الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا؟ إشكال (8).
______________________________
(1). الامام الخميني: بل بالأكثر
الخوئي: هذا فيما إذا كان الجنس واحداً، و إلّا فالأظهر وجوب الاحتياط
(2). الگلپايگاني: لا يُترك في المتباينين
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه ق
العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 180
(3). الگلپايگاني: بل لا يكفيه، فيحتاط بإخراج قيمة الأكثر
(4). الامام الخميني: بل يجب أكثرهما
(5). مكارم الشيرازي: بل اللازم، الأكثر قيمةً؛ فإنّ الحكم أوّلًا و بالذات بدفع العين، و ليس بينهما الأقلّ و الأكثر حتّى يؤخذ بالبراءة؛ و العجب أنّه ذكر هذا إشكالًا، لا فتوى
(6). الخوئي: أظهره عدم الكفاية
(7). الامام الخميني: محلّ إشكال، و يمكن التفصيل بين ضمان اليد و بين ضمان الإتلاف بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني، و المسألة محلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط مطلقاً و هو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلًا لما في الذمّة
مكارم الشيرازي: بل أكثرهما قيمةً على الأحوط؛ سواء علم بعد التلف أو قبله
(8). الامام الخميني: الأقرب الجواز، و الأحوط المنع
الخوئي: أظهره الجواز
الگلپايگاني: و الأقوى الجواز
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في جوازه، لعدم شمول أدلّتها له
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 181