مسائل متفرّقة برو به برنامه

الاولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات

الاولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعينه فلا إشكال، و إلّا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك و يكون المالك شريكاً (1) مع الورثة (2) بالنسبة (3)، و يقدّم على الغرماء إن كان الميّت مديوناً، لوجود عين ماله في التركة؛ و إن علم بعدم وجوده في تركته و لا في يده و لم يعلم أنّه تلف بتفريط أو بغيره أو ردّه على المالك، فالظاهر عدم ضمانه و كون جميع تركته للورثة و إن كان لا يخلو عن إشكال (4) بمقتضى بعض الوجوه الآتية؛ و أمّا إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت و لم يعلم أنّه موجود في تركته الموجودة أو لا، بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانةً أو نحو ذلك، أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لو كان حيّاً أمكنه الإيصال إلى المالك، أو شكّ في بقائه في يده و عدمه أيضاً، ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث و عدمه خلاف و إشكال على اختلاف مراتبه، و كلمات العلماء في المقام و أمثاله كالرهن و الوديعة و نحوهما مختلفة؛ و الأقوى الضمان (5)

______________________________
(1). الامام الخميني: الحكم بالشركة إنّما هو فيما إذا علم امتزاج مال المضاربة مع ماله امتزاجاً يوجب الشركة على نحو ما يأتي في كتاب الشركة، و أمّا إذا اشتبه المالان فلا يحكم بالشركة، بل يعالج بما في نظائر المقام من اشتباه أموال الملّاك، و هل هو بإيقاع الصلح بينهما أو التقسيم بحسب نسبة المالين أو إعمال القرعة؟ وجوه؛ أقواها الأخير‌

الگلپايگاني: في المخلوط بلا تميّز؛ و أمّا مع التميّز في الواقع و الاشتباه بحسب الظاهر، فسيأتي منه قدس سره في الشركة إنّ حكمه هو الصلح القهريّ أو القرعة‌

(2). مكارم الشيرازي: إنّما يكون شريكاً مع الورثة إذا امتزج بماله امتزاجاً لا يعرف؛ و أمّا مع العلم بوجوده في التركة مع الاشتباه بلا امتزاج، فالحكم فيها ما سيأتي في كتاب الشركة عن قريب إن شاء اللّه‌

(3). الخوئي: في ثبوت الشركة بعدم تميّز المال و لا سيّما مع اختلاف الأجناس إشكال، بل منع‌

(4). الامام الخميني: لكنّه غير وجيه‌

(5). الامام الخميني: بل الأقوى عدم الضمان. و الوجوه الّتي تمسّك بها غير وجيهة، لكون المورد من الشبهة المصداقيّة، لدليل اليد على فرض تسليم شموله للأمانات، و هو في محلّ الإشكال مع إمكان إحراز حال اليد بالأصل و إخراجها عن تحت الدليل، لكون يده مسبوقة بعدم كونها على وجه الضمان؛ و أمّا التمسّك بردّ الأمانات و خبر السكوني فهو كما ترى، كالتمسّك بسقوط اليد في صورة الاولى للعم الإجمالي‌

الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الضمان في الصورتين، و التمسّك بالعموم تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة بعد الاعتراف بخروج بعض الصور مع احتمال كون محلّ النزاع فيه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 606‌

في الصورتين الاوليين (1)، لعموم قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» حيث إنّ الأظهر شموله للأمانات أيضاً. و دعوى خروجها لأنّ المفروض عدم الضمان فيها، مدفوعة بأنّ غاية ما يكون خروج بعض الصور منها، كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادّعى تلفها (2) كذلك إذا حلف؛ و أمّا صورة التفريط و الإتلاف (3) و دعوى الردّ (4) في غير الوديعة (5) و دعوى التلف (6) و النكول عن الحلف، فهي باقية تحت العموم (7). و دعوى أنّ الضمان في صورة التفريط و التعدّي من جهة الخروج عن كونها أمانة أو من جهة الدليل الخارجي، كما ترى، لا داعي إليها. و يمكن أن يتمسّك بعموم ما دلّ على وجوب ردّ الأمانة، بدعوى أنّ الردّ أعمّ (8) من ردّ العين (9) و ردّ‌

______________________________
(1). الخوئي: بل الأقوى عدمه، إلّا مع ثبوت التفريط و لو من جهة ترك الوصيّة به؛ و أمّا التمسّك بعموم الحديث لإثبات الضمان فمخدوش من وجوه‌

(2). الگلپايگاني: في جعل صورة ادّعاء التلف قبال التلف بلا تفريط ما لا يخفى، لأنّ الخارجة عن العموم هي يد الأمين الواقعي و دعوى المؤتمن مقبولة في الظاهر مع اليمين و لذا يحكم بضمانه مع العلم بخيانته‌

(3). الگلپايگاني: الظاهر أنّ الضمان في الإتلاف إجماعيّ، كما يستفاد من بعض حتّى فيما لا يكون في يد المتلف‌

(4). الگلپايگاني: و فيه إشكال نظير ما مرّ، لأنّ الباقية تحت العامّ هي يد الخائن الواقعي، و المدّعي فيما ذكر مع النكول محكوم في الظاهر بالضمان، و أمّا مع العلم بصدق دعواه لم يحكم بضمانه‌

