الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول برو به برنامه

الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: الظاهر أنّه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الأخذ‌

مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة الإجزاء؛ و كأنّه من قبيل تعدّد المطلوب فيما إذا أخذه الحاكم، فيحصل أحد المطلوبين و هو أداء حقّ الفقراء و ينتفي محلّ الآخر و هو القربة، و لذا يكون عاصياً‌

(2). الخوئي: مرّ التفصيل فيه و في ما بعده [في فصل في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها، المسألة 8]

(3). الگلپايگاني: أو يباح؛ و الأحوط عدم أخذه، إلّا بعد حصول العجز عن تحصيل مئونته من جهة اشتغاله بالعلم و لو في العلم الواجب، كما مرّ‌

(4). مكارم الشيرازي: قد مرّ تفصيلنا فيه في المسألة (8) من بحث أصناف المستحقّين، و لا وجه لتكراره كما في المتن‌

(5). الامام الخميني: إذا كان قادراً على التكسّب أو كان متجاهراً بالكبيرة؛ و أمّا كون ذلك إعانة على الحرام ففيه إشكال‌

مكارم الشيرازي: في إطلاقه الإشكال إشكال؛ هذا، و بين قصد القربة و الرياء مقاصد مباحة أيضاً‌

(6). الگلپايگاني: هذا إذا قصد إعانته في ذلك، و إلّا فصرف الإعطاء ليس بإعانة على الحرام‌

(7). الامام الخميني: الأقوى هو الإجزاء، لا لما ذكره، فإنّه غير وجيه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 192‌

فيه الحول كالأنعام و النقدين، كما مرّ سابقاً؛ و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول كالغلّات، فلا يعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال. و كذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك، و إنّما الإشكال و الخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب، و الأظهر (1) عدم اعتباره (2)، فلو غصب زرعه غاصب و بقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك، وجبت زكاته.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code