السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لكن قد عرفت عدم اعتبارها
(2). الامام الخميني: محلّ إشكال، بل منع
الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً
مكارم الشيرازي: بل الأحوط لو لا الأقوى، اعتبار القربة في الإخراج و الدفع، لأنّ العبادة هي إيتاء الزكاة و هو لا يتمّ إلّا بالدفع، و مجرّد الإخراج من المال ليس عبادة، بل من قبيل المقدّمة لها
(3). الامام الخميني: الظاهر عدم الإجزاء إذا كان وكيلًا في إخراج الزكاة؛ و أمّا إذا كان وكيلًا في الإيصال فقد مرّ أنّ المتصدّي للنيّة هو المالك
الگلپايگاني: إذا كان الموكّل باقياً على قصده إلى أن يدفع الوكيل، فالظاهر الصحّة
الخوئي: هذا مبنيّ على ما تقدّم منه قدس سره من أنّ العبرة بنيّة الوكيل حينئذٍ؛ و أمّا على ما ذكرناه من أنّ العبرة بنيّة الموكّل فلا أثر لقصد الوكيل الرياء
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في الإجزاء؛ فإنّ الوكيل هنا واسطة في الإيصال بمنزلة الآلة، و العبادة في الحقيقة عمل للموكّل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 190
لا بقصد القربة (1)، فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء (2)، كما مرّ (3) و إن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم؛ و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء، فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة؛ و أمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة (4) فهو مشكل (5)، بل الظاهر ضمانه حينئذٍ و إن كان الآخذ فقيراً.