الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره برو به برنامه

الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة، بخلاف ما إذا كانا في ذمّته و لم يكن عنده ما يفي بهما، فإنّه مخيّر بين التوزيع و تقديم أحدهما. و إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفّارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع، فإن كانت العين الّتي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة، و إن لم تكن موجودة فهو مخيّر (2) بين تقديم أيّهما شاء (3)، و لا يجب التوزيع و إن كان أولى؛ نعم، إذا مات و كان عليه هذه الامور و ضاقت التركة، وجب التوزيع (4) بالنسبة، كما في غرماء المفلس؛ و إذا كان عليه حجّ واجب (5) أيضاً، كان في عرضها (6).

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code