العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً برو به برنامه

العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً (4)؛ نعم، لو اشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم، فيه إشكال (5).

______________________________
(1). الامام الخميني: الأقوى اشتراطه‌

الخوئي: أظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب‌

الگلپايگاني: أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب، و الأحوط عدمه‌

(2). مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه لا يمنع في النذر و الشرط بعد انتقال الملك إليه، و لكنّ الإكراه يمنع عن تعلّق الزكاة‌

(3). الامام الخميني: الظاهر منع الثاني و الثالث منه، و في الأوّل وجه، لكن لا يُترك الاحتياط‌

الگلپايگاني: الأقوى المنع في النذر و الشرط دون الإكراء‌

(4). الخوئي: هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة، كما في الفرض الأوّل‌

(5). الخوئي: بل منع‌

الامام الخميني، مكارم الشيرازي: و الأقوى عدم الجواز‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 186‌

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code