و هي واجبة إجماعاً من المسلمين. و من فوائدها أنّها تدفع الموت في تلك السنة عمّن ادّيَت عنه، و منها أنّها توجب قبول الصوم؛ فعن الصادق عليه السلام أنّه قال لوكيله: «اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم و لا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم أحداً تخوّفتُ عليه الفوت» قلت: و ما الفوت؟ قال عليه السلام: «الموت» و عنه عليه السلام: «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة، لأنّه من صام و لم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله؛ إنّ اللّه تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة، و قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى»». و المراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة، كما يستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآية (3). و الفطرة إمّا بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنّها تحفظه عن الموت (4) أو تطهّره عن الأوساخ، و إمّا
______________________________
(1). الگلپايگاني: بل الأحوط، كما مرّ
(2). الامام الخميني: مرّ أنّ الأقوى اعتباره
الخوئي: بل الأظهر اعتباره، كما مرّ
مكارم الشيرازي: بل الأحوط اعتباره؛ و ما ذكره هنا ينافي ما مرّ منه في المسألة (17)
(3). مكارم الشيرازي: كيف تكون الزكاة في الآية هي الفطرة، و السورة مكيّة، و لم يرد زكاة الفطرة و لا الصوم إلّا في المدينة؟! و قد يقال: إنّ آخر سورة «الأعلى» نزلت بالمدينة و أوّلها بمكّة، فتأمّل. و يمكن أن يقال: إنّ الحكم فيها عامّ من ناحية الزكاة و الصلاة، و أمّا زكاة الفطرة و صلاة العيد من مصاديقها، كما هو المعمول في التفاسير الواردة في الروايات
(4). مكارم الشيرازي: و يؤيّده أنّها تدفع بعدد الرءوس
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 193
بمعنى الدين، أي زكاة الإسلام (1) و الدين، و إمّا بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر.
و الكلام في شرائط وجوبها، و من تجب عليه، و في من تجب عنه، و في جنسها، و في قدرها، و في وقتها، و في مصرفها؛ فهنا فصول: