التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة
برو به برنامه
التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة، لا مانع من إعطائه الزكاة، و أمّا إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة، ففي جواز إعطائه إشكال (5)، من حيث كونه إعانة على الحرام (6).