي: و كذا إذا كان جاهلًا، فإنّه ضامن؛ و إن كان مغروراً، يرجع إلى من غرّه
(4). الخوئي: لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطي لغيره مع عدم العلم به أيضاً
(5). مكارم الشيرازي: الغرض في حدّ ذاته غير كافٍ، بل المعتبر عموم الإنشاء؛ و كذا في الصورة التالية
(6). الخوئي: بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ زكاة كما هو الصحيح، لا تجب الزكاة في مفروض المسألة، و الوجه فيه ظاهر
(7). الگلپايگاني: على الإعاشة، و أمّا على مبناه فلا إشكال فيه
مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، لأنّ القسمة توجب إفراز سهمه المزكّى
(8). الخوئي: و قد مرّ الكلام في أصله و في بعض فروعه [في شرائط وجوب الزكاة، المسألة 16] و منه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري
مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة (16) من شرائط وجوب الزكاة الإشكال في أصل المسألة، نظراً إلى سيرة النبي صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام المستمرّة على عدم الأخذ منهم؛ و من هنا يظهر حال ما فرّع عليه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 188
عنه (1)، و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه و يكون هو المتولّي للنيّة، و إن لم يؤخذ منه حتّى مات كافراً جاز الأخذ من تركته، و إن كان وارثه مسلماً وجب عليه، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّاً، و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة، و قد مرّ سابقاً.
الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة، بخلاف ما إذا كانا في ذمّته و لم يكن عنده ما يفي بهما، فإنّه مخيّر بين التوزيع و تقديم أحدهما. و إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفّارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع، فإن كانت العين الّتي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة، و إن لم تكن موجودة فهو مخيّر (2) بين تقديم أيّهما شاء (3)، و لا يجب التوزيع و إن كان أولى؛ نعم، إذا مات و كان عليه هذه الامور و ضاقت التركة، وجب التوزيع (4) بالنسبة، كما في غرماء المفلس؛ و إذا كان عليه حجّ واجب (5) أيضاً، كان في عرضها (6).
الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه (7)، و كذا في الفطرة؛ و من منع من ذلك كالمجلسيّ قدس سره في «زاد المعاد» في باب زكاة الفطرة، لعلّ نظره إلى حرمة
______________________________
(1). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه مع بقاء العين
الگلپايگاني: مرّ الكلام فيه
(2). الخوئي: الظاهر تقديم غير النذر و الكفّارة عليهما قبل الموت و بعده
(3). مكارم الشيرازي: لا يبعد تقديم حقّ الناس على حقّ اللّه
(4). الخوئي: هذا في غير النذر و الكفّارة؛ و أمّا هما فلا يخرجان من الأصل حتّى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون
(5). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في مباحث الحجّ
(6). الخوئي: الظاهر أنّ الحجّ مقدّم عليها
(7). مكارم الشيرازي: إذا كان فقيراً شرعاً، لا ممّن جعل السؤال حرفةً لنفسه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 189
السؤال و اشتراط العدالة في الفقير، و إلّا فلا دليل عليه بالخصوص، بل قال المحقّق القمّي قدس سره:
لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسيّ قدس سره في «زاد المعاد»، قال: و لعلّه سهو منه، و كأنّه كان يريد الاحتياط فسها و ذكره بعنوان الفتوى.
الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة (1) في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً، لكن ذكر المحقّق القمّي: أنّه مختصّ بالإعطاء، بمعنى أنّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل، و أمّا الآخذ فليس مكلّفاً بعدم الأخذ.
الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، و ظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجز، و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه، و محلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء مثلًا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإنّ الظاهر إجزاؤه (2) و إن قلنا باعتبار القربة، إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج و العزل.
الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء، ففي الإجزاء إشكال (3)، و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامناً.
السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لكن قد عرفت عدم اعتبارها
(2). الامام الخميني: محلّ إشكال، بل منع
الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً
مكارم الشيرازي: بل الأحوط لو لا الأقوى، اعتبار القربة في الإخراج و الدفع، لأنّ العبادة هي إيتاء الزكاة و هو لا يتمّ إلّا بالدفع، و مجرّد الإخراج من المال ليس عبادة، بل من قبيل المقدّمة لها
(3). الامام الخميني: الظاهر عدم الإجزاء إذا كان وكيلًا في إخراج الزكاة؛ و أمّا إذا كان وكيلًا في الإيصال فقد مرّ أنّ المتصدّي للنيّة هو المالك
الگلپايگاني: إذا كان الموكّل باقياً على قصده إلى أن يدفع الوكيل، فالظاهر الصحّة
الخوئي: هذا مبنيّ على ما تقدّم منه قدس سره من أنّ العبرة بنيّة الوكيل حينئذٍ؛ و أمّا على ما ذكرناه من أنّ العبرة بنيّة الموكّل فلا أثر لقصد الوكيل الرياء
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في الإجزاء؛ فإنّ الوكيل هنا واسطة في الإيصال بمنزلة الآلة، و العبادة في الحقيقة عمل للموكّل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 190
لا بقصد القربة (1)، فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء (2)، كما مرّ (3) و إن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم؛ و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء، فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة؛ و أمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة (4) فهو مشكل (5)، بل الظاهر ضمانه حينئذٍ و إن كان الآخذ فقيراً.
السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً، يكون هو المتولّي للنيّة (6)، و ظاهر كلماتهم الإجزاء (7) و لا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء و إنّما يكون عليه الإثم من
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في المسألة (5) من فصل 10 أنّه لا دليل على وجوب نيّة القربة على الحاكم إذا أخذ الزكاة، و إنّما هي على المؤدّي لها لا الآخذ قهراً أو بغير قهر
(2). الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، فإنّ الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لا ينفكّ عن العزل، و قد مرّ أنّه تكفي مقارنته لقصد القربة و إن لم تكن قربة عند الإعطاء إلى الفقير؛ و بذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة و سابقتها
الگلپايگاني: إلّا إذا كان المالك باقياً على قصده حين دفع الحاكم، كما مرّ
مكارم الشيرازي: قد مرّ صحّته و إجزاؤه
(3). الامام الخميني: يأتي فيه التفصيل على ما في المسألة السابقة
(4). الگلپايگاني: كون الداعي للإعطاء تحصيل الرئاسة لا ينافي قصد عنوان الزكاة؛ نعم، لا بدّ أن لا يقصد الرئاسة المحرّمة لئلّا ينافي القربة المعتبرة في دفع الحاكم على الأحوط و إن يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعد ما قصد المالك القربة حين دفعها و كان باقياً على قصده إلى حين دفع الحاكم
(5). الامام الخميني: إن كان إعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسة الغير المحرّمة فلا إشكال في الإجزاء؛ و أمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة فإن كان عادلًا قبل هذا الإعطاء فلا يبعد وقوعه زكاة و تزول ولايته بنفس هذا الإعطاء، و بعد زوال ولايته يجب عليه ردّ بقيّة الزكاة إذا كانت عنده إلى الحاكم العدل، و لو تخلّف و أدّى إلى الفقراء فالظاهر إجزاؤه و عدم الضمان
مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه إذا كان المالك قصد القربة و الحاكم واسطة في الإيصال، فلا يضرّ قصده تحصيل الرئاسة، محلّلة كانت أو محرّمة؛ بل المعتبر فيه هو قصد عنوان الزكاة فقط. و منه يظهر أنّه لا منافاة بين قصد عنوان الزكاة و قصد تحصيل الرئاسة؛ فالمقابلة بينهما في عبارة المتن غير صحيح
(6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا يعتبر نيّة القربة في الحاكم الآخذ للزكاة، و الأدلّة ساكتة عنها
(7). الامام الخميني: و هو الأقوى
الخوئي: و هو الصحيح
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 191
حيث امتناعه، لكنّه لا يخلو عن إشكال (1)، بناءً على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.
الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة (2) إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله (3)، و إلّا فمشكل (4).
التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة، لا مانع من إعطائه الزكاة، و أمّا إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة، ففي جواز إعطائه إشكال (5)، من حيث كونه إعانة على الحرام (6).
الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب، نظراً إلى أنّه من العبادات، فلا يجتمع مع الحرام، و لعلّ نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصرّفاً في ملك الغير، بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ، حيث إنّهما فعلان خارجيّان، و لكنّه أيضاً مشكل، من حيث إنّ الإعطاء الخارجيّ مقدّمة للواجب و هو الإيصال الّذي هو أمر انتزاعيّ معنويّ، فلا يبعد (7) الإجزاء.
الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر
______________________________
(1). الگلپايگاني: الظاهر أنّه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الأخذ
مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة الإجزاء؛ و كأنّه من قبيل تعدّد المطلوب فيما إذا أخذه الحاكم، فيحصل أحد المطلوبين و هو أداء حقّ الفقراء و ينتفي محلّ الآخر و هو القربة، و لذا يكون عاصياً
(2). الخوئي: مرّ التفصيل فيه و في ما بعده [في فصل في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها، المسألة 8]
(3). الگلپايگاني: أو يباح؛ و الأحوط عدم أخذه، إلّا بعد حصول العجز عن تحصيل مئونته من جهة اشتغاله بالعلم و لو في العلم الواجب، كما مرّ
(4). مكارم الشيرازي: قد مرّ تفصيلنا فيه في المسألة (8) من بحث أصناف المستحقّين، و لا وجه لتكراره كما في المتن
(5). الامام الخميني: إذا كان قادراً على التكسّب أو كان متجاهراً بالكبيرة؛ و أمّا كون ذلك إعانة على الحرام ففيه إشكال
مكارم الشيرازي: في إطلاقه الإشكال إشكال؛ هذا، و بين قصد القربة و الرياء مقاصد مباحة أيضاً
(6). الگلپايگاني: هذا إذا قصد إعانته في ذلك، و إلّا فصرف الإعطاء ليس بإعانة على الحرام
(7). الامام الخميني: الأقوى هو الإجزاء، لا لما ذكره، فإنّه غير وجيه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 192
فيه الحول كالأنعام و النقدين، كما مرّ سابقاً؛ و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول كالغلّات، فلا يعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال. و كذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك، و إنّما الإشكال و الخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب، و الأظهر (1) عدم اعتباره (2)، فلو غصب زرعه غاصب و بقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك، وجبت زكاته.