الّتي وجوبها من ضروريّات الدين و منكره مع العلم به (1) كافر (2)، بل في جملة من الأخبار:
«أنّ مانع الزكاة كافر (3)».
و يشترط في وجوبها امور:
الأوّل: البلوغ؛ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، و لا على من كان غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ؛ و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق و هو انعقاد الحبّ (4) و صدق الاسم، على ما سيأتي.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: فإنّ إنكار الضروريّ ليس بنفسه موجباً للكفر، بل من حيث عوده إلى إنكار النبوّة أو صدق النبي صلى الله عليه و آله، لأنّ الكفر و الإيمان أمران عرفيّان ينشئان من التسليم و عقد القلب على شيء و عدمه؛ و لم يظهر من الأدلّة تعبّد على خلاف ذلك في إنكار الضروريّ
(2). الامام الخميني: بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة
(3). مكارم الشيرازي: لعلّ الوجه فيه رجوعه إلى الإنكار، و لكن لا يناسب جميع رواياته؛ أو أنّ منع الزكاة عن الحكومة الإسلاميّة نوع مخالفة و طغيان في وجهها و قيام على ضدّها و هذا موجب للكفر، كما ذكرنا في محلّه؛ و يشهد له ما ورد في حال أصحاب الردّة من طوائف بني طىّ و غطفان و بني أسد بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله
(4). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه أنّ الحقّ فيه التفصيل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 100
الثاني: العقل؛ فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه و لو أدواراً، بل قيل (1): إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول (2)، لكنّه مشكل (3)، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون و أنّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا، و الجنون آناً ما بل ساعة و أزيد (4) لا يضرّ، لصدق كونه عاقلًا.
الثالث: الحرّية (5)؛ فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه؛ من غير فرق بين القنّ و المدبّر و امّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة؛ و أمّا المبعّض، فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.
الرابع: أن يكون مالكاً؛ فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة (6) كالموهوب قبل القبض و الموصى به قبل القبول (7) أو قبل القبض (8)، و كذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض.
الخامس: تمام التمكّن من التصرّف؛ فلا تجب في المال الّذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه، بأن كان غائباً و لم يكن في يده و لا في يد وكيله؛ و لا في المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون في مكان منسيّ، و لا في المرهون، و لا في الموقوف، و لا في المنذور التصدّق به (9)؛
______________________________
(1). الخوئي: صحّة هذا القول غير بعيدة
(2). الگلپايگاني: و هو الأقوى
(3). مكارم الشيرازي: الجنون من المبادي الّتي اخذت على نحو الملكة، فمجرّد اختلال العقل آناً ما لا يصدق عليه عنوان الجنون و لا يشمله أدلّته، بل لا بدّ فيه من نوع استقرار يشهد العرف بصدقه معه، فلا يكفي الساعة و مثلها
(4). الامام الخميني: الميزان عدم إضراره بالصدق، ففي الساعة إشكال فضلًا عن الأزيد
(5). مكارم الشيرازي: لا حاجة إلى البحث عنه، لخروجه عن محلّ الابتلاء في أيّامنا هذه
(6). مكارم الشيرازي: في بعض الأمثلة الّتي ذكرها، إشكال و إن كان أصل اعتبار الملكيّة من الواضحات
(7). الامام الخميني: بناءً على اعتباره في حصول الملكيّة، كما هو الأقوى في الوصيّة التمليكيّة؛ و أمّا القبض فلا يعتبر فيه بلا إشكال، بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ و كان في الأصل قبل الوفاة
الخوئي: لا يبعد عدم توقّف حصول الملكيّة في الوصيّة على القبول؛ و أمّا توقّفه على القبض فمقطوع العدم، و لعلّ ذكره من سهو القلم
(8). الگلپايگاني: بل قبل موت الموصي، و يمكن أن يكون القبض سهواً من الناسخ
(9). الخوئي: لا يبعد ثبوت الزكاة فيه، فإنّ وجوب الوفاء بالنذر حكم تكليفي، و هو لا يمنع من التمكّن من التصرّف المعتبر في وجوب الزكاة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 101
و المدار في التمكّن على العرف، و مع الشكّ (1) يعمل بالحالة السابقة (2)، و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج (3).
السادس: النصاب؛ كما سيأتي تفصيله.
مسألة 1: يستحبّ (4) للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة (5) في غلّات غير البالغ، يتيماً كان أو لا، ذكراً كان أو انثى؛ دون النقدين؛ و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، و الأحوط الترك (6)؛ نعم، إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً. و لا يدخل الحمل (7) في غير البالغ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته و مال تجارته. و المتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ، و مع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعيّ، و لو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك و من سبق نفذ عمله، و لو تشاحّوا في الإخراج و عدمه قدّم من يريد (8) الإخراج، و لو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه، فالظاهر ثبوت الاستحباب (9) بالنسبة إليه.
مسألة 2: يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون، دون غيره؛ من النقدين كان أو من غيرهما.
مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، و كذا السكران،
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: من ناحية الشبهة الموضوعيّة
(2). الخوئي: إذا كان الشكّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكميّة، فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه و إن كان في محلّه، إلّا أنّه لا وجه حينئذٍ للرجوع إلى الحالة السابقة؛ و إن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا بأس بالرجوع إليها، إلّا أنّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها
(3). الامام الخميني: و الأقوى عدمه في الشبهة الموضوعيّة، كما هي المفروضة ظاهراً
الگلپايگاني: بل الأحوط التفحّص، و مع العجز فالأولى و الأحوط و الإخراج
(4). الخوئي: فيه تأمّل؛ و الترك أحوط
(5). مكارم الشيرازي: فيه إشكال؛ و الأحوط تركه
(6). الامام الخميني: بل الأقوى عدم الزكاة فيها
مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، لعدم الدليل عليه
(7). الگلپايگاني: على الأحوط
(8). الگلپايگاني: يعني لو أخرج لم يكن للآخر منعه، و لو منعه لا تأثير في منعه
(9). مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال؛ نعم، لا مانع منه رجاءً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 102
فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه، و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات.
مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد (1)، كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه، على المختار من كونه مالكاً (2)؛ و أمّا على القول بعدم ملكه، فيجب عليه مع التمكّن العرفيّ من التصرّف فيه.
مسألة 5: لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق، من صدق الاسم و عدمه، أو علم تاريخ البلوغ و شكّ في سبق زمان التعلّق و تأخّره، ففي وجوب الإخراج إشكال (3)، لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق، و لكنّ الأحوط الإخراج (4)؛ و أمّا إذا شكّ حين التعلّق (5) في البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلّق و شكّ في سبق البلوغ و تأخّره أو جهل التاريخين، فالأصل (6) عدم الوجوب؛ و أمّا مع الشكّ في العقل، فإن كان مسبوقاً بالجنون و كان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل (7)، و إن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: هذه و أمثالها خارجة عن محلّ البلوى
(2). الامام الخميني: مالكيّته محلّ تأمّل، فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء
(3). الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب
الخوئي: و الأظهر عدم الوجوب
الگلپايگاني: الأقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشكّ، و مع التمكّن فيجب رفعه
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب، لما ذكره من التعليل
(4). الخوئي: الاحتياط ضعيف جدّاً
(5). الگلپايگاني: التمسّك بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال الشكّ في البلوغ، فيه ما لا يخفى، و كذا في الجنون و لو كان مسبوقاً بالعقل لعدم إحراز حجيّة الاستصحاب في حقّه؛ نعم، لو شكّ بعد القطع بالعقل و البلوغ في حصولهما حال التعلّق فيمكن الاستصحاب إن كان له أثر، و كذا يجوز لغيرهما استصحاب عدم البلوغ و العقل بالنسبة إليهما إن كان له أثر
(6). الامام الخميني: و المسألة صحيحة، لكن في بعض تشبّثاته إشكال
(7). الامام الخميني: و مرّ ما هو الأقوى
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 103
الوجوب (1)؛ و كذا مع الجهل بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.
مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع (2) من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول، و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه، بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف؛ فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا و كان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.
مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.
مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً، و لا تجب في نماء الوقف العامّ (3)، و أمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.
مسألة 9: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو
______________________________
(1). الخوئي: بل مقتضى الأصل هو الوجوب، فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق يترتّب عليه وجوب الإخراج؛ و أمّا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون فلا يترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون، و ما لم يثبت ذلك يجب الإخراج، لأنّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون؛ و من ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ
(2). الامام الخميني: إلّا في الخيار المشروط بردّ الثمن، ممّا تكون المعاملة مبنيّة على بقاء العين
الگلپايگاني: في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة و لو كان الخيار في بعض الحول؛ و في غيره إشكال، أحوطه الإخراج
مكارم الشيرازي: فيه كلام يأتي في محلّه إن شاء اللّه
(3). الامام الخميني: إنّما لا تتعلّق بنمائه إذا لم يقبضه؛ و أمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به الزكاة مع اجتماع شرائطه، فإذا كان نخيل بستان وقفاً و بعد ظهور الثمر و قبل وقت التعلّق دفع المتولّي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلّق، تتعلّق به مع اجتماع الشرائط
الخوئي: المراد به الوقف على العنوان كالفقراء أو العلماء أو ما شاكل ذلك
الگلپايگاني: قبل القبض
مكارم الشيرازي: إذا كان ذلك قبل القبض
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 104
البيّنة أو نحو ذلك بسهولة، فالأحوط (1) إخراج زكاتها (2)؛ و كذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقةً، بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً، و كذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.
مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل، لم يجب عليه إخراج زكاته، بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف (3) اختياراً، مسامحةً أو فراراً من الزكاة؛ و الفرق (4) بينه (5) و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه، أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب و نحوه، بخلاف الدين، فإنّه لا يدخل (6) في ملكه إلّا بعد قبضه.
مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا المقرض؛ فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة و بقي عنده سنة، وجب عليه الزكاة؛ نعم، يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً (7)، بل يصحّ تبرّع الأجنبي (8) أيضاً، و الأحوط الاستيذان من المقترض في التبرّع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره. و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ، و إن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ (9).
______________________________
(1). الامام الخميني: لكنّ الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة؛ نعم، في المغصوب إذا مكّنه الغاصب جميع التصرّفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد وكيله بحيث مكّنه من إخراجها منها، تجب الزكاة، لكنّه خلاف المفروض، و مع عدم تمكينه من إخراجها من يده لا تجب على الأقوى و إن مكّنه سائرها
الگلپايگاني: لكنّ الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات، إلّا إذا تمكّن من التصرّف فيه بلا مئونة و لا مشقّة، بحيث يعدّ إبقاؤه في يد الغاصب مستنداً إلى المالك
(2). الخوئي: و الأظهر عدم الوجوب فيها و فيما بعدها
(3). الگلپايگاني: و لكن يستحبّ في هذا الفرض و كذا في صورة الفرار أداء الزكاة، خصوصاً لسنة واحدة، بل لا يبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقاً
(4). الامام الخميني: هذا الفرق و إن كان ظاهراً، لكن عدم التعلّق في المغصوب و نحوه ممّا في المسألة السابقة لفقدان شرط آخر
(5). مكارم الشيرازي: بل الفرق هو ورود الأدلّة الخاصّة في القرض و عدم قوّة ما يعارضه من ناحية الدلالة
(6). الگلپايگاني: يعني العين الزكوي
(7). الگلپايگاني: التبرّع بأداء زكاة الغير مطلقاً محلّ إشكال، و يتفرّع عليه الإشكال في اشتراطه
(8). الامام الخميني: لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قُرب
(9). الامام الخميني: لكن إن لم يؤدّ، وجب على المقترض أداؤه
مكارم الشيرازي: و من المعلوم أنّ براءة ذمّة المقترض فرع وفاء المقرض بالشرط
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 105
مسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة، فإن كان مطلقاً غير موقّت و لا معلّقاً على شرط، لم تجب الزكاة فيها (1) و إن لم تخرج عن ملكه بذلك، لعدم التمكّن من التصرّف فيها؛ سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه؛ نعم، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة، وجب إخراجها (2) أوّلًا (3) ثمّ الوفاء (4) بالنذر؛ و إن كان موقّتاً بما قبل الحول و وفى بالنذر، فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، و كذا إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء، بل مطلقاً، لانقطاع الحول بالعصيان (5)؛ نعم، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان، وجبت على القول بعدم وجوب القضاء، و كذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه؛ و أمّا إن كان معلّقاً على شرط، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، و إن حصل بعده وجبت (6)، و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه (7)؛ ثالثها
______________________________
(1). الخوئي: الأظهر وجوب الزكاة فيها؛ و بذلك يظهر الحال في بقيّة فروع المسألة
(2). الامام الخميني: مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة و يعمل بالنذر و وفت العين بهما، فلا كلام؛ و مع عدم الإمكان و عدم الوفاء، فإن أمكن العمل بالنذر و أداء الزكاة بالقيمة يجب، و إلّا يجب إخراج الزكاة و إيراد النقص على النذر
(3). الخوئي: بل يجب الوفاء بالنذر و إخراج الزكاة و لو من القيمة
(4). الگلپايگاني: إن كان النذر متعلّقاً بغير مقدار الزكاة منها؛ و إلّا فيجب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة بإعطاء القيمة مع التمكّن، و مع عدمه فيوفى بالنذر فيما بقي بعد إخراج الزكاة
مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون مفهوم نذره العمل به على كلّ حال و لو بإعطاء الزكاة من مال آخر
(5). الامام الخميني: بل لسلب تمام التمكّن من التصرّف بالنذر
الخوئي: العصيان لا يوجب انقطاع الحول، فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذر نفسه، إلّا أنّك عرفت أنّه ليس بقاطع و لا سيّما في الفرض المزبور
الگلپايگاني: بل بالنذر، لعدم التمكّن من التصرّف في العين من حين النذر إلى حين العصيان
مكارم الشيرازي: في العبارة تسامح، و حقّ العبارة هكذا: بل بانقطاع الحول بوجوب الوفاء بالنذر إلى زمن العصيان الّذي يلزمه ترك التصرّف في مورد النذر بما يوجب نفي الموضوع
(6). الگلپايگاني: و إن كان الأقوى خلافه
الخوئي: بناءً على أنّ التكليف مانع عن وجوب الزكاة لا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل تمام الحول أو بعده، حيث إنّ التكليف على كلا التقديرين سابق، أي يكون من حين النذر، فإذن لا وجه للفرق بين الصورتين
مكارم الشيرازي: الحقّ عدم وجوبها، لأنّ النذر المشروط متضمّن عرفاً للالتزام بإبقاء مورده إلى أن يعلم حال الشرط، فهو ممنوع التصرّف على كلّ حال
(7). الگلپايگاني: أقواها وجوب العمل بالنذر و عدم وجوب الزكاة مع انتفاء النصاب
مكارم الشيرازي: الحقّ عدم الوجوب، لما عرفت في الشقّ السابق؛ و لولاه لم يكن إشكال في التعليق، لأنّ ممنوعيّة التصرّف آناً ما بل و أزيد منه لا يوجب انقطاع الحول قطعاً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 106
التخيير بين تقديم أيّهما شاء، و رابعها القرعة.
مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب، وجبت الزكاة أوّلًا (1)؛ فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، و إلّا فلا. و إن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة، وجب الحجّ (2) و سقط (3) وجوب (4) الزكاة؛ نعم، لو عصى (5) و لم يحجّ، وجبت بعد تمام الحول. و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول (6)، وجبت الزكاة أوّلًا، لتعلّقها بالعين (7)، بخلاف الحجّ.
مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه، بأن كان مدفوناً و لم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك، ثمّ تمكّن منه، استحبّ زكاته لسنةٍ (8)، بل يقوى (9)
______________________________
(1). الخوئي: وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة، فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة فهو، و إلّا وجب عليه حفظ الاستطاعة و لو بتبديل النصاب بغيره لئلّا يفوت عنه الحجّ، و لا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة و التمكّن من الذهاب فيه، و عليه فلا فرق بين صور المسألة؛ نعم، فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلّات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلّق الزكاة، قدّمت الزكاة على الحجّ، حيث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ
(2). الخوئي: فيجب عليه حفظ الاستطاعة و لو ببيع الجنس الزكويّ و تبديله بغيره، و أمّا إذا بقيت العين حتّى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة
(3). الامام الخميني: إذا صرف النصاب أو بعضه في الحجّ
(4). الگلپايگاني: بل الظاهر وجوب الزكاة و عدم وجوب الحجّ، إلّا مع كفاية البقيّة في الاستطاعة؛ نعم، إذا صرف النصاب قبل تمام الحول، سقط وجوب الزكاة لفقد شرطه
(5). مكارم الشيرازي: و ما قد يتوهّم من إمكان التصرّف في عينه و إن كان يجب عليه حفظ قيمته، مدفوع بأنّه إمكان محدود لا مطلق؛ مضافاً إلى أنّه ليس انتفاعاً حقيقةً، مع أنّ أدلّتها تدلّ أو تشعر بأنّ الزكاة على من ينتفع بالمال
(6). مكارم الشيرازي: فيه منع ظاهر إذا كان السفر يتوقّف على بذل ذلك المال
(7). مكارم الشيرازي: بل لأنّ هذا المقدار من عدم التصرّف في العين أو في قيمته لا ينافي تمكّن التصرّف المعتبر في باب الزكاة؛ و أمّا مجرّد تعلّق الزكاة بالعين لا يكون دليلًا على وجوبها، لما عرفت آنفاً
(8). مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل، و لكنّه يأتي به رجاءً
(9). الامام الخميني: فيه إشكال، بل في استصحاب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكال، إلّا أن تكون المسألة إجماعيّة كما ادّعي، و هو أيضاً محلّ تأمّل، لمعلوميّة مستندهم و هو محلّ مناقشة؛ نعم، لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 107
استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.
مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً، فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، و إلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً، و إلّا فلا.
مسألة 16: الكافر تجب (1) عليه الزكاة (2)، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها؛ نعم، للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً؛ و لو كان قد أتلفها، فله أخذ عوضها منه.
مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه و إن كانت العين موجودة (3)؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله (4).
مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب (5) بعد تعلّق الزكاة، وجب عليه إخراجها (6).
تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة و هي الإبل و البقر و الغنم، و النقدين و هما الذهب و الفضّة، و الغلّات الأربع و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ؛ نعم، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر:
______________________________
(1). الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدمه؛ و على تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر، فلا ريب في أنّه أحوط؛ و بذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين
(2). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، و لعلّه لم يعهد أخذها من الكفّار في عصر النبي صلى الله عليه و آله مع قدرة المسلمين عليهم؛ و ما حكي من قبالة خيبر و جعل العشر و نصف العشر عليهم، أخصّ من المطلوب، بل مغاير لما نحن بصدده
(3). الامام الخميني: على إشكال مع بقائها
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه ق
العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 107
الگلپايگاني: سقوطها مع بقاء العين محلّ تأمّل، بل منع
(4). مكارم الشيرازي: و أوضح منه سيرة النبيّ صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام على عدم مطالبة الزكاة ممّن دخل في الإسلام، من غير فرق بين بقاء العين و عدمه
(5). الامام الخميني: بل بعضه على الأحوط لو لم يكن أقوى
(6). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لما عرفت آنفاً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 108
أحدها: الحبوب (1)، ممّا يكال أو يوزن، كالأرز و الحمّص و الماش و العدس و نحوها؛ و كذا الثمار (2) كالتفّاح و المشمش و نحوهما؛ دون الخضر و البقول كالقثّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها.
الثاني: مال التجارة، على الأصحّ.
الثالث: الخيل الإناث، دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق.
الرابع: الأملاك و العقارات الّتي يراد منها الاستنماء، كالبستان و الخان (3) و الدكّان و نحوها.
مسألة 1: لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة و عدمها؛ سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين؛ مع فرض تحقّق الاسم (4) حقيقةً، لا أن يكون بمجرّد الصورة. و لا يبعد ذلك؛ فإنّ اللّه قادر على كلّ شيء.
و يشترط في وجوب الزكاة فيها، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور:
الأوّل: النصاب، و هو في الإبل اثنا عشر نصاباً
الأوّل: الخمس، و فيها شاة.
الثاني: العشر، و فيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون، و فيها أربع شياه.
الخامس: خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.
السادس: ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ستّ و أربعون، و فيها حقّة و هي الداخلة في السنة الرابعة.
______________________________
(1). الامام الخميني: لا يخلو استحبابها فيها من إشكال
(2). مكارم الشيرازي: في الثمار إشكال و إن كان العمل به أحوط
(3). مكارم الشيرازي: لم يدلّ عليها دليل يعتدّ به
(4). مكارم الشيرازي: لكنّه فرض غير واقع
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 109
التاسع: إحدى و ستّون، و فيها جذعة و هي الّتي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى و تسعون، و فيها حقّتان.
الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى أنّه (1) يجوز (2) أن يحسب أربعين أربعين (3) و في كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلّ منها حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها (4)، بل الأحوط مراعاة الأقلّ (5) عفواً (6)، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين (7)، و في
______________________________
(1). الگلپايگاني: بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب، بأن يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما و حينئذٍ لا عفو إلّا لما بين العقود من النيّف
(2). الامام الخميني: بل بمعنى مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً، و يتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما، و على هذا لا يمكن عدم المطابقة و لا العفو إلّا فيما بين العقدين، فلا بدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف، ففي مأتين و ستّين يحسب خمسينين و أربع أربعينات، و في مائة و أربعين خمسينين و أربعين واحد و هكذا
مكارم الشيرازي: بل بمعنى أنّه يجب عليه محاسبة الأربعينات و الخمسينات و إيتاء «بنت لبون» لكلّ من الأربعينات و «حقّة» لكلّ من الخمسينات و لو بالتلفيق، من دون تكرار؛ فعلى هذا لا يكون العفو إلّا فيما بين الواحد و التسعة، و إذا زاد عشرة يصير واحد من الأربعينات خمسيناً؛ و إذا أمكن محاسبتها بوجهين أو وجوه، تخيّر بينها؛ هذا هو المستفاد من نصوص الباب و فتاوى الأصحاب
(3). الخوئي: بل بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين، و يتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادّاً له، و يتخيّر بين العدّين إذا كان كلّ منهما عادّاً له، و عليه فلا يبقى عفو إلّا ما بين العقود
(4). الگلپايگاني: بل اللازم، كما مرّ
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى وجوبه
(5). مكارم الشيرازي: إنّما يتصوّر الأقلّ عفواً على مبناه من عدم التلفيق بين الأربعينات و الخمسينات؛ و إلّا فمعه لا معنى لأقلّ عفواً، بل الباقي شيء معيّن
(6). الگلپايگاني: لا موضوع له بعد ما ذكرنا
(7). الگلپايگاني: بل اللازم، كما مرّ
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه الأقوى
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 110
المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين (1)، و في المائتين و ستّين يكون الخمسون (2) أقلّ عفواً (3)، و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً (4).
مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض، يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد (5) إجزاؤه (6) عنها اختياراً أيضاً (7)، و إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر (8) في شراء أيّهما شاء (9).
و أمّا في البقر، فنصابان:
الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة (10) و هو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، و فيها مسنّة و هي الداخلة في السنة الثالثة؛ و فيما زاد، يتخيّر (11) بين عدّ
______________________________
(1). الگلپايگاني: بل يتخيّر بينه و بين أن يحسبها أربعين واحداً و أربع خمسينات
مكارم الشيرازي: بل له اختيار الأربعين أو هو و الخمسين بالتلفيق، بأن يجعلها أربع خمسينات و أربعين واحد مثلًا
(2). الگلپايگاني: بل يحسبها خمسينين و أربع أربعينات و في تاليه أربعين واحداً و خمسينين، و لا عفو فيهما
(3). مكارم الشيرازي: بل اللازم تلفيقه من خمسينين و أربع أربعينات
(4). مكارم الشيرازي: بل اللازم تلفيقها من خمسينين و أربعين واحد
(5). الامام الخميني: الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار
(6). الگلپايگاني: لكن لا يُترك الاحتياط حتّى عند الاشتراء باختيار بنت مخاض
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن بُعد، لظهور النصّ في صورة عدم الوجود عنده
(7). الخوئي: بل هو بعيد
(8). الامام الخميني: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض
(9). مكارم الشيرازي: الأحوط اشتراء بنت مخاض لو أمكن
(10). الخوئي: الأحوط اختيار التبيع
(11). الامام الخميني: بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً، ففي ثلاثين تبيع و في أربعين مسنّة و بينهما عفو، كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً، و إذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة و العفو إلّا عمّا بين العقدين، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين و في الثمانين أربعينان، و في المائة أربعون مع ثلاثينين و هكذا
الخوئي: على التفصيل المتقدّم آنفاً
الگلپايگاني: بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل؛ نعم، في الخمسين يتعيّن عليه الأخذ بالأربعين لكونه أقلّ عفواً
مكارم الشيرازي: بل يجب عليه عدّها ثلاثين أو أربعين أو ملفّقة منهما بحيث لا يبقى أكثر من تسعة، و يشمل جميع عقود العشرات
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 111
<![endif]-->
ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعاً أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنّة.
و أمّا في الغنم، فخمسة نصب:
الأوّل: أربعون، و فيها شاة.
الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة. و ما بين النصابين في الجميع عفو (1)، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
مسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي (2)، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن؛ و كذا لا فرق بين الذكر و الانثى في الكلّ.
مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب، وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط؛ و إذا كان المجموع نصاباً و كان نصيب كلّ منهم أقلّ، لم يجب على واحد منهم (3).
مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً، يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة.
مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم و الإبل، من الضأن الجذع و من المعز الثنيّ، و الأوّل ما كمل له سنة واحدة (4) و دخل في الثانية، و الثاني ما كمل له سنتان و دخل
______________________________
(1). الامام الخميني: بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً
(2). مكارم الشيرازي: العراب بكسر العين، الإبل العربي؛ و البخاتي بضمّ العين، الإبل المتولّد من العربي و العجميّ، منسوب إلى بخت النصر، كما قيل
(3). مكارم الشيرازي: و لا اعتبار عندنا بالخلطة و اشتراك المسرح و المراح و مكان الرعي و الراعي و غير ذلك، كما ذهب إليه جمع من العامّة
(4). الگلپايگاني: على الأحوط فيه و فيما بعده
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 112
في الثالثة (1). و لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة اخرى؛ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره و إن كانت أدون (2) قيمةً من أفراد ما في النصاب (3)، و كذا الحال في الإبل و البقر؛ فالمدار في الجميع، الفرد الوسط (4) من المسمّى لا الأعلى و لا الأدنى (5) و إن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيراً. و الخيار للمالك، لا الساعى أو الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه (6)، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس (7) الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين (8) أو غيرهما (9) و إن كان الإخراج من العين أفضل.
مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة (10) أو تالفة (11)، لا
______________________________
(1). الخوئي: على الأحوط فيه و فيما قبله
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما، لعدم وضوح مأخذه بعد تضارب أقوال أهل اللغة و كلمات الفقهاء، و عدم دليل معتبر فيه من الروايات، و لكنّه موافق للاحتياط
(2). الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من باب القيمة
(3). مكارم الشيرازي: الأحوط أن لا يكون أدون قيمةً ممّا في النصاب إذا كان فيها من ذاك السنّ و إن كان الأقوى جواز ما يصدق عليه الاسم
(4). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد كون الواجب مطلق المسمّى، و لكنّه أولى
(5). الخوئي: جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد
(6). مكارم الشيرازي: و ما ورد من القرعة أو شبه القرعة في آداب المصدّق، محمول على الاستحباب بقرينة سائر الأدلّة
(7). الامام الخميني: إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محلّ تأمّل، إلّا إذا كان خيراً للفقراء و إن كان الجواز لا يخلو من وجه
(8). مكارم الشيرازي: إذا كان أنفع بحال الفقير كما هو الغالب، و يحمل عليه إطلاق الدليل؛ و لو كان إعطاء الجنس أنفع بحاله، فالأحوط مراعاته
(9). الخوئي: جواز الإخراج من غير النقدين و ما بحكمهما محلّ إشكال، بل لا يبعد عدم جوازه
مكارم الشيرازي: إعطاؤه من غير النقد الرائج في كلّ زمان، مشكل
(10). مكارم الشيرازي: المراد بالعين عين النصاب، فإنّ تلف عين النصاب و وجودها لا تأثير له، لما سيأتي إن شاء اللّه أنّ تعلّق الزكاة بها ليس من قبيل الملك؛ و لكن لو عزلها في عين و قلنا بكفاية العزل، فتلفت بما يوجب الضمان، دخل في حكم ضمان القيمي أو المثلي؛ و كذا الكلام في حكم البلد
(11). الخوئي: هذا في فرض عدم الإفراز؛ و أمّا في فرض الإفراز و كون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف، كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الّذي تلفت العين فيه؛ و أمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّذي هي فيه و إن كان الأحوط أعلى القيمتين
الگلپايگاني: في المثلي؛ و أمّا في القيمي فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف و مكانه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 113
وقت الوجوب؛ ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه.
مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور، يجوز دفع الانثى و بالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس و إن اختلفت (1) في القيمة؛ و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أىّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس؛ تساوت في القيمة أو اختلفت.
مسألة 8: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابّ و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط؛ نعم، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة، يجوز الإخراج منها.
الشرط الثاني: السوم (2) طول الحول؛ فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول، لم تجب فيها و
______________________________
(1). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في الأداء من غير الجنس إلّا من باب القيمة
(2). مكارم الشيرازي: في اشتراط السوم إشكال قويّ و إن كان ظاهر الأصحاب ذلك، لظهور روايات الباب في اشتراط أن لا تكون عوامل، و أمّا كونها سائمة فهو من اللوازم القهريّة لعدم كونها عوامل، لعدم الداعي على إبقائها في بيوتها حينئذٍ عادةً، بل تسرح في مرجها و تسام إذا ساعدت الظروف، و هذا المقدار غير كافٍ في إثبات الاشتراط؛ و يؤيّد ما ذكرنا امور:
1- عدم ذكر هذا الشرط في صحيحة الفضلاء في الغنم، بل ذكر في الإبل و البقر فقط؛
2- عدم ذكر المعلوفة مستقلّة في الروايات، بل انضمّت إلى العوامل؛
3- ابتداء حول السخال من حين النتاج، مع أنّها ليست بسائمة؛
4- عدّ الأكولة في النصاب، مع أنّها معلوفة غالباً؛
5- عدم وقوع السؤال عن المعلوفة و غيرها في آداب المصدّق؛
6- خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناءً على اشتراطها؛ فالأحوط الزكاة في المعلوفة أيضاً. و الظاهر أنّ مستند المجمعين أيضاً الروايات السابقة الّتي لا تدلّ على مختارهم
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 114
لو كان شهراً بل اسبوعاً؛ نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين (1)؛ و لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم، من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره، بإذنه أو لا بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك؛ نعم، لا تخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى (2) أو بشرائه (3) إذا لم يكن مزروعاً (4)، كما أنّها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل و لو في بعض الحول، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. و لا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة (5)، كما مرّ في السوم (6).
الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةً للشرائط، و يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (7)، فلا يعتبر تمامه؛ فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الأقوى
______________________________
(1). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
(2). مكارم الشيرازي: على الأحوط
(3). الخوئي: عدم الخروج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو شرائه لا يخلو من إشكال
(4). الامام الخميني: ما يخلّ بالسوم هي الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كانت مزروعة على النحو المتعارف المألوف؛ و أمّا لو فرض تبذير البذور الّتي هي من جنس كلأ المرعى في المراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم
(5). الگلپايگاني: على الأحوط
(6). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ العنوان اخذ من قبيل الحرفة في الإنسان، فمجرّد عمل الأنعام في يوم أو أيّام متفرّقة أو مجتمعة لا يكفي في نفي الزكاة عنها، بل لا بدّ أن يكون كالحرفة لها، بل لا يبعد أن يكون السائمة لو قلنا أنّه شرط مستقلّ أيضاً كذلك و إن كان لا يخلو عن إشكال بالنسبة إلى السائمة
(7). مكارم الشيرازي: فيه إشكال قويّ؛ و دعوى الإجماع عليه كما ترى، لوضوح مدرك الإجماع و هو خبر زرارة، و يعارضه الرواية الاولى من الباب الأوّل من أبواب ما تجب فيه الزكاة و الثانية من الباب 13 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، مضافاً إلى تناقض صدر الرواية و ذيلها و اضطرابها في صدرها و مخالفتها لظاهر الكتاب و السنّة، و عدم إمكان تقييد المطلقات الكثيرة الواردة في الأخبار في التحديد بالعامّ بخبر واحد، مع أنّها في مقام الحاجة و عدم العمل به في عصر النبي صلى الله عليه و آله و من بعده، و إلّا لاشتهر غاية الاشتهار مع عدم ذهاب واحد من فقهاء العامّة إليه؛ مضافاً إلى أنّ محاسبة الشهر الثاني عشر من العام الأوّل مع استقرار الزكاة بدونه عجيب، و من الثاني أعجب، فالإفتاء بذلك مشكل و إن كان مراعاة الاحتياط أولى، لذهاب أصحابنا إليه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 115
استقراره (1) أيضاً، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه.
مسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر، بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويّاً (2) من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلًا و مضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها و مضى عليه ستّة أشهر اخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة (3) و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة.
مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن (4)، و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة (5)؛ نعم، لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله
______________________________
(1). الامام الخميني: الظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلًا لهم، فيتبعه الوجوب الغير المستقرّ، فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّ الفقراء، و لو فعل كان ضامناً؛ نعم، لو اختلّ بعض الشروط من غير اختياره كأن نقص عن النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر، يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل و ينقطع الوجوب
(2). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، فالأحوط الزكاة، لاحتمال شمول إطلاقات الزكاة له و قصور روايات الحول- الظاهرة في مضيّها على شخص المال لا نوعه- عن شموله
(3). مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان بجنسه، ففيه الاحتياط السابق
(4). الگلپايگاني: و ينقص من الزكاة بنسبة التالف
مكارم الشيرازي: بالنسبة إلى حصّة الفقراء، لأنّ تعلّق الزكاة بالمال و إن لم يكن بنحو الإشاعة و الشركة كما سيأتي، بل هو نوع خاصّ من الحقّ، له أحكام خاصّة؛ إلّا أنّه لا يزيد على الشركة في أحكامها قطعاً
(5). الخوئي: بمعنى أنّه لا ينقص من الزكاة شيء، و لا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 116
لم ينقص (1) من الزكاة (2) شيء و كان التلف عليه بتمامه مطلقاً، على إشكال (3).
مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، و على التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده؛ فإن كان بعده وجبت الزكاة؛ سواء كان عن فطرة أو ملّة، و لكن المتولّي لإخراجها الإمام عليه السلام (4) أو نائبه (5)؛ و إن كان في أثنائه و كان عن فطرة، انقطع الحول و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول (6)، لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملّة لم ينقطع و وجبت (7) بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أمّا لو أخرجها بنفسه؛ قبل التوبة لم تجز عنه (8)، إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة (9)، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له (10) الاحتساب عليه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده (11). و أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.
______________________________
(1). الامام الخمينى: بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط.
(2). مكارم الشيرازى: فإن الزائد من النصاب ما لم يبلغ النصاب الآخر عفو، و الظاهر أنه غير متعلق للزكاة فالنصاب (أعنى الأربعين في خمس و أربعين مثلا) كالكلى في المعين، فالإشكال غير وجيه.
(3). الخوئى: بل بلا إشكال.
الگلپايگانى: غير وجيه
(4). الامام الخمينى: في الملى على الأحوط، و كذا في الفرع الآتى؛ و أما الفطري فالمتولي هو الورثة و الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا.
الگلپايگانى: في الملى؛ و الورثة في الفطري مكارم الشيرازى: بل المتولى لإخراج الزكاة الورثة في الفطري، و لا دليل على لزوم تولية الإمام و نائبه في الملى؛ فإذا لم تصح القربة للكافر، لم يفد التولى عنه، بل يسقط هذا الشرط
(5). الخوئى: لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة.
(6). مكارم الشيرازى: إذا كان نصيب كل واحد أو بعضهم نصابا.
(7). مكارم الشيرازى: قد مر الإشكال في تعلق الزكاة بالكفار.
(8). الامام الخمينى: على الأحوط.
مكارم الشيرازى: فيه إشكال يظهر مما مر
(9). مكارم الشيرازى: بناء على كفاية وصول المال بيد الفقير بأى نحو كان، و عدم اعتبار القربة مقارنا له.
(10). الامام الخمينى: بعد التوبة؛ و أما قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط.
(11). مكارم الشيرازي: بناءً على عدم مانعيّة مثل هذا الفسق عن استحقاقه أو توبته بعد ذلك.
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 117
مسألة 12: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد، كأربعين شاة مثلًا، فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت (1)، لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذٍ عنه. و لو كان عنده أزيد من النصاب، كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، و لو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، و بعده لا يجب عليه شيء، لنقصانه عن الأربعين (2)، و لو كان عنده ستّ و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى و خمس شياه للثانية، و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع (3) شياه (4)، و كذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب (5).
مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد، إمّا بالنتاج و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق، فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق؛ و أمّا إن كان في أثناء الحول، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصاباً مستقلًاّ (6) و لا مكمّلًا لنصاب آخر، و إمّا أن يكون نصاباً مستقلًاّ، و إمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب؛ أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لكن يسقط عن النصاب بمجرّد حلول الحول، فمبدأ الحول الثاني إنّما هو من حين أداء زكاته من غيره، كما هو ظاهر
(2). مكارم الشيرازي: و هذا إنّما يصحّ لو كان قيمة الفريضة بمقدار واحد من هذه الشياة؛ فلو كان أقلّ، زاد في السنين بمقدارها، لما عرفت من عدم وجوب أزيد من الجذع و الثني، لا واحدة منها مطلقاً
(3). الامام الخميني: إلّا إذا كان فيها ما يساوي قيمة بنت مخاض و خمس شياه، و إلّا ملك في العام الثالث أيضاً بعد إخراج ما للعامين خمس و عشرين فوجب خمس شياه
(4). الخوئي: إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض و خمس شياه، لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً
(5). مكارم الشيرازي: يجري فيه ما مرّ في الشياة في نفس هذه المسألة، فراجع
(6). مكارم الشيرازي: لا معنى للنصاب المستقلّ (على القاعدة) بعد كون المالك واحداً و بعد كون العشرة و خمسة عشرة و شبهها نصاباً واحداً في الإبل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 118
أثناء الحول أربعة اخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول (1)، و أمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة اخرى، فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، و هكذا (2)؛ و أمّا في القسم الثالث فيستأنف حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، و ليس على الملك الجديد (3) في بقيّة الحول الأوّل شيء، و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين (4)، و يلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلًاّ و مكمّلًا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة اخرى، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد و عشرين، و يحتمل (5) إلحاقه بالقسم الثاني (6).
