السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له برو به برنامه

السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال:

ادفعه إلى الفقراء، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً، مع علمه (4) بأنّ غرضه الإيصال (5) إلى الفقراء، و أمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code