السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّا بالخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجهما (6)، إلّا إذا
______________________________
(1). الگلپايگاني: إجراء قاعدة التجاوز و المضيّ في هذه الموارد محلّ منع
(2). الامام الخميني: لا مجرى لهذه القاعدة، و قد مرّ وجه جريان الاولى و منعه
(3). الخوئي: هذا فيما إذا لم تكن العين باقية، و إلّا فالظاهر وجوب الإخراج، و لا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحّة
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ جريان قاعدتي التجاوز و المضيّ في المقام محلّ إشكال، و لكن قاعدة الحمل على الصحّة ممّا لا غبار عليه، فإنّ إبقائه تحت يده نوع من الفعل، كما عرفت، فلا بدّ أن يحمل على الصحّة
(4). الامام الخميني: يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور
(5). الخوئي: في المقام تفصيل؛ فبالإضافة إلى الدين، فالأظهر أنّه يثبت بالاستصحاب على ما تقرّر في محلّه، و أمّا بالإضافة إلى الكفّارة و النذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصل التركة، و أمّا بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاة، فيأتي فيه ما تقدّم فيها
(6). الامام الخميني: لكن تبرأ ذمّته إذا أدّى ذلك المقدار إلى الحاكم الّذي هو وليّ شرعيّ، خصوصاً إذا كانا من جنس واحد، و مع عدم كونهما كذلك يمكن تأدية قيمة ذلك بإزاء ما في ذمّته
الخوئي: و يجوز أن يعطي مالًا واحداً بقصد ما في الذمّة إلى الوكيل عن مستحقّي الزكاة و الخمس، بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثمّ يكون المال مردّداً بين مالكين فيجري فيه ما يجري فيه، و إذا لم يمكن ذلك أيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة و تعيين المال المردّد بها
مكارم الشيرازي: الرجوع إلى قاعدة الاحتياط في أمثال المقام بعيد، بل لا يبعد الحكم بالقرعة أو التوزيع؛ فإنّ هذا من المشكل الّذي يرجع فيه إلى القرعة أو التوزيع، كما حكموا بعدم وجوب الاحتياط في اشتباه الغنم الموطوءة، و ليس النصّ هنا من باب التعبّد، فأمر الأموال و شبهها أمر خاصّ لا يمكن الأمر بالاحتياط فيها يميناً و شمالًا؛ هذا إذا لم يكن مقصّراً في حصول الاشتباه، و إلّا فالاحتياط أقرب؛ هذا، و يجوز إعطاء مقداره بحسب القيمة لوليّ أمر المسلمين بقصد ما في الذمّة، ثمّ يعامل معه معاملة المال المشتبه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 180
كان هاشميّاً، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة؛ و إن اختلف مقدارهما قلّةً و كثرةً، أخذ بالأقلّ (1)، و الأحوط (2) الأكثر.