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: مقتضى القاعدة و إن كان ذلك، فإنّ ملكيّة الأربعين في أثناء السنة لا تزيد على ملكيّتها من أوّل الأمر بأن يكون ثمانين من أوّلها، و لكن ظاهر الروايات الكثيرة الواردة في السخال أنّ لها إذا بلغت النصاب حولًا برأسها، و لعلّه ظاهر كلمات كثير منهم أيضاً ذلك، و يلحق بها كلّ ملك جديد على الأقوى، لإلغاء الخصوصيّة
(2). الامام الخميني: فيه إشكال؛ و الظاهر أنّ الخمس من الإبل مكمّلة الخمس السابقة و لا تكون مستقلّة، فالخمس نصاب و العشر نصاب واحد آخر، لا نصابان و خمسة عشر نصاب واحد أيضاً فيها ثلاث شياه و هكذا، فحينئذٍ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتي؛ نعم، لو ملك في أوّل السنة خمساً و بعد ستّة أشهر مثلًا ستّاً و عشرين، يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة و في آخر سنة الجديدة بنت مخاض، ثمّ يُترك سنة الخمس و يستأنف للمجموع حولًا، و كذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستّ و ثلاثين و ستّ و أربعين و هكذا؛ و من هذا يظهر الكلام في الفرض الأخير الّذي تعرّض له الماتن قدس سره
(3). الگلپايگاني: و يمكن القول باستيناف الحول للجميع من حين ملكه للنصاب الثاني و عدم لزوم شيء لما مضى للنصاب الأوّل، لكن لا يُترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقلّ عفواً بين القولين
(4). مكارم الشيرازي: قد عرفت في التعليقة السابقة الإشكال فيه و وجوب عدّ حول لها برأسها
(5). الگلپايگاني: و هو الأقوى
(6). الخوئي: و هذا هو الأحوط
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في عدّه نصاباً مستقلًاّ، كما مرّ آنفاً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 119
مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول، وجب عليها الزكاة (1)؛ و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول، رجع نصفه (2) إلى الزوج و وجب (3) عليها زكاة المجموع في نصفها (4)، و لو تلف نصفها (5) يجب إخراج (6) الزكاة من النصف الّذي رجع إلى الزوج (7) و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها؛ و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة (8) من النصف الّذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها؛ نعم، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
مسألة 15: إذا قال ربّ المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه (9) بلا بيّنة و لا يمين، و كذا
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بناءً على ملك تمام المهر بالعقد، فإنّ مجرّد كونه في معرض الزوال بالنسبة إلى نصفه لا يمنع عن تعلّقها بمقتضى العمومات
(2). الامام الخميني: الأحوط الأولى إخراج الزكاة أوّلًا، ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج
(3). الگلپايگاني: لكن ليس للزوج التصرّف فيما رجع إليه إلّا بعد أداء الزوجة زكاة المجموع، بل مع امتناعها للساعي أن يأخذ زكاة النصف ممّا عند الزوج فيرجع الزوج فيما اخذ منه إلى الزوجة
(4). مكارم الشيرازي: اللّهم إلّا أن يقال بأنّ رجوع النصف إلى الزوج كالتلف فيسقط نصف الزكاة، و لكنّ الأحوط أداء الزكاة تماماً، لأنّه يشبه بفسخ المعاملة برجوع عوضه إليه و هو البضع؛ هذا، و كون النصف الّذي لها متعلّقاً لحقّ الزكاة فقط أيضاً لا يخلو عن إشكال، لتعلّقها بالجميع و إن كان أحوط
(5). الگلپايگاني: لو تلف النصف قبل إعطاء نصف الزوج فالظاهر أنّ نصف الباقي و نصف قيمة التالف يرجع إلى الزوج دون تمام النصف الباقي. و حكم ما رجع إلى الزوج من العين من حيث الزكاة، ما ذكر في الحاشية السابقة
(6). الامام الخميني: بل يضمن نصف الزكاة و نصف نصف المهر، و نصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقي
الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر
(7). مكارم الشيرازي: و الأحوط إخراجها من مال آخر و إن كان تصرّف الزوج في نصفه قبل أداء الزكاة من ناحيتها محلّ إشكال؛ و كذلك الكلام فيما إذا لم يكن بتفريط بالنسبة إلى نصف الزكاة
(8). الامام الخميني: إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه، بل يجب عليه إخراج قيمة النصف؛ نعم، لو نكل عن أداء القيمة يرجع وليّ الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج و يرجع الزوج إلى الزوجة
الگلپايگاني: لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بين الصورتين، إلّا أنّ الواجب مع التفريط تمام الزكاة و بدونه نصفها
(9). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن متّهماً؛ و أمّا قبول قول المتّهم مشكل، لانصراف الأدلّة عنه، إلّا أن يكون مطابقاً للأصل؛ هذا، و لا يبعد وجوب إيصالها إلى حاكم الشرع لو طلب، بحيث لا يسمع من أحد دعوى أدائه إلى غيره
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 120
لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.
مسألة 16: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري، و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه (1) الزكاة، و حينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين (2)، و إن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين و يغرم للبائع ما أخرج و إن يخرجها من مال آخر، و يرجع العين بتمامها إلى البائع.
و هما الذهب و الفضّة. و يشترط في وجوب الزكاة فيهما، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور:
الأوّل: النصاب، ففي الذهب نصابان
الأوّل: عشرون ديناراً، و فيه نصف دينار، و الدينار مثقال شرعيّ و هو ثلاثة أرباع الصيرفيّ؛ فعلى هذا: النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالًا، و زكاته ربع المثقال و ثمنه.
و الثاني: أربعة دنانير و هي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، و فيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً؛ ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك. و ليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء، كما أنّه ليس بعد العشرين (3) قبل أن يزيد أربعة شيء
______________________________
(1). الگلپايگاني: على الأحوط في غير المشروط بردّ مثله؛ و أمّا فيه فلا خيار، كما تقدّم
مكارم الشيرازي: بتفصيل مرّ عند ذكر شرائط وجوب الزكاة في المسألة السادسة
(2). الخوئي: و يحتمل أن يكون مقدار المخرج له، و يغرم للبائع مثله أو قيمته؛ و منه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج
(3). الامام الخميني: الظاهر أنّ ما زاد على العشرين حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلّق للفرض الأوّل؛ أي نصف الدينار، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة و عشرين، فإذا بلغت أربعة و عشرين زاد قيراطان إلى ثمانية و عشرين فزاد قيراطان و هكذا، و هذا معنى العفو بين النصابين لا عدم التعلّق رأساً كما قبل العشرين، و هكذا فيما زاد من مأتين في نصاب الفضّة إلى أن يبلغ أربعين
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 121
و كذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّا إذا زاد أربعة اخرى، و هكذا. و الحاصل: أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر و هو نصف دينار، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين و فيها ربع عشره و هو نصف دينار و قيراطان، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين و فيها نصف دينار و أربع قيراطات، و هكذا. و على هذا، فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً، فقد أدّى ما عليه، و في بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.
و في الفضّة أيضاً نصابان:
الأوّل: مأتا درهم، و فيها خمس دراهم.
و الثاني: أربعون درهماً، و فيها درهم، و الدرهم نصف المثقال الصيرفيّ و ربع عشره (1)؛ و على هذا فالنصاب الأوّل مائة و خمسة مثاقيل صيرفيّة، و الثاني أحد و عشرون مثقالًا. و ليس فيما قبل النصاب الأوّل و لا فيما بين النصابين شيء، على ما مرّ، و في الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، و قد يكون زاد خيراً قليلًا.
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة؛ سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة أو غيرها، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض، و أمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلّا إذا تعومل بهما، فتجب على الأحوط (2)، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير. و لو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة، فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة (3)،
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و بعبارة اخرى: 40 درهماً يساوي 28 مثقالًا شرعيّاً يساوي 21 مثقالًا صيرفيّاً؛ فعلى هذا درهم واحد يساوي (28/ 40) من المثقال الشرعيّ و يساوي (21/ 40) من المثقال الصيرفيّ
(2). مكارم الشيرازي: بل لا يخلو عن قوّة، لأنّ ملاك الزكاة بحسب صريح بعض روايات الباب و انصراف بعض آخر، إلى ما يصدق عليه الدرهم و الدينار و يجعلان ثمناً
(3). مكارم الشيرازي: و مجرّد صدق عنوان الدرهم و الدينار عليهما غير كافٍ في وجوبها، لانصراف الإطلاقات إلى الدرهم و الدينار الرائجين، بل تعليل عدم الزكاة في السبيكة بذهاب المنفعة شاهد عليه أيضاً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 122
و إلّا وجبت (1).
الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر (2) جامعاً للشرائط الّتي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، و كذا لو تبدّل بغيره من جنسه (3) أو غيره، و كذا لو غيّر بالسبك؛ سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى و إن كان الأحوط الإخراج على الأوّل، و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحليّ، و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا (4) عن رواج المعاملة بهما؛ نعم، في جملة من الأخبار: أنّ زكاتها إعارتها.
مسألة 2: و لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديّ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً و بعضه رديّاً، و يجوز الإخراج من الرديّ و إن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط (5) خلافه (6) بل يخرج الجيّد من الجيّد، و يبعّض بالنسبة مع التبعّض، و إن أخرج
______________________________
(1). الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً
الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، الوجوب أحوط
الگلپايگاني: على الأحوط
(2). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في زكاة الأنعام و إن كان أحوط
(3). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في التبدّل بالجنس هناك، و أنّ الأحوط هو الزكاة فيه
(4). الامام الخميني: أو لم يخرجا، كما مرّ
(5). الگلپايگاني: لا يُترك هذا الاحتياط في النقدين و الغلّات
مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، فإنّ الإشاعة و إن كانت ممنوعة، إلّا أنّها نوع حقّ يشبه من بعض الجهات الملك المشاع، مضافاً إلى ما مرّ من المنع عن مثله في الأنعام
(6). الامام الخميني: بل الأقوى خلافه، فيجب ملاحظة النسبة
الخوئي: بل الأظهر ذلك؛ نعم، يجوز إخراج الرديّ إذا كان في النصاب رديّ
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 123
الجيّد عن الجميع فهو أحسن؛ نعم، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديّ بالتقويم (1)، بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوّي ديناراً رديّاً عن دينار، إلّا إذا صالح الفقير (2) بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع (3) منه؛ كما لا مانع من دفع الدينار الرديّ عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك (4).
مسألة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة (5) إذا بلغ خالصهما النصاب (6)؛ و لو شكّ في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر، لم تجب. و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك (7) و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة.
مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد، لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش، إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة (8).
______________________________
(1). الخوئي: على الأحوط، و للجواز وجه لا بأس به
مكارم الشيرازي: و العمدة فيه الإشكال في شمول إطلاقات أداء القيمة للمقام
(2). مكارم الشيرازي: بما لا يلزم فيه الربا و مبادلة جنس واحد مع الزيادة
(3). الامام الخميني: الأولى الأحوط التصالح، كما في الفرض السابق
(4). مكارم الشيرازي: هو أيضاً لا يخلو عن إشكال، للشكّ في شمول إطلاقات القيمة له أيضاً
(5). مكارم الشيرازي: المراد من المغشوشة ما لا يصدق عليه عنوان الذهب و الفضّة؛ و أمّا ما يصدق عليه عنوانهما فتجري عليه أحكام الخالص و إن كان فيه خليط؛ و قلّما يخلو الجواهران عن خليط فيما بأيدينا
(6). الخوئي: إذا كان الغشّ قليلًا لا يضرّ بصدق اسم الذهب و الفضّة، فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب و إن لم يبلغ خالصهما النصاب. و إذا كان الغشّ بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال، و الأظهر عدم وجوبها؛ و من ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية
(7). الگلپايگاني: لا يُترك
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاختبار أو أداء الزكاة بما يحصل معه البراءة قطعاً لو كانت، فإنّ الرجوع إلى البراءة قبل الفحص في المقامات الّتي لا يعلم كيفيّتها عادةً بدون الفحص مشكل، لا يدلّ عليه إطلاق الأدلّة و لا بناء العقلاء
(8). مكارم الشيرازي: إذا صحّت المعاملة مع المغشوش و كان نقداً رائجاً مع ما عليه؛ و إلّا فقد عرفت الإشكال في جواز التبديل بغير الجنس إذا لم يكن من الأثمان
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 124
مسألة 5: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش، لا يجوز أن يدفع المغشوش، إلّا مع العلم على النحو المذكور (1).
مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش، فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط (2).
مسألة 7: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة، لم يجب عليه شيء، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما (3)، فإن علم الحال فهو، و إلّا وجبت التصفية (4)، و لو علم أكثرية أحدهما مردّداً و لم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما (5)، فإذا كان عنده ألف و تردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة و الذهب ستّمائة و بين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً و ستّمائة فضّة، و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب و أربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش؛ و أمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي (6) فيها، فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص و إمّا بوجه آخر.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بالشرط الّذي ذكرنا في المسألة السابقة
(2). الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بالإخراج أو الاختبار
مكارم الشيرازي: إذا صحّ التعامل بين الناس، فأصالة الصحّة محكّمة؛ و إلّا وجب الاختبار على الأحوط، كما مرّ؛ و عند عدم الإمكان يحكم بالبراءة
(3). مكارم الشيرازي: إذا صحّ التعامل معه و الحال هذه، لاعتبار كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة
(4). الامام الخميني: أو الاحتياط بإعطاء ما به يبرأ ذمّته يقيناً
مكارم الشيرازي: التصفية مقدّمة للعلم بالفراغ، فيجوز الاحتياط مع ترك التصفية
(5). مكارم الشيرازي: بل الواجب العدول إلى القيمة، كما في ذيل المسألة، إلّا إذا أراد المكلّف نفسه الإخراج بقصد العين؛ فإنّه مع وجود المندوحة و هي العدول إلى القيمة لا يصحّ للفقيه الإضرار بالمكلّف و إيجاب الأكثر عليه، كما في المتن
(6). الامام الخميني: أو شكّ فيه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 125
مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب، لم تجب عليه (1)، إلّا إذا كان متمكّناً (2) من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.
مسألة 10: إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة و كان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر؛ مثلًا إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً و مائة و تسعون درهماً، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس.
و هي كما عرفت، الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؛ و في إلحاق السلت (3) الّذي هو كالشعير في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له، إشكال، فلا يُترك الاحتياط فيه؛ كالإشكال في العلس الّذي هو كالحنطة، بل قيل: إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، و هو طعام أهل صنعاء، فلا يُترك الاحتياط فيه أيضاً. و لا تجب الزكاة في غيرها و إن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن (4) من الحبوب (5)، كالماش و الذرّة و الارز و الدخن و نحوها، إلّا الخضر و البقول. و حكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه، في قدر النصاب و كميّة ما يخرج منه و غير ذلك.
و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران (6):
الأوّل: بلوغ النصاب (7)؛ و هو بالمنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا صيرفيّاً،
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: للنصّ، و لا يبعد إثباته على القواعد أيضاً
(2). مكارم الشيرازي: و لم يناف غرضه الّذي وضعها له، بأن يكون له وكيلًا يتصرّف فيه ثمّ يجعل مكانه من أمواله الاخر على الأحوط
(3). الامام الخميني: الأقوى عدم الإلحاق
(4). مكارم الشيرازي: و قد مرّ الكلام فيه أوائل كتاب الزكاة
(5). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيها
(6). الگلپايگاني: مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة
(7). مكارم الشيرازي: و هي خمسة أوسق الّتي تعادل 300 صاع، و تبلغ مجموعها بحسب المثقال 184275 مثقالًا؛ فإنّ الصاع تسعة أرطال بالعراقيّ، و الرطل العراقيّ يعادل 130 درهماً، فالصاع بحسب المثقال الشرعيّ الّذي يعادل سبعة منها عشرة دراهم تبلغ 819 مثقالًا، ثمّ تضرب في ثلاثة أرباع، فتكون 25/ 614 مثقالًا صيرفيّاً، و بالمنّ المعروف بالتبريزي (عندنا) و هو 640 مثقالًا تكون 288 منّاً إلّا 45 مثقالًا
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 126
مائة و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعين مثقالًا؛ و بالمنّ التبريزيّ الّذي هو ألف مثقال، مائة و أربعة و ثمانون منّاً و ربع منّ و خمسة و عشرون مثقالًا؛ و بحقّة النجف في زماننا (سنة 1326) و هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا صيرفيّاً و ثلث مثقال، ثمان وزنات و خمس حُقَق و نصف إلّا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال؛ و بعيار الاسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالًا، سبع و عشرون وزنة و عشر حُقَق و خمسة و ثلاثون مثقالًا. و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيراً، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً.
الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق (1) الزكاة (2)؛ و كذا في الثمرة، كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
مسألة 1: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف؛ فالمشهور (3) على أنّه في الحنطة و الشعير عند انعقاد حبّهما، و في ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً. و ذهب جماعة (4) إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر، و صدق اسم العنب في الزبيب، و هذا القول لا يخلو عن قوّة (5) و إن كان القول الأوّل أحوط، بل
______________________________
(1). الامام الخميني: على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه، و على الأحوط في غيره؛ و كذا في الفرع الآتي
(2). مكارم الشيرازي: و الأولى أن يقال: بلوغه حدّ تعلّق الزكاة في ملكه؛ فإنّه جامع للصورتين
(3). الامام الخميني: المشهور لدى المتأخّرين أنّ وقته عند اشتداد الحبّ في الزرع، و أمّا لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة
(4). الامام الخميني: هذا هو الأقوى، لكن لا يُترك الاحتياط في الزبيب
(5). مكارم الشيرازي: الأقوى في وقت تعلّق الزكاة التفصيل؛ ففي الحنطة و الشعير، المدار على صدق الاسم، و في النخل عند بدوّ صلاحه و هو أوّل زمان يمكن الاستفادة من ثمرته، و في الكرم عند صيرورته عنباً و الأحوط عند صيرورته حصرماً؛ و هذا هو مقتضى الجمع بين الأدلّة المختلفة في هذا الباب، و كونه إبداعاً لقول ثالث ممّا لا إشكال فيه في أمثال المقام ممّا يكون مستند الأقوال معلومة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 127
الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً (1)، إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط (2).
مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات؛ فلو كان الرطب منها بقدر النصاب، لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس، فلا زكاة.
مسألة 3: في مثل البربن و شبهه من الدقل الّذي يؤكل رطباً و إذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمره، أو لا يصدق (3) على اليابس منه التمر أيضاً، المدار فيه على تقديره يابساً، و تتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه (4).
مسألة 4: إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً، بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن (5)، وجب عليه ضمان (6) حصّة الفقير (7)؛ كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها، وجب عليه أداء الزكاة حينئذٍ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.
مسألة 5: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعيّ
______________________________
(1). الگلپايگاني: لا يُترك
(2). مكارم الشيرازي: مثل ما إذا انتقل إليه بعد بدوّ صلاحه و قبل صدق الاسم، فالاحتياط يقتضي كون الزكاة على كلّ واحد من البائع و المشتري، إلّا أن يؤدّي أحدهما بنيّة ما يجب عليه أو على غيره من الزكاة مع كونه مأذوناً من قبله
(3). الامام الخميني: مع عدم صدق التمر على يابسة لا تتعلّق به الزكاة، فلا معنى لتقديره
(4). الخوئي: هذه المسألة و المسألتان بعدها مبنيّة على مسلك المشهور في وقت تعلّق الزكاة
مكارم الشيرازي: هذه المسألة و غير واحد من المسائل الآتية مبنيّة على مختار المشهور، لا على مختاره؛ و كان عليه إيضاح ذلك، لكون الكتاب على نحو الرسائل العمليّة؛ و أمّا على مختارنا، هذا الحكم قويّ فيما إذا صدق على جافّه اسم التمر أو الزبيب، و إلّا فلا دليل يعتدّ به على تعلّق الزكاة به و إن كان أحوط
(5). مكارم الشيرازي: يعني في ما خرج عن طور المئونة لا مثل ما يتعارف بذله للعمّال فيها من ثمرة الأشجار؛ فقوله «فيما» متعلّق بقوله «المتعارف» ظاهراً، فليس في العبارة سقط، كما ذكره بعضهم من أنّه سقط «لا» قبل «يحسب». و على كلّ حال، هذا الفرع أيضاً يتمّ على مذهب المشهور، لا على مختاره
(6). الامام الخميني: على الأحوط فيه و في الفرع الآتي و إن كان الأقوى عدم الوجوب
(7). مكارم الشيرازي: بل يجب عليه حصّة الفقراء، لا ضمانها، فإنّ وجوب الضمان لا معنى له
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 128
الزكاة منه قبل اليبس، لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلًا، فإنّه يجب (1) على الساعي (2) القبول (3).
مسألة 6: وقت الإخراج، الّذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخّرها عنه ضمن، عند تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف (4) الزبيب (5)؛ فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق (6).
مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ (7).
مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ، منه أو من قيمته (8).
مسألة 9: يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين (9)، من أىّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا، و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
______________________________
(1). الگلپايگاني: فيه إشكال
(2). الامام الخميني: وجوب القبول محلّ تأمّل، بل الأقوى عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلى الفساد
(3). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب قبول الساعي له، و مجرّد تعلّق الزكاة بها ليس دليلًا على جواز استخلاص نفسه عن حقّ الغير إذا كان له متعارف خاصّ و موعد مقرّر، مثل ما نحن فيه؛ اللّهم إلّا أن يكون القبول أنفع بحال الفقراء. و هذه المسألة أيضاً مبنيّة على مبنى المشهور
(4). الگلپايگاني: بل عند صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً
(5). مكارم الشيرازي: لا تخلو العبارة عن مسامحة، فإنّ الزبيب ليس له اقتطاف؛ فالأولى أن يقال: وقت صيرورته تمراً أو زبيباً
(6). مكارم الشيرازي: و ليعلم أنّ تفاوت الوقتين يصدق على مبنى المشهور و غيرهم، لأنّ صدق العنوان قد يكون قبل التصفية كما في الحنطة و الشعير
(7). مكارم الشيرازي: إذا كان أنفع بحال الفقير؛ و قد مرّ منه في المسألة الخامسة عدم لزوم رضى الساعي و إن كان مخالفاً للمختار
(8). الگلپايگاني: قيمة التمر أو الزبيب؛ و أمّا قيمة الحصرم و الرطب ففيها إشكال، و كذا في إلزام الفقير بقطع الحصرم أو الرطب
مكارم الشيرازي: إذا صدق الاسم، لا مانع له؛ و أمّا إذا لم يصدق، فقد مرّ أنّه مشروط برعاية حال الفقراء من جانب الحاكم أو ساعيه
(9). الامام الخميني: دفع غيرهما لا يخلو من إشكال، إلّا إذا كان خيراً للفقراء و إن لا يخلو الجواز من وجه
الخوئي: تقدّم الإشكال فيه
مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة (5) من زكاة الأنعام أنّه إنّما يجوز دفع القيمة من النقدين فقط فيما كان أنفع بحال الفقير، كما هو الغالب؛ و أمّا من غير النقدين فمشكل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 129
مسألة 10: لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا؛ فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين، لم يجب عليه شيء، و كذا التمر و غيره.
مسألة 11: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل و الشجر، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة؛ و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالي و نحوها من العلاجات (1)؛ و لو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك، في نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف العشر، و مع غلبة الصدق (2) لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب (3)، و لو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي (4) الأقلّ، و الأحوط الأكثر.
مسألة 12: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر، فالظاهر وجوب العشر، و كذا لو كان سقيه بالدوالي و سقي بالنهر و نحوه من غير أن يؤثّر فيه، فالواجب نصف العشر.
مسألة 13: الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة، فحينئذٍ يتبعهما الحكم.
مسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرضٍ، فزرعه آخر و كان الزرع يشرب بعروقه، فالأقوى (5) العشر (6)، و كذا إذا أخرجه هو بنفسه
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: مثل ما يسقى بالمكائن المستحدثة؛ و أمّا ما يسقى بالأسداد العالية أو الصغيرة فالظاهر أنّه من قبيل الماء الجاري
(2). الامام الخميني: بمعنى إسناد السقي إليه عرفاً
(3). الگلپايگاني: إن كانت الغلبة توجب صدق الاسم؛ و إلّا فإن كان الغالب ما عليه العُشر فلا إشكال في إعطاء العُشر، و إلّا فالأحوط بل الأوجه ملاحظة النسبة و أحوط منه العشر في نصفه و نصف العشر في نصفه الآخر
مكارم الشيرازي: غلبة معتدّاً بها، بحيث يكون الباقي في جنبه قليلًا كالخمس و السدس؛ و لو كان كلاهما معتدّاً بهما، فالتنصيف، لظهور النصّ فيه
(4). الامام الخميني: إلّا في بعض الصور، كما إذا كان مسبوقاً بانتساب السقي بمثل الجاري و شكّ في سلب الانتساب الكذائي لأجل الشكّ في قلّة السقي بالعلاج و كثرته، فيجب الأكثر
(5). الگلپايگاني: بل الأحوط
(6). مكارم الشيرازي: بل الأحوط، نظراً إلى إطلاق الأدلّة من جانب و احتمال انصرافها لا سيّما بملاحظة الملاك من جانب آخر
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 130
لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه؛ بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائيّ؛ و من ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع، فزاد و جرى على أرض اخرى (1).
مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج (2) أيضاً (3)، بل ما يأخذه العمّال (4) زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع، جهراً و سرّاً، فلا يضمن حينئذٍ حصّة الفقراء من الزائد، و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها (5) إذا كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما اخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً و إن كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا اخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان، إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً.
مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن (6) جميعها؛ من غير فرق بين المؤن السابقة على
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: فإنّه من قبيل القسم الثاني، و فيه الاحتياط
(2). الامام الخميني: إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي
مكارم الشيرازي: لا دليل على استثناء ما يؤخذ باسم الخراج إذا كان مضروباً على الأرض، و أمّا إذا كان مضروباً على الغلّة فهو مستثنى كالمقاسمة؛ و الفرق بينهما أنّ المقاسمة سهم في الغلّة، و الخراج مال معيّن
(3). الخوئي: إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محلّ إشكال، فالاحتياط لا يُترك؛ و منه يظهر الحال في المسائل الآتية
(4). مكارم الشيرازي: لا فرق في الظلم بين العموم و الخصوص؛ ففي كليهما إذا اخذ من نفس الغلّة لم يضمن و إذا اخذ من غيرها ضمن، إلّا إذا عدّ من المؤن في العرف فتدخل في حكمها
(5). الامام الخميني: الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلّة الضمان، خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً، بل فيه لا يخلو من قوّة
(6). الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بعدم إخراج المؤن إلّا ما صرف من عين الزكويّ فيما تعارف صرفها فيه، فإنّه يعتبر النصاب بعده؛ و أمّا ما اخذ من العين ظلماً فيحسب من الطرفين، و يعتبر النصاب قبله إلّا ما يتعارف أخذه في كلّ سنة بعنوان المقاسمة أو صار كالمقاسمة فيعتبر النصاب بعده
مكارم الشيرازي: لا دليل يعتدّ به على خروج المئونة، فالأحوط عدم استثنائها؛ كيف و مع شدّة الابتلاء به لم يرد في أخبار الباب منه شيء ما عدا ما ورد في اجرة الحارس، الّذي على خلاف المطلوب أدلّ، فإنّ التصريح بخصوصه ممّا لا وجه له، مضافاً إلى ما في روايته من الإشكال؛ أضف إلى ذلك عدم استثناء المئونة في غير الغلّات من الحيوان و غيره، مع أنّها كثيراً ما يحتاج إلى مئونة كثيرة لحفظها و سقيها، بل و إجارة المرتع لها لو قلنا بعدم قدحه في السوم، إلى غير ذلك من المؤيّدات؛ فلا وجه لرفع اليد من عمومات العشر و نصف العشر و غيرها؛ و لم يفهم أحد من سائر الفقهاء من الإطلاقات غير ما ذكرنا إلّا «عطا» مع أنّهم من أهل العرف أيضاً و كانت الحكومة بأيديهم، فتأمّل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 131
زمان التعلّق و اللاحقة، كما أنّ الأقوى (1) اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها و إن كان الأحوط (2) اعتباره قبله (3)، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة (4)؛ و المراد بالمئونة كلّ ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، و اجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و اجرة مثلها إن كانت مغصوبة، و اجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر (5) و غير ذلك، كتفاوت نقص (6) الآلات و العوامل حتّى ثياب المالك (7) و نحوها، و لو كانت سبب النقص مشتركاً بينها و بين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.
مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الّذي لا زكاة فيه، من المؤن (8)، و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع.
______________________________
(1). الامام الخميني: فيه منع، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله
(2). الخوئي: لا يُترك، بل هو الأظهر
(3). مكارم الشيرازي: لا يُترك، لما مرّ
(4). الامام الخميني: الخصوصيّة في السابقة
الخوئي: الظاهر جواز احتساب المئونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعيّ
مكارم الشيرازي: لا خصوصيّة للّاحقة، فإنّ خروجها أقرب، لأنّها من قبيل الشركة أو شبهها بعد التعلّق؛ و إنّما الخصوصيّة للسابقة، فإنّها أبعد في الخروج؛ اللّهم إلّا أن يكون مراده الخروج من النصاب لا الزكاة، فإنّ عدم خروج اللاحقة حينئذٍ يكون أقرب، لكنّه خلاف ظاهر العبارة
(5). الامام الخميني: إذا كان للزرع؛ و أمّا إذا كان لتعمير البستان مثلًا فلا يكون من مئونة الثمرة، بل من مئونة البستان
مكارم الشيرازي: إذا لم يكن ممّا يحتاج إليه في إحياء الأرض، و إلّا فاستثناؤها حتّى على القول باستثناء المؤن، مشكل، لأنّه ليس من مئونة الغلّة، بل مئونة إحياء الأرض
(6). الامام الخميني: فيه و فيما بعده وجه و إن كان الأحوط خلافه، خصوصاً في الثاني
(7). مكارم الشيرازي: المعدّة للزرع، دون غيرها
(8). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة السابقة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 132
مساله 18: اجرة العامل (1) من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، و كذا إذا تبرّع به أجنبيّ؛ و كذا لا يحسب اجرة الأرض الّتي يكون مالكاً لها، و لا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
مسألة 19: لو اشترى الزرع، فثمنه من المئونة (2) و كذا لو ضمن النخل و الشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل (3) إذا اشتراها منها.
مسألة 20: لو كان مع الزكويّ غيره، فالمئونة موزّعة عليهما (4) إذا كانا مقصودين؛ و إذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل، لم يحسب من المؤن، و إذا كان بالعكس حسب منها.
مسألة 21: الخراج الّذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكويّ و غيره (5).
مسألة 22: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة، لا يبعد (6) احتسابه على ما في السنة الاولى و إن كان الأحوط (7) التوزيع على السنين.
مسألة 23: إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يحسب منها (8).
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط عدم استثناء شيء من المؤن
(2). الامام الخميني: لكن يقسّط على التبن و الحنطة أو الشعير بالنسبة
مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في جميع ذلك
(3). الامام الخميني: على الأحوط
(4). الگلپايگاني: حتّى في مثل التبن و الحنطة
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط عدم استثناء المؤن مطلقاً
(5). الامام الخميني: إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع، لا خصوص الزكويّ
مكارم الشيرازي: قد مرّ الكلام فيه في المسألة (15)
(6). الامام الخميني: بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها و بين ما إذا عمل للسنة الاولى، و إن انتفع منه في سائر السنين قهراً فيحسب من مئونة الاولى
(7). الگلپايگاني: بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الاولى أصلًا
مكارم الشيرازي: بل الأحوط عدم استثنائه مطلقاً
(8). الگلپايگاني: إلّا في الشبهات المصداقيّة مع العجز عن تحصيل العلم
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 133
مسألة 24: حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض و إن تفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر؛ و على هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً اخذ منه، ثمّ يؤخذ من الباقي، قلّ أو كثر، و إن كان الّذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر و يتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع؛ و كذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين، يضمّ الثاني إلى الأوّل، لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لا يخلو عن إشكال، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل (1).
مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة، لا يجوز (2) أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه و إن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر، و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به؛ نعم، يجوز دفعه على وجه القيمة (3)، و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلّا على وجه القيمة، و كذا العكس فيهما؛ نعم، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع (4) عنه (5) الرطب فريضةً، و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضةً. و هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضةً أو لا؟ لا يبعد الجواز (6)، لكنّ الأحوط (7) دفعه (8) من باب القيمة أيضاً، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده؛ و كذا الحال في الحنطة و
______________________________
(1). الگلپايگانى: و ليس ببعيد.
(2). الگلپايگانى: الأقوى جوازه إذا كان ذلك الرطب من جملة ما تعلق به الزكاة.
(3). الخوئى: فيه إشكال كما تقدم، و كذا الحال فيما بعده.
مكارم الشيرازى: قد مر أن دفع القيمة من غير النقدين مشكل مطلقا
(4). الامام الخمينى: إذا كان الدفع من عين ما تعلق به الزكاة، لا مطلقا؛ و كذا في الفروع الآتية.
(5). الخوئى: هذا مبنى على تعلق الزكاة قبل صدق كونه تمرا.
مكارم الشيرازى: يأتى فيه ما مر في سابقه
(6). الامام الخمينى: مر عدم الجواز.
(7). مكارم الشيرازى: فيه ايضا الإشكال السابق.
(8). الگلپايگاني: لا يُترك.
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 134
الشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اخرى أو شعير آخر.
مسألة 26: إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة، لا يكون من الرباء (1)، بل هو من باب الوفاء (2).
مسألة 27: لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب؛ أمّا لو مات قبله و انتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب، وجب على كلٍّ (3) زكاة نصيبه، و إن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.
مسألة 28: لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين؛ فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً؛ فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها؛ سواء كان الدين مستغرقاً أم لا، فلا يجب التحاصّ مع الغرماء، لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين؛ نعم، لو تلفت في حياته بالتفريط و صارت في الذمّة، وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون (4)؛ و إن كان الموت قبل التعلّق و بعد الظهور، فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر، فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب و عدمه، و إن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب و عدمه إشكال (5)، و الأحوط (6) الإخراج (7) مع الغرامة للديّان (8)
______________________________
(1). الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط
(2). مكارم الشيرازي: فيه أيضاً ما سبق
(3). الامام الخميني: على الأقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام النموّ و نما في ملكهم، و على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمامه و قبل تعلّق الوجوب؛ و كذا في الفرع الآتي
(4). مكارم الشيرازي: بناءً على كونه من قبيل الديون الماليّة
(5). الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب مطلقاً إذا كان الدين مستغرقاً و فيما قابل الدين إذا كان غير مستغرق
(6). الگلپايگاني: و إن كان الأقوى خلافه
(7). الخوئي: لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي: و إن كان الأقوى عدم التعلّق؛ أمّا لو قلنا ببقاء المال على ملك الميّت فظاهر، لعدم تعلّق الوجوب به؛ و إن قلنا بانتقاله إلى الورثة، فمثل هذا الملك المتعلّق لحقّ الغير لا يكفي في تعلّق الزكاة؛ هذا كلّه إذا كان الدين مستوعباً
(8). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط عجيب، فإنّه موجب للضرر على الورثة بلا دليل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 135
أو استرضائهم؛ و أمّا إن كان قبل الظهور (1)، وجب (2) على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة، بناءً على انتقال التركة (3) إلى الوارث و عدم تعلّق الدين (4) بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به.
مسألة 29: إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق (5) الزكاة، فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، و إذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء، و إن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن (6) بالنسبة إلى مقدار الزكاة، و إن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه و إن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، و لو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم (7) إشكال (8).
______________________________
(1). الامام الخمينى: مع استيعاب الدين التركة و كونه زائدا عليها بحيث يستوعب النماءات لا تجب الزكاة على الورثة، بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميت على الأقوى يؤدى منها دينه؛ و مع استيعابه إياها و عدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلا و نماء يحكم مال الميت بنحو الإشاعة بينه مال الورثة، و لا تجب فيما يقابله. و يحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل و الثمرة، فإن زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع و بلغت النصاب تجب عليه الزكاة، و لو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه مما يؤدى منه الدين و عدم كونه بحكم مال الميت، و كان ماله فيما سوى التالف واقعا؛ و منه يظهر الحال في الفرع السابق. و التفصيل موكول إلى محله.
(2). الخوئى: الظاهر أن حكمه حكم الموت بعد الظهور.
(3). الگلپايگانى: لكن الظاهر خلافه خصوصا في الفرض، فلا تجب في هذه الصورة أيضا.
(4). مكارم الشيرازى: عدم تعلقه بالنماءات مع استغراق الدين غير معلوم، فلا يترك الاحتياط.
(5). الامام الخمينى: فيما إذا نمت في ملكه فالزكاة عليه على الأقوى، و في غيره على الأحوط.
(6). مكارم الشيرازى: مطالبة بالثمن إنما يصح على القول بشركة الفقراء في العين أو المالية؛ و أما بناء على الحق فللحاكم أخذه فله بيعه و له إجازة البيع الفضولى بعد أخذه بناء على جوازه فيما إذا باع ثمّ ملك؛ و فيه إشكال لا سيما في محل الكلام.
(7). الامام الخمينى: بعد أداء الزكاة لا تأثير لإجازة الحاكم؛ نعم، هو من مصاديق من باع ثمّ ملك.
مكارم الشيرازى: لا وجه لإجازة الحاكم، و لعله سهو من قلمه الشريف؛ نعم، لا يبعد وجوب إجازة المالك بناء على لزومها في كل من باع ثمّ ملك؛ و فيه إشكال لا سيما في محل الكلام
(8). الخوئي: أظهره الاستقرار
الگلپايگاني: و الأقوى عدم الحاجة إلى الإجازة.
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 136
مسألة 30: إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود، و بعضها الآخر رديّ أو أردى، فالأحوط (1) الأخذ من كلّ نوع بحصّته، و لكنّ الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد و إن كان مشتملًا على الأجود، و لا يجوز دفع الرديّ عن الجيّد و الأجود على الأحوط.
مسألة 31: الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعة (2)، بل على وجه الكليّ (3) في المعيّن (4). و حينئذٍ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده (5)، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ، و لا يكفي عزمه (6) على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط.
