السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً برو به برنامه

السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً، يكون هو المتولّي للنيّة (6)، و ظاهر كلماتهم الإجزاء (7) و لا يجب على الممتنع بعد ذلك شي‌ء و إنّما يكون عليه الإثم من‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في المسألة (5) من فصل 10 أنّه لا دليل على وجوب نيّة القربة على الحاكم إذا أخذ الزكاة، و إنّما هي على المؤدّي لها لا الآخذ قهراً أو بغير قهر‌

(2). الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، فإنّ الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لا ينفكّ عن العزل، و قد مرّ أنّه تكفي مقارنته لقصد القربة و إن لم تكن قربة عند الإعطاء إلى الفقير؛ و بذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة و سابقتها‌

الگلپايگاني: إلّا إذا كان المالك باقياً على قصده حين دفع الحاكم، كما مرّ‌

مكارم الشيرازي: قد مرّ صحّته و إجزاؤه‌

(3). الامام الخميني: يأتي فيه التفصيل على ما في المسألة السابقة‌

(4). الگلپايگاني: كون الداعي للإعطاء تحصيل الرئاسة لا ينافي قصد عنوان الزكاة؛ نعم، لا بدّ أن لا يقصد الرئاسة المحرّمة لئلّا ينافي القربة المعتبرة في دفع الحاكم على الأحوط و إن يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعد ما قصد المالك القربة حين دفعها و كان باقياً على قصده إلى حين دفع الحاكم‌

(5). الامام الخميني: إن كان إعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسة الغير المحرّمة فلا إشكال في الإجزاء؛ و أمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة فإن كان عادلًا قبل هذا الإعطاء فلا يبعد وقوعه زكاة و تزول ولايته بنفس هذا الإعطاء، و بعد زوال ولايته يجب عليه ردّ بقيّة الزكاة إذا كانت عنده إلى الحاكم العدل، و لو تخلّف و أدّى إلى الفقراء فالظاهر إجزاؤه و عدم الضمان‌

مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه إذا كان المالك قصد القربة و الحاكم واسطة في الإيصال، فلا يضرّ قصده تحصيل الرئاسة، محلّلة كانت أو محرّمة؛ بل المعتبر فيه هو قصد عنوان الزكاة فقط. و منه يظهر أنّه لا منافاة بين قصد عنوان الزكاة و قصد تحصيل الرئاسة؛ فالمقابلة بينهما في عبارة المتن غير صحيح‌

(6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا يعتبر نيّة القربة في الحاكم الآخذ للزكاة، و الأدلّة ساكتة عنها‌

(7). الامام الخميني: و هو الأقوى‌

الخوئي: و هو الصحيح‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 191‌

حيث امتناعه، لكنّه لا يخلو عن إشكال (1)، بناءً على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code