الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة، وجب الإخراج من تركته، و إن مات قبله وجب على من بلغ (7) سهمه النصاب من الورثة؛ و إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته، و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، إلّا مع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان الموت، فإنّ الأحوط (8) حينئذٍ (9) الإخراج على الإشكال المتقدّم؛ و أمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم، فيجب على من بلغ نصيبه منهم، للعلم الإجمالي بالتعلّق به، إمّا بتكليف الميّت في حياته، أو بتكليفه هو بعد
______________________________
(1). الخوئي: الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة
(2). الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى
(3). الامام الخميني: مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلّق، و أمّا مع القطع بعدمه يجب عليه إخراجها؛ و أمّا الفرض الآتي الّذي احتاط فيه فإشكاله واضح
الگلپايگاني: إلّا إذا علم بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته، فيعلم حينئذٍ بعدم جواز التصرّف في العين قبل أداء الزكاة و ليس له الرجوع إلى البائع بعد الأداء، لعدم إحراز ما يجوّزه
(4). الخوئي: مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقاً؛ سواء أ كان التعلّق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعلّه المفروض، أم كان التعلّق بعد الشراء؛ و مقتضى أصالة الصحّة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك
مكارم الشيرازي: بل يجب عليه إخراج الزكاة منه إذا علم أنّ البائع لم يخرج منه؛ و للحاكم أخذ حقّ أرباب الزكاة من المال، للعلم التفصيليّ بتعلّق حقّهم به و عدم أدائه؛ و مجرّد عدم علمه بأنّه تعلّق به في ملكه أو في ملك البائع، لا أثر له في أمثال المقام
(5). الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الوجوب في غير ما ذكرنا في الحاشية السابقة
(6). الخوئي: الظاهر عدم الفرق بين صُور المسألة
مكارم الشيرازي: ينشأ الإشكال من كون الأصل هنا مثبتاً
(7). الامام الخميني: مع استجماع الشرائط
(8). الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى
(9). الخوئي: الأقوى عدم الوجوب، لأنّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّت، و لا أثر معها للاستصحاب مع أنّه معارض بمثله كما بيّن في محلّه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 178
موت مورّثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلًا (1)، و إلّا فلا يجب عليه، لعدم العلم الإجماليّ بالتعلّق حينئذٍ.