الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا برو به برنامه

الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا، وجب عليه الإخراج، للاستصحاب، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية، فإنّ الظاهر جريان قاعدة (1) الشكّ (2) بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ (3)؛ هذا، و لو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب (4)، لأنّه دليل شرعيّ، و المفروض أنّ المناط فيه شكّه و يقينه لأنّه المكلّف، لا شكّ الصبيّ و يقينه، و بعبارة اخرى: ليس نائباً عنه (5).

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code