الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب برو به برنامه

الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (5) و بلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، و أمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال (6).

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code