السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً، يكون هو المتولّي للنيّة (6)، و ظاهر كلماتهم الإجزاء (7) و لا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء و إنّما يكون عليه الإثم من
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في المسألة (5) من فصل 10 أنّه لا دليل على وجوب نيّة القربة على الحاكم إذا أخذ الزكاة، و إنّما هي على المؤدّي لها لا الآخذ قهراً أو بغير قهر
(2). الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، فإنّ الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لا ينفكّ عن العزل، و قد مرّ أنّه تكفي مقارنته لقصد القربة و إن لم تكن قربة عند الإعطاء إلى الفقير؛ و بذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة و سابقتها
الگلپايگاني: إلّا إذا كان المالك باقياً على قصده حين دفع الحاكم، كما مرّ
مكارم الشيرازي: قد مرّ صحّته و إجزاؤه
(3). الامام الخميني: يأتي فيه التفصيل على ما في المسألة السابقة
(4). الگلپايگاني: كون الداعي للإعطاء تحصيل الرئاسة لا ينافي قصد عنوان الزكاة؛ نعم، لا بدّ أن لا يقصد الرئاسة المحرّمة لئلّا ينافي القربة المعتبرة في دفع الحاكم على الأحوط و إن يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعد ما قصد المالك القربة حين دفعها و كان باقياً على قصده إلى حين دفع الحاكم
(5). الامام الخميني: إن كان إعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسة الغير المحرّمة فلا إشكال في الإجزاء؛ و أمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة فإن كان عادلًا قبل هذا الإعطاء فلا يبعد وقوعه زكاة و تزول ولايته بنفس هذا الإعطاء، و بعد زوال ولايته يجب عليه ردّ بقيّة الزكاة إذا كانت عنده إلى الحاكم العدل، و لو تخلّف و أدّى إلى الفقراء فالظاهر إجزاؤه و عدم الضمان
مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه إذا كان المالك قصد القربة و الحاكم واسطة في الإيصال، فلا يضرّ قصده تحصيل الرئاسة، محلّلة كانت أو محرّمة؛ بل المعتبر فيه هو قصد عنوان الزكاة فقط. و منه يظهر أنّه لا منافاة بين قصد عنوان الزكاة و قصد تحصيل الرئاسة؛ فالمقابلة بينهما في عبارة المتن غير صحيح
(6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا يعتبر نيّة القربة في الحاكم الآخذ للزكاة، و الأدلّة ساكتة عنها
(7). الامام الخميني: و هو الأقوى
الخوئي: و هو الصحيح
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 191
حيث امتناعه، لكنّه لا يخلو عن إشكال (1)، بناءً على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.