التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه، فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال، و إن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال (7)، من حيث تعلّق الزكاة بالعين، فيكون مقدار منها في حصّته.