مسألة 32: يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعيّ خرص ثمر (7) النخل و الكرم، بل و
______________________________
(1). الامام الخميني: بل الأقوى
(2). الامام الخميني: هذه المسألة مشكلة جدّاً و إن كان التعلّق على وجه الإشاعة أقرب و أبعد من الإشكالات و إن لا يخلو من مناقشات و إشكالات؛ فحينئذٍ لو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب، يكون فضوليّاً بالنسبة إلى الزكاة على الأقرب
الگلپايگاني: بل لا يبعد كونه على وجه الإشاعة، و مع ذلك لا بأس بالتصرّف في بعض النصاب إذا كان بانياً على أدائها من البقيّة، لكنّ الأحوط عدم التصرّف إلّا بعد الأداء أو العزل
(3). الخوئي: لا يبعد أن يكون من قبيل الشركة في الماليّة، و مع ذلك يجوز التصرّف في بعض النصاب إذا كان الباقي بمقدار الزكاة
(4). مكارم الشيرازي: بل التحقيق أنّ الزكاة نوع خاصّ من الحقّ يتوقّف أدائها على قصد القربة و له أحكام خاصّة لا تشابه سائر الحقوق، و لذا لا يستحقّ الفقير نمائه المستوفاة و غيرها؛ و في المسألة وجوه ثمانية، و ما اخترناه أحسنها و أمتنها و أوفق بالأدلّة
(5). مكارم الشيرازي: و كان بانياً على أدائه من البقيّة على الأحوط
(6). الخوئي: لكن لو أدّى البائع زكاته صحّ البيع على الأظهر
الگلپايگاني: بل لا يبعد كفاية ذلك أيضاً مع التعقّب بالأداء
(7). الامام الخميني: الظاهر أنّ التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة و غيرها ممّا وردت فيها نصوص، و هو معاملة عقلائيّة برأسها، فائدتها صيرورة المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل، و لا بدّ في صحّتها من كونها بين المالك و وليّ الأمر و هو الحاكم أو المبعوث منه لعمل الخرص، فلا يجوز استبداد المالك للخرص و التصرّف بعده كيف شاء. و الظاهر أنّ التلف بآفة سماوية و ظلم ظالم يكون المتقبّل، إلّا أن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي، فلا يضمن ما تلف، و يجب ردّ الباقي على الحاكم إن كان المتقبّل هو المالك لا الحاكم
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 137
الزرع (1) على المالك (2)، و فائدته جواز التصرّف (3) للمالك بشرط قبوله كيف شاء، و وقته بعد بدوّ الصلاح و تعلّق الوجوب (4)، بل الأقوى جوازه من المالك (5) بنفسه إذا كان من أهل الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين و إن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن. و لا يشترط فيه الصيغة، فإنّه معاملة خاصّة (6) و إن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى؛ ثمّ إن زاد (7) ما في يد المالك كان له، و إن نقص كان عليه، و يجوز لكلّ من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، و لو توافق المالك و الخارص على القسمة رطباً جاز (8)، و يجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره.
مسألة 33: إذا اتّجر بالمال الّذي فيه الزكاة قبل أدائها، يكون الربح للفقراء (9)
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: جواز الخرص في الزرع مشكل، لعدم وفاء الأدلّة به
(2). الخوئي: في جواز الخرص في الزرع إشكال
(3). الخوئي: الظاهر جواز التصرّف للمالك قبل تعلّق الوجوب، بل و بعده أيضاً و لو بإخراج زكاة ما يتصرّف فيه بلا حاجة إلى الخرص، و فائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن
(4). مكارم الشيرازي: قد مرّ التفصيل في وقت تعلّق الوجوب في المسألة الاولى من هذا الباب
(5). مكارم الشيرازي: لا دليل على جواز الخرص من قبل المالك بنفسه، بل لا بدّ أن يكون من قبل الحاكم
(6). الخوئي: الظاهر أنّ الخرص ليس داخلًا في المعاملات، و إنّما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب، فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع؛ نعم، يصحّ ما ذكره إذا كان بنحو الصلح
مكارم الشيرازي: القدر المتيقّن أنّ الخرص طريق لتعيين مقدار الزكاة، أمّا أزيد من ذلك فلم يثبت، فهو حجّة ما لم يعلم خلافه؛ نعم، يجوز لحاكم الشرع مصالحة حصّة الفقراء بمقدار المخروص إذا كان فيه مصلحتهم، و يترتّب عليه آثاره
(7). الگلپايگاني: الأحوط مع العلم بزيادة فسخ الخارص أو إخراج المالك زكاة الزيادة رجاءً
(8). الخوئي: هذا مبنيّ على أن يكون وقت الوجوب قبله
(9). الامام الخميني: إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز الوليّ على الأقرب، و أمّا إذا اتّجر به لنفسه و أوقع التجارة بالعين فتصحيحها بالإجازة محل إشكال؛ نعم، إن أوقع بالذمّة و أدّى من المال الزكوي يكون ضامناً و الربح له
الگلپايگاني: مع إمضاء الحاكم على الأحوط
مكارم الشيرازي: إذا أجاز الحاكم بهذا الشرط و رضي به المالك، و إلّا فهو مشكل؛ و إطلاق كلامه هنا ينافي ما تقدّم منه في المسألة (31)
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 138
بالنسبة (1) و إن خسر يكون خسرانها عليه.
مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر (2) مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، و فائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف، و يكون أمانة في يده، و حينئذٍ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ (3). و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال و إن كان الأظهر عدم الجواز؛ ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين، متّصلًا كان أو منفصلًا.
و هو على ما اشير إليه سابقاً، امور:
الأوّل: مال التجارة (4)، و هو المال الّذي تملّكه الشخص و أعدّه للتجارة و الاكتساب به؛ سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى (5)، و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة؛ و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى أنّه مطلق المال الّذي اعدّ للتجارة (6)، فمن حين قصد (7) الإعداد (8) يدخل في هذا العنوان و لو كان قصده حين التملّك
______________________________
(1). الخوئى: إذا أدى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر، و إلا فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة، كما في فرض الخسران.
(2). الامام الخمينى: محل إشكال.
(3). الخوئى: هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح، و إلا ففى ضمانه إشكال.
(4). الامام الخمينى: استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمل و إشكال.
(5). مكارم الشيرازى: لا قوة فيه، بل ظاهر الأدلة كون الانتقال إليه بعقد المعاوضة بعنوان التجارة من حين الانتقال.
(6). الامام الخمينى: بناء على استحباب الزكاة لا يكفى مطلق الإعداد للتجارة، بل لا بد من الدوران فيها.
(7). الامام الخمينى: بل من حين الدوران في التجارة.
(8). الگلپايگانى: الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعده و لو بأن يدخله في الدكان و يكتبه من رأس ماله مثلا.
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 139
بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنية؛ و لا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحباباً، و بين غيره كالتجارة بالخضروات مثلًا، و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع (1) كما لو استأجر داراً بنيّة التجارة.
و يشترط فيه امور:
الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين؛ فلا زكاة فيما لا يبلغه، و الظاهر أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً.
الثاني: مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسّب (2).
الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول؛ فلو عدل عنه و نوى به القنية في الأثناء، لم يلحقه الحكم، و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه (3).
الرابع: بقاء رأس المال (4) بعينه (5) طول الحول.
الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول؛ فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبّة من قيراط (6) يوماً منها، سقطت الزكاة؛ و المراد برأس المال: الثمن المقابل للمتاع.
و قدر الزكاة فيه ربع العشر، كما في النقدين. و الأقوى تعلّقها بالعين (7)، كما في الزكاة
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بل لا يبعد انصراف الأدلّة إلى الأمتعة و الأعيان، فلا يشمل المنافع
(2). الگلپايگاني: و الإعداد
مكارم الشيرازي: بل من حين التكسّب نفسه، كما عرفت؛ و مجرّد القصد لا أثر له هنا
(3). مكارم الشيرازي: بل من حين وقوع التجارة عليه مجدّداً إذا مضى عليه مدّة قصد بها القنية
(4). الامام الخميني: هذا الشرط و إن كان بمعنى بقاء السلعة و الشرط الخامس على ما ذكروه محلّ إشكال، بل عدم اعتبارهما لا يخلو من قوّة، و الإجماع أو الشهرة لدى متقدّمي أصحابنا غير ثابتين، و الأدلّة على خلافهما أدلّ؛ نعم، لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة و لو بقي على هذا الحال سنتين أو أكثر، فإذا باعه يزكّي لسنة واحدة استحباباً، و يشترط بقاء النصاب طول الحول
مكارم الشيرازي: مراده من رأس المال هنا هو المتاع، و لكنّ الأقوى عدم اعتبار بقائه بعينه
(5). الگلپايگاني: بقاؤه بعينه ليس شرطاً بلا إشكال؛ نعم، قيل باعتبار بقاء السلعة الّتي اشتريت به، لكنّ الأقوى خلافه
(6). مكارم الشيرازي: هذا الإطلاق محلّ تأمّل و إشكال
(7). الامام الخميني: فيه تأمّل، بل لا إشكال في عدم تعلّقها بها كتعلّق الزكاة الواجبة على ما قرّبناه
مكارم الشيرازي: بصورة تقدّمت في المسألة (31) في الفصل الماضي
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 140
الواجبة. و إذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.
مسألة 1: إذا كان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزكاة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك، فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة، و إن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى.
مسألة 2: إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين، بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما (1)، لاشتراط بقاء (2) عين النصاب (3) طول الحول، فلا بدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية.
مسألة 3: إذا ظهر في مال المضاربة ربح، كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال، و يضمّ إليه حصّته من الربح، و يستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب و تمّ حوله، بل لا يبعد (4) كفاية (5) مضيّ حول الأصل، و ليس في حصّة العامل من الربح زكاة، إلّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة.
مسألة 4: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين؛ سواء كان مطالباً به أولا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ (6) وفاؤه بها بدفع تمام النصاب (7)؛ نعم، مع تلفها و صيرورتها في الذمّة، حالها حال سائر الديون. و أمّا زكاة التجارة، فالدين المطالب به مقدّم عليها، حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة؛ و أمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها، على القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت و أجزأت و إن كان آثماً من حيث ترك الواجب.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا ينقطع الحول بتبدّل العين، بل المعتبر في زكاة مال التجارة حلول الحول على المال بنفسه أو بدله
(2). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه
(3). الگلپايگاني: قد مرّ عدم اشتراطه في مال التجارة
(4). الامام الخميني: بعيد
مكارم الشيرازي: بل هو بعيد، لا وجه له يعتدّ به
(5). الگلپايگاني: لكنّ الأقوى عدم الكفاية
(6). الگلپايگاني: لكن إذا أدّاها من غيرها بعده لا يبعد الصحّة
(7). الامام الخميني: بل و لا يدفع البعض إلّا مع عزل الزكاة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 141
مسألة 5: إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة؛ و إن انعكس، فإن اعطي زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت (1)، و إلّا كان (2) كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.
مسألة 6: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول، استأنف الحول عند بلوغه.
مسألة 7: إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال، فلكلّ منهما شروطه (3) و حكمه؛ فإن حصلت في إحداهما دون الاخرى استحبّت فيها فقط، و لا يجبر خسران إحداهما بربح الاخرى.
الثاني: ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال (4) أو يوزن ممّا أنبتته الأرض، عدا الغلّات الأربع فإنّها واجبة فيها و عدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها؛ ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الخضر، قلت: و ما الخضر؟ قال عليه السلام: كلّ شيء لا يكون له بقاء؛ البقل و البطّيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد». و حكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها و في السقي و الزرع و نحو ذلك.
الثالث: الخيل (5) الإناث، بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول، و لا بأس بكونها عوامل؛ ففي العتاق منها و هي الّتي تولّدت من عربيّين، كلّ سنة ديناران (6) هما مثقال و نصف صيرفيّ، و في البراز من كلّ سنة دينار، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ. و الظاهر ثبوتها حتّى مع
______________________________
(1). الامام الخميني: إذا نقص عن النصاب، كما هو المفروض ظاهراً
الگلپايگاني: سقوط زكاة الماليّة بأداء الزكاة للتجارة مشكل، إلّا إذا اختلّ شرائطها
(2). مكارم الشيرازي: محلّ إشكال؛ و الأحوط الصبر إلى حلول حول الماليّة فيؤتى زكاتها
(3). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لاحتمال كون النصاب باعتبار المجموع كما في الماليّة؛ و كذلك عدم جبران خسارة إحداهما بالاخرى غير معلوم، و لكنّه أحوط
(4). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه
(5). الامام الخميني: لا يخلو من شوب الإشكال
(6). مكارم الشيرازي: ظاهر الرواية المرويّة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه جعل هذا المقدار عليها، و يحتمل كونه من باب حكم الحاكم المتغيّر بحسب الأزمنة و الظروف، و لكنّ العمل بما في الرواية أولى
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 142
الاشتراك؛ فلو ملك اثنان فرساً، تثبت الزكاة بينهما.
