الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري، ليس عليه شيء، إلّا إذا كان زمان التعلّق
______________________________
(1). الامام الخميني: ليس المورد مجرى تلك القاعدة، لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مرّ؛ لكنّه أيضاً مشكل، بل ممنوع
(2). الگلپايگاني: جريان القاعدتين في المقام محلّ منع
(3). الخوئي: لا مجال لجريان شيء من القاعدتين؛ نعم، إذا لم يبق شيء من النصاب عنده، فالظاهر عدم الضمان للأصل
مكارم الشيرازي: جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ هنا لا يخلو عن إشكال ظاهر، لعدم كون الزكاة موقّتاً و لا ذات محلّ؛ إلّا أن يكون من عادته أداؤه في وقت وجوبه، و هو أيضاً لا يخلو عن الإشكال
(4). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لمعارضته بالاحتياط المأمور به في الأموال، لا سيّما في أموال اليتامى و الصغار
(5). الخوئي: بل و لو كان نائباً عنه
مكارم الشيرازي: نيابته عنه و عدمها لا أثر له في أخذ الشكّ و اليقين من نفسه، لا من الصبيّ و إن كان الحقّ أنّ الولاية غير النيابة، كما عرفت
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 177
معلوماً (1) و زمان البيع مجهولًا، فإنّ الأحوط (2) حينئذٍ إخراجه، على إشكال في وجوبه؛ و كذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك، فإنّه لا يجب عليه (3) شيء (4) إلّا إذا علم زمان البيع و شكّ في تقدّم التعلّق و تأخّره، فإنّ الأحوط (5) حينئذٍ إخراجه، على إشكال في وجوبه (6).