الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة، من أىّ شخص و
______________________________
(1). الامام الخميني: بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف، و أمّا الزيادة فمحلّ إشكال، كما أنّ الإعطاء من سهم سبيل اللّه لمطلق القربات محلّ إشكال، كما مرّ
مكارم الشيرازي: على الأحوط
(2). الگلپايگاني: بل يجوز مع فرض فقره؛ نعم، لو كان واجداً لمئونة السنة، لا يجوز له الإعطاء للزيارة و أمثالها إلّا من سهم سبيل اللّه
(3). الخوئي: هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة
(4). الامام الخميني: مرّ الكلام في مصرفه
الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في الصنف السابع من أصناف المستحقّين للزكاة]
مكارم الشيرازي: قد عرفت في فصل أصناف المستحقّين أنّه لا يجوز صرف سهم سبيل اللّه في كلّ قربة، بل يختصّ هذا السهم بما فيه نفع للدين و مصلحة للمسلمين بما هم مسلمون
(5). الامام الخميني: بناءً على صحّة هذا النذر، لكنّها محلّ إشكال
الخوئي: صحّة هذا النذر في نفسه محلّ إشكال، بل منع
الگلپايگاني: بناءً على صحّته، لكن فيه كلام
مكارم الشيرازي: بناءً على صحّة هذا النذر، و لكن فيه كلام ذكر في محلّه
(6). الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب عليه
الخوئي: الحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة [في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة]
الگلپايگاني: أقواه عدم الوجوب
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 187
في أىّ مكان كان، و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال، و تبرأ ذمّته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك.