الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون برو به برنامه

الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون (6)، تكليف للوليّ (7)، و ليس من باب النيابة عن الصبيّ و المجنون، فالمناط فيه (8) اجتهاد الوليّ أو تقليده؛ فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه، ليس للصبيّ بعد بلوغه‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب النيّة على الحاكم، لا هنا و لا في الكافر (على القول بوجوب أخذها منه)، فإنّه آخذ لها لا مؤدٍّ لها، و القدر المعلوم من الأدلّة وجوبها على المؤتي لا الآخذ‌

(2). الخوئي: هذا مبنيّ على تكليف الكافر بالفروع أو كون الكفر طارئاً عليه بعد الإسلام و كانت الزكاة واجبة عليه قبل زمن كفره‌

(3). الامام الخميني: إذا أخذها زكاة؛ و إن أخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على الفقراء ينوي عند الدفع‌

(4). الخوئي: لا موجب لذلك بعد ما كان المكلّف به غيره على الفرض‌

(5). الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بينه و بين الممتنع، فينوي الحاكم أداء زكاتهما للّه فتسقط عنهما و يتقرّب الحاكم‌

(6). مكارم الشيرازي: على القول به‌

(7). مكارم الشيرازي: و إن كانت فائدتها عائدة إلى الصبيّ و المجنون. و الفرق بين الولاية و النيابة أو الوكالة إنّ فعل الوكيل و النائب فعل الموكّل و المنوب عنه تنزيلًا، و لكن في الوليّ يكون الفعل فعله و إن كان أثره للمولّى عليه‌

(8). مكارم الشيرازي: ليس هذا تفريعاً للولاية، بل هو ثابت على كلّ حال‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 175‌

معارضته (1) و إن قلّد من يقول بعدم الجواز (2)؛ كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبيّ أو نفسه من تزويج و نحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة، و كان مذهبه الجواز، ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده (3) بتقليد من لا يرى الصحّة؛ نعم، لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياط بالإخراج، ففي جوازه إشكال (4)، لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ؛ نعم، لا يبعد (5) ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّاً (6)؛ و كذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح‌

______________________________
(1). الامام الخميني: في ابتناء ذلك على ذاك المبنى و كذا في المبنى إشكال‌

الخوئي: الظاهر أنّه لا مانع من معارضته و لا سيّما مع بقاء عين المال، و لا منافاة بين جواز المعارضة و وجوب الإخراج أو استحبابه للوليّ بمقتضى تكليفه الظاهري‌

مكارم الشيرازي: لما عرفت في مباحث الاجتهاد و التقليد من عدم الدليل على حجيّة اجتهاده أو تقليده بالنسبة إلى ما عمله سابقاً (أو عمل وليّه له) و لا سيّما بالنسبة إلى التالف، لعدم ضمانه و هو عامل بوظيفته؛ نعم، لو كان العين موجوداً، جاز استرداده، على إشكال‌

(2). الگلپايگاني: بل المتّبع للصبيّ بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده، فلو بلغ مع بقاء ما أدّاه الوليّ زكاةً و رأى باجتهاده أو تقليده عدم المشروعيّة يسترجعه؛ نعم، لو كان تالفاً لا يضمنه حيث عمل بتكليفه، و كذا الحال في سائر التصرّفات؛ نعم، مع جهله بالحال يبني على صحّة ما صدر من الوليّ من الأعمال و يترتّب عليه الآثار‌

(3). الامام الخميني: المسألة في غاية الإشكال و إن كان لزوم اتّباع اجتهاد نفسه أو تقليده بعد البلوغ بالنسبة إلى تكاليفه أشبه‌

الخوئي: الظاهر أنّه لا بدّ للصبيّ في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً‌

(4). الامام الخميني: الأقوى عدم الجواز‌

الخوئي: لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز مطلقاً؛ نعم، في موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الأمر بين المحذورين، فإن أمكن له تأخير الواقعة إلى انكشاف الحال فهو، و إلّا لزمه اختيار أحد الطرفين ثمّ الفحص عمّا يقتضيه تكليفه؛ و من ذلك يظهر الحال في سائر الموارد‌

الگلپايگاني: بل لا إشكال في عدم جوازه‌

مكارم الشيرازي: بل منع‌

(5). الامام الخميني: بعيد، و كذا في أشباه المسألة‌

(6). الگلپايگاني: لم يعلم المراد منه مع احتمال الحرمة؛ نعم، لو علم إجمالًا مثلًا بوجوب زكاة إبله أو غنمه يصير الاحتياط وجوبيّاً، لكن ليس له الاحتياط في كلّ منهما لدورانه بين المحذورين؛ نعم، عليه إعطاء المقدار المتيقّن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما عليه عيناً أو قيمةً و لا ريب في وجوبه حينئذٍ‌

مكارم الشيرازي: كيف يتصوّر الاحتياط الوجوبي فيه، مع أنّ رعاية مال اليتيم أهمّ؛ فتأمّل‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 176‌

التجارة للصبيّ، حيث إنّه محلّ للخلاف، و كذا في سائر التصرّفات في ماله؛ و المسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code