السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة (1) في دفع الزكاة، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ (2)؛ نعم، لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه، بأن يكون عالماً بالحال (3)، يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.