الرابع: حاصل العقار (1) المتّخذ للنماء، من البساتين و الدكّاكين و المساكن و الحمّامات و الخانات و نحوها. و الظاهر اشتراط النصاب و الحول؛ و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس: الحُليّ، و زكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه، إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة (2) بعد التمكّن.
السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ (3) إخراج زكاته بعد الحول.
أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها ثمانية:
فصل في أوصاف المستحقّين و هي امور:
فصل في بقيّة أحكام الزكاة و فيه مسائل:
قد عرفت (5) سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول، حولانه بدخول الشهر
______________________________
(1). الخوئي: تقدّم الإشكال فيه
(2). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بعدم النقصان عن خمسة دراهم عيناً أو قيمةً في جميع الأجناس التسعة
(3). مكارم الشيرازي: من باب استحباب مطلق الدعاء للمؤمن؛ و إلّا لا دليل عليه في خصوص المقام، ما عدا الفقيه الّذي له الولاية العامّة لأخذ الزكاة، فلا يُترك الاحتياط بالدعاء
(4). الامام الخميني: زوال الكراهة غير معلوم
(5). الامام الخميني: و عرفت ما هو الأقوى
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 169
الثاني عشر (1)، و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني؛ و في الغلّات التسمية (2). و أنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق (3)، و في الثاني هو الخرص (4)، و الصرم (5) في النخل و الكرم، و التصفية في الحنطة و الشعير. و هل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو لا؟ أقوال؛ ثالثها (6) أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوريّ. و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير، و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج، إلّا لغرضٍ كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل؛ فيجوز حينئذٍ و لو مع عدم العزل، الشهرين و الثلاثة، بل الأزيد و إن كان الأحوط حينئذٍ (7) العزل ثمّ الانتظار المذكور، و لكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن (8).
مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ؛ فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد (9) فتلفت من غير تفريط، فلا ضمان و إن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشكل، خصوصاً إذا كان مطالباً.
مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير، العلم بوجود المستحقّ؛ فلو كان موجوداً لكنّ المالك لم يعلم به فلا ضمان، لأنّه معذور (10) حينئذٍ في التأخير.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه و إن كان ظاهر أصحابنا ذلك
(2). مكارم الشيرازي: قد عرفت إنّ وقت تعلّق الوجوب في الحنطة و الشعير صدق الاسم، و في الكرم عند صيرورته عنباً، و في النخل عند بدوّ صلاحه، و هو أوّل أزمنة إمكان الاستفادة منه
(3). الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار و هو بمضيّ السنة
(4). الامام الخميني: مرّ أنّه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب
(5). الگلپايگاني: بل حين صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً، كما مرّ
مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ وقت وجوب الإخراج هو وقت تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و الزبيب
(6). الامام الخميني: الأحوط لو لم يكن أقوى، عدم تأخير إخراجها و لو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب، بل الأحوط عدم تأخير الإيصال أيضاً مع وجود المستحقّ و إن كان الأقوى جواز تأخيره إلى شهر أو شهرين بل أزيد في خلال السنة، خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل و إن كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط
(7). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالعزل
(8). الخوئي: على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح
(9). مكارم الشيرازي: كما يتعارف مثله في الديون المطالبة فوراً
(10). الامام الخميني: بل لدلالة النصّ عليه
مكارم الشيرازي: بل لأنّه لا يصدق عليه عنوان وجدان أهلها أو عرفانه الواردان في روايات الباب
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 170
مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك و الأجنبيّ ضامن، و للفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء، و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف، و يجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف.
مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ، فلو قدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه، و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال، و للمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض (1)، و له العدول عنه إلى غيره.
مسألة 5: إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه، يجوز أن يعطيه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب، و لا يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط (2) الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه.
مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة، فالزيادة له لا للمالك، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه (3)، كما هو مقتضى حكم القرض، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلّا ردّ المثل أو القيمة.
مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب و خرج الباقي عن حدّه، سقط الوجوب على الأصحّ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول؛ سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب؛ نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذكور، لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه (4) عند الفقير، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: إذا كان إتلافه لا عن عمد، كما مرّ في المسألة (16) من أصناف المستحقّين
(2). مكارم الشيرازي: لا وجه للاحتياط، إلّا ما قد يقال من احتمال كونه مصداقاً لتعجيل الزكاة، فلا يجوز استردادها على القول بجواز تعجيلها؛ و لكنّه ضعيف، لأنّ المفروض عدم نيّتها
(3). الامام الخميني: أي لا يجب على المقترض ردّ العين
(4). الامام الخميني: إذا لم يخرج عن تحت قدرته و سلطنته
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 171
مسألة 8: لو استغنى الفقير الّذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول، يجوز الاحتساب (1) عليه، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين (2)، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً؛ و أمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً و قلنا: إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء، لم يجز الاحتساب عليه (3).
الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نيّة القربة و التعيين (4) مع تعدّد (5) ما عليه، بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشميّ فأعطى هاشميّاً، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما؛ و كذا لو كان عليه زكاة و كفّارة، فإنّه يجب التعيين، بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة، فإنّه يجب التعيين على الأحوط (6)، بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الّذي عليه، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة و إن جهل نوعه، بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين الإجماليّ، بأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا أو ما وجب ثانياً مثلًا. و لا يعتبر نيّة الوجوب و الندب، و كذا لا يعتبر أيضاً (7) نيّة الجنس (8) الّذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدين؛ من غير فرق بين أن
______________________________
(1). الخوئي: في جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال
(2). مكارم الشيرازي: إذا كان مالكاً لقوت السنة لا يعدّ فقيراً، بل يعدّ غارماً، فتأمّل؛ و لكن هذا البحث قليل الفائدة بعد جواز إعطائه الزكاة و عدم وجوب البسط و عدم وجوب نيّة كونها من هذا السهم أو من غيره
(3). الخوئي: في إطلاقه إشكال
(4). الگلپايگاني: لا دخل لوجوب التعيين فيما تردّد بين الخمس و الزكاة، بل يجب تعيين أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّ واحد من العبادات؛ نعم، يكفي التعيين الإجماليّ كما في المتن
مكارم الشيرازي: بل يجب تعيين العنوان مطلقاً، لأنّ العناوين القصديّة لا تتحصّل إلّا بقصدها
(5). الامام الخميني: بل مطلقاً؛ نعم، يكفي التعيين الإجمالي و لو بعنوان ما وجب عليه
(6). الامام الخميني: بل الأقوى
(7). الامام الخميني: هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزّع عليها بالنسبة؛ و أمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه، إلّا مع نيّة كونه بدلًا أو قيمة؛ نعم، لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل مثلًا فأخرج شاةً زكاةً من غير تعيين، يوزّع بينهما و مع الترديد في كونها إمّا من الإبل أو من الشاة، فالظاهر عدم الصحّة
(8). الخوئي: في المسألة صُور ثلاث: فإنّ ما يعطى زكاة إن كان مصداقاً لأحد المالين الزكويّين دون الآخر، كما إذا كان عنده أحد النقدين و الحنطة مثلًا و أعطى الزكاة نقداً من غير أن يقصد عن أحدهما المعيّن، فإنّه لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة، فإنّ وقوعه عنها بحاجة إلى التعيين؛ و إن كان مصداقاً لكليهما معاً كما إذا كان عنده أربعون شاة و خمس من الإبل، فإنّ الواجب عليه في كلّ منهما شاة فإذا أعطى شاةً زكاةً لا محالة وزّع عليهما، إلّا إذا قصد عن أحدهما المعيّن و لو إجمالًا؛ و إن لم يكن مصداقاً لشيء منهما، كما إذا كان عنده حنطة و عنب و أعطى الزكاة نقداً، فإنّه حينئذٍ إن قصد عن كليهما وزّع عليهما، و إن قصد عن أحدهما المعيّن وقع له، و إن قصد أحدهما لا بعينه لم يقع عن شيء منهما إلّا إذا كان قصده عنه مبنيّاً على أن يعيّنه فيما بعد
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 172
يكون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً، بل و من غير فرق بين أن يكون نوع الحقّ متّحداً أو متعدّداً (1)، كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل، فإنّ الحقّ في كلٍّ منهما شاة، أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام، فلا يجب تعيين شيء من ذلك؛ سواء كان المدفوع من جنس واحد (2) ممّا عليه أو لا، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاةً، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان، حاضران أو غائبان أو مختلفان، فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه (3) و له التعيين بعد ذلك؛ و لو نوى الزكاة عنهما وزّعت، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة.
مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير (4).
______________________________
(1). الگلپايگاني: إذا قصد مطلق الزكاة فإنّها تصحّ و تتوزّع؛ و أمّا إذا قصد عن أحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فيشكل
مكارم الشيرازي: و لكن إذا قصد مطلق الزكاة الّتي عليه، توزّع على جميع ما تعلّق بها الزكاة من أمواله و تترتّب عليه
(2). الگلپايگاني: لكنّه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحيّة، إلّا إذا قصد خلافه
مكارم الشيرازي: و لكن ينصرف إلى جنسه، لأنّه مقتضى طبعه، و غيره يحتاج إلى عناية زائدة إلّا أن يقصد خلافه، و هو خلاف الفرض
(3). الامام الخميني: محلّ إشكال بل منع؛ نعم، إذا عيّن بعد الدفع إلى الفقير يتعيّن و يكون الزكاة حال التعيين
الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال مع الترديد و الإبهام، لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضموناً؛ و أمّا إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه، لكنّه لا معنى للتعيين بعده
مكارم الشيرازي: و يوزّع عليهما، كما عرفت عند قصده مطلق الزكاة الّتي عليه؛ و إن قصد واحداً غير معيّن من أمواله، فله التعيين بعده مع بقاء العين أو تلفه مضموناً
(4). مكارم الشيرازي: و الفرق بينه و بين التوكيل في الأداء أنّه في هذه الصورة (الأداء) وكيل في تعيين الفقير، بل و تعيين عين الزكاة؛ و ليس شيء من ذلك في الوكيل في الإيصال، حتّى أنّه يمكن إيصالها بسبب حيوان أو نحوه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 173
و في الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع (1) إلى الفقير عن المالك، و الأحوط تولّي المالك للنيّة (2) أيضاً حين الدفع إلى الوكيل (3)، و في الثاني لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل، و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.
مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخّرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.
مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، و يجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ (4) على الفقراء؛ ففي الأوّل يتولّى الحاكم (5) النيّة (6) وكالةً حين الدفع إلى الفقير، و الأحوط (7) تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم، و في الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، و في الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه، لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.
مسألة 4: إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما، يكون هو المتولّي للنيّة.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل النيّة من المالك دائماً، فإنّه يتقرّب به إلى اللّه، و لا دليل على جواز النيابة في العبادة هنا؛ و أدلّة المسألة و رواياتها لا تدلّ على أزيد من جواز تقسيم الزكاة أو تعيينها بيد الوكيل، و لا ينافي ذلك كون الفعل فعل المالك تسبيباً، فيجب عليه قصد القربة و يستمرّ إلى حين الدفع إلى الفقير، بل العمدة نيّتها في هذا الحال
(2). الخوئي: هذا هو الأقوى، حيث إنّ الوكيل وكيل في الإيصال فقط، و لا دليل على كون فعله فعل الموكّل حتّى يتولّى القربة حين الدفع إلى الفقير، و الفرق بينه و بين موارد النيابة ظاهر
(3). الامام الخميني: لا وجه للنيّة حين الدفع إليه، بل الاحتياط هو أن ينوي كون ما أوصله إلى الفقير زكاة، و في الثاني أيضاً يجب على المالك أن ينوي ذلك؛ نعم، يكفي بقاؤها في خزانة نفسه و إن لم تحضر وقت الأداء تفصيلًا، و لا أثر في النيّة حال الدفع إلى الوكيل. و الأولى اختيار الشقّ الأوّل حتّى يكون الوكيل متولّياً في الأداء؛ نعم، إذا نوى كون ما ردّ إلى الوكيل زكاة معزولة و يكون الوكيل متصدّياً لإيصال ما هو زكاة إلى الفقراء، فالظاهر وجوب النيّة حال جعله زكاة، و لعلّ هذا مراد الماتن قدس سره
(4). مكارم الشيرازي: إذا كان مبسوط اليد، و إلّا فلا يخلو عن إشكال
(5). مكارم الشيرازي: بل يتولّى المالك، كما عرفت في المسائل السابقة في نيّة القربة
(6). الخوئي: تقدّم أنّ الأقوى تولّي المالك النيّة
(7). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه و في الثاني
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 174
مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع، يتولّى هو النيّة عنه (1)؛ و إذا أخذها من الكافر (2)، يتولّاها أيضاً عند أخذه (3) منه أو عند الدفع إلى الفقير، عن نفسه (4) لا عن الكافر (5).
مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته و إن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة، صحّ؛ بخلاف ما لو ردّد في نيّته و لم يعيّن هذا المقدار أيضاً، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنّه لا يجزي.
مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً، فإن كان ما أعطاه باقياً، له أن يستردّه، و إن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال، و إلّا فلا.