الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء برو به برنامه

الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء، ففي الإجزاء إشكال (3)، و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامناً.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code