الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه (7)، و كذا في الفطرة؛ و من منع من ذلك كالمجلسيّ قدس سره في «زاد المعاد» في باب زكاة الفطرة، لعلّ نظره إلى حرمة
______________________________
(1). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه مع بقاء العين
الگلپايگاني: مرّ الكلام فيه
(2). الخوئي: الظاهر تقديم غير النذر و الكفّارة عليهما قبل الموت و بعده
(3). مكارم الشيرازي: لا يبعد تقديم حقّ الناس على حقّ اللّه
(4). الخوئي: هذا في غير النذر و الكفّارة؛ و أمّا هما فلا يخرجان من الأصل حتّى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون
(5). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في مباحث الحجّ
(6). الخوئي: الظاهر أنّ الحجّ مقدّم عليها
(7). مكارم الشيرازي: إذا كان فقيراً شرعاً، لا ممّن جعل السؤال حرفةً لنفسه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 189
السؤال و اشتراط العدالة في الفقير، و إلّا فلا دليل عليه بالخصوص، بل قال المحقّق القمّي قدس سره:
لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسيّ قدس سره في «زاد المعاد»، قال: و لعلّه سهو منه، و كأنّه كان يريد الاحتياط فسها و ذكره بعنوان الفتوى.