الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه برو به برنامه

الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة (8) و لا تصحّ منه و إن كان لو أسلم سقطت‌

______________________________
(1). الخوئي: فيه إشكال، و الجريان لا يخلو من وجه‌

(2). مكارم الشيرازي: على الأحوط‌

(3). الخوئي: إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاً، إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع‌

مكارم الشيرازي: و كذا إذا كان جاهلًا، فإنّه ضامن؛ و إن كان مغروراً، يرجع إلى من غرّه‌

(4). الخوئي: لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطي لغيره مع عدم العلم به أيضاً‌

(5). مكارم الشيرازي: الغرض في حدّ ذاته غير كافٍ، بل المعتبر عموم الإنشاء؛ و كذا في الصورة التالية‌

(6). الخوئي: بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ زكاة كما هو الصحيح، لا تجب الزكاة في مفروض المسألة، و الوجه فيه ظاهر‌

(7). الگلپايگاني: على الإعاشة، و أمّا على مبناه فلا إشكال فيه‌

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، لأنّ القسمة توجب إفراز سهمه المزكّى‌

(8). الخوئي: و قد مرّ الكلام في أصله و في بعض فروعه [في شرائط وجوب الزكاة، المسألة 16] و منه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري‌

مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة (16) من شرائط وجوب الزكاة الإشكال في أصل المسألة، نظراً إلى سيرة النبي صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام المستمرّة على عدم الأخذ منهم؛ و من هنا يظهر حال ما فرّع عليه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 188‌

عنه (1)، و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه و يكون هو المتولّي للنيّة، و إن لم يؤخذ منه حتّى مات كافراً جاز الأخذ من تركته، و إن كان وارثه مسلماً وجب عليه، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّاً، و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة، و قد مرّ سابقاً.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code