الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة برو به برنامه

الخامسة عشر: يجوز (4) للحاكم الشرعيّ أن يقترض (5) على الزكاة (6) و يصرفه في بعض‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: هذه العناوين من العناوين القصديّة و هي أشبه شي‌ء بالإنشائيّات؛ فإذا قصدها و لو معلّقاً على شرط مثل اشتغال ذمّته، فلا إشكال فيه، فإنّه من الترديد في المنويّ؛ نعم، إذا كان الترديد في النيّة بأن يقول هذا إمّا خمس أو زكاة، فإنّه لا يجوز‌

(2). مكارم الشيرازي: إذا كان له أثر، كما إذا كان العين موجودة؛ و إلّا فلو كانت الزكاة في الذمّة، لم يكن أثر لتقديم السابق بالنيّة، بل يسقط من المجموع مقدار ما اعطي‌

(3). الامام الخميني: إذا لم يؤدّ من عين ما تعلّق بها أحدهما، و إلّا فالظاهر وقوعها منه، فلو أخرج من غلّة متعلّقة للزكاة مقدارها تقع منها، إلّا أن يقصد الخلاف‌

الخوئي: فيه تفصيل تقدّم [في أوّل فصل الزكاة من العبادات]

الگلپايگاني: إن كان المعطى عين الزكوي فتسقط ممّا اعطي منه كلًاّ أو بعضاً، و إن كان قيمة فصحّة إعطائها من دون التعيين مع بقاء العين محلّ تأمّل‌

(4). الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط‌

(5). الخوئي: فيه إشكال إذا لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك، مع أنّه لا معنى للاقتراض للزكاة و إلّا كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لها، فكيف يصحّ صرفه في مصارف الزكاة!؟ نعم، فيما إذا كانت الحاجة ضروريّة بحيث علم وجوب رفعها و لم يمكن الرفع بوجه آخر، جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنّه وليّ ثمّ أداء دينه من الزكاة‌

(6). الامام الخميني: هذا محلّ إشكال بل منع، و على فرض جواز صرفه في مصارف الزكاة محلّ منع؛ ثمّ جواز أداء هذا الدين من الزكاة محلّ إشكال بل منع، لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها و على فرض جواز صرفه لا يجوز إلّا بعد وجوب الزكاة و وقت تعلّقه لا مطلقاً، و القياس على اقتراض المتولّي على رقبات الوقف مع الفارق، و كون الشي‌ء من الاعتباريّات لا يلزم جواز اعتباره بأىّ نحو يراد، و كون ذلك راجعاً إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة واضح المنع، كما أنّه مع استدانته على نفسه من حيث إنّه وليّ الزكاة يكون أداؤه منها محلّ إشكال، إلّا من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط و هو غير ما في المتن، كما أنّ جواز الاستدانة على المستحقّين و ولاية الحاكم على ذلك محلّ إشكال بل منع، فالمسألة بجميع فروعها محلّ إشكال؛ نعم، لا مانع من الاقتراض ثمّ الإقراض على الفقير ثمّ أخذ الزكاة عوضاً عن قرضه‌

مكارم الشيرازي: بل يقترض على نفسه بما أنّه وليّ أمرها، أي بعنوان مقامه و منصبه، أو على بيت مال المسلمين بناءً على كونه قابلًا للملك كالجهة في سائر مواردها؛ و أمّا الاقتراض على الزكاة فلا معنى له، لأنّه لم يأت حينها حتّى يحسب كشخص خارجيّ؛ و قياسه على العين الموقوفة الموجودة بالفعل، قياس مع الفارق؛ و كذلك الاقتراض على أرباب الزكاة، لعدم ولاية الحاكم إلّا على صرفها عليهم، لا الاقتراض بجهتهم مع كونهم غير قاصرين‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 183‌

مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلّا بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطرّ (1) لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره، فحينئذٍ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدّي الدين منها. و إذا أعطى فقيراً من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيّاً، لا يسترجع منه، إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة، و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير، بخلاف المقام، فإنّ الدين على الزكاة و لا يضرّ (2) عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل، لأنّ هذه الامور اعتباريّة و العقلاء يصحّحون هذا الاعتبار؛ و نظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ الأداء بعد ذلك من نمائه، مع أنّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة (3) من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث هم هم، و ذلك مثل ملكيّتهم للزكاة، فإنّها ملك لنوع المستحقّين، فالدين أيضاً على نوعهم من حيث إنّهم من مصارفه، لا من حيث أنفسهم؛ و يجوز أن يستدين على نفسه (4) من حيث ولايته على الزكاة‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يختصّ الحكم بصورة الاضطرار‌

(2). مكارم الشيرازي: بل يضرّ، لما عرفت أنّ الزكاة في مفروض المسألة ليس لها وجود حتّى تكون ذات ذمّة؛ نعم، يمكن فرض هذا في نفس بيت المال و هو معهود بين العقلاء‌

(3). الگلپايگاني: ولاية الحاكم على اشتغال ذمّتهم ممنوعة‌

(4). الگلپايگاني: فيه أيضاً إشكال‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 184‌

و على المستحقّين، بقصد الأداء من مالهم، و لكن في الحقيقة هذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل. و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان (1)؛ و يجري جميع ما ذكرنا، في الخمس و المظالم و نحوهما.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code