(5). الخوئي: بل لا تسمع دعوى الردّ في الوديعة أيضاً‌

(6). الخوئي: الظاهر سماع دعوى التلف مطلقاً إذا لم يكن المؤتمن متّهماً‌

(7). مكارم الشيرازي: و الاولى أن يقال: بل الأقوى لزوم أداء مال المضاربة منه، لشمول «على اليد» له و استصحاب بقائه فيه؛ و القول بأنّ الأيدي الأمينة خارجة من ضمان اليد تخصّصاً، ممنوع، بل هي داخلة فيها، و إنّما الخارج منها صورة الإذن في البقاء و صورة التلف بغير تفريط؛ أمّا الإذن، فينتهي بالموت و التلف غير ثابت هنا، و استصحاب البقاء يقتضي ردّه؛ و من هنا يظهر أنّه لا يضرب مع الغرماء و لا يلزم تخصيص الأكثر على قاعدة اليد، لكثرة الأيدي الخائنة و الأمينة الضامنة للردّ بسبب انقضاء الإذن‌

(8). الگلپايگاني: هذه الدعوى في الأمانة التالفة بلا تقصير مقطوعة الخلاف، فهي أيضاً تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة‌

(9). الخوئي: هذه الدعوى فاسدة، فإنّ وجوب الردّ تكليفي و متعلّقه نفس الأمانة، مضافاً إلى أنّه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفريط، فلا مجال للتمسّك بالعموم و الشبهة مصداقيّة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 607‌

البدل (1)، و اختصاصه بالأوّل ممنوع؛ أ لا ترى أنّه يفهم من قوله عليه السلام: «المغصوب مردود» وجوب عوضه عند تلفه؟ هذا مضافاً إلى خبر السكوني (2) عن عليّ عليه السلام: «إنّه كان يقول: من يموت و عنده مال مضاربة قال: إن سمّاه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، و إن مات و لم يذكر فهو اسوة الغرماء (3)».

و أمّا الصورة الثالثة فالضمان فيها أيضاً لا يخلو عن قوّة (4)، لأنّ الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت، و اشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة، و إذا لم يمكنه ذلك لموته يؤخذ من تركته بقيمته. و دعوى أنّ الأصل المذكور معارض بأصالة براءة ذمّته من العوض و المرجع بعد‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و قد يقال هذا صحيح، و لكن ردّ البدل إنّما يجب في فرض التفريط في الأمانة؛ و أمّا في التالفة بلا تقصير، فهو مقطوع العدم، و مع الشكّ بينهما يكون من قبيل الشبهة المصداقيّة؛ أقول: و لكن في محلّ الكلام لم يثبت التلف، بل هو موجود قطعاً و إن لم يكن تحت يده فعلًا؛ و على كلّ حال، عبارة المتن لا يخلو عن إشكال‌

(2). الخوئي: الخبر لا دلالة له، فإنّ مورده العلم بوجود مال المضاربة في التركة، فلا يشمل مورد الكلام‌

الگلپايگاني: لا مناص إلا لحمله على صورة التعدّي و لو بترك التسمية مع عدم العلم بكون المال في التركة للعلم بعدم الضمان بلا تعدٍّ و العلم بتقدّم المالك على الغرماء مع بقاء عينه في التركة، و الالتزام بالتخصيص فيما ذكر ممّا لا داعي له‌

(3). مكارم الشيرازي: و المراد بها مساواتها لسائر الغرماء، و لكنّ الرواية لا تخلو عن إشكال في سندها و دلالتها (الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المضاربة)؛ فإنّ المراد إن كان مساواته للغرماء إذا كانت التركة وافية بحقّ الديّان، فهو، و إلّا لا يمكن ضرب ربّ المال مع الديّان بالحصص بلا شكّ، لأنّ المفروض أنّ عين مال المضاربة موجودة بالعلم الإجمالي بين أموال الميّت و هي من الأمانات، فلا حقّ للديّان فيها‌

(4). الامام الخميني: الأقوى فيها أيضاً عدم الضمان، فإنّ العلم ببقائه في يده بالنحو المتقدّم لم يكن مؤثّراً، فكيف بالشكّ؟ و أصالة بقاء يده عليه لا تثبت الضمان و لا كون المال في التركة‌

الخوئي: بل الأقوى فيها أيضاً عدم الضمان؛ و أمّا التمسّك باستصحاب بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت، فيردّه أنّ الضمان غير مترتّب عليه ما لم يثبت التفريط؛ و أمّا التمسّك باستصحاب اشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة، فيردّه أنّه من الاستصحاب التعليقي و لا نقول به، مضافاً إلى أنّ المتيقّن لا يحتمل بقاؤه بعد الموت، لأنّه تكليفيّ محض، و على تقدير التسليم لا يترتّب عليه وجوب أداء البدل، و عليه فأصالة البراءة من الضمان بلا معارض‌

الگلپايگاني: بل الأقوى فيها أيضاً عدم الضمان و اليد المستصحبة ليست بأولى من المتيقّنة الّتي مرّ عدم الضمان فيها، هذا مع العلم ببقاء العين؛ و أمّا مع الشكّ فاستصحاب بقاء اليد لا موضوع له كما لا يخفى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 608‌

التعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيّته، مدفوعة بأنّ الأصل الأوّل حاكم على الثاني، هذا مع أنّه يمكن الخدشة في قاعدة اليد بأنّها مقتضية للملكيّة إذا كانت مختصّة، و في المقام كانت مشتركة (1)، و الأصل بقاؤها على الاشتراك، بل في بعض الصور يمكن أن يقال: إنّ يده يد المالك (2) من حيث كونه عاملًا له، كما إذا لم يكن له شي‌ء أصلًا فأخذ رأس المال و سافر للتجارة و لم يكن في يده سوى مال المضاربة، فإذا مات يكون ما في يده بمنزلة ما في يد المالك و إن احتمل (3) أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال و إنّه استفاد لنفسه ما هو الموجود في يده؛ و في بعض الصور يده مشتركة بينه و بين المالك، كما إذا سافر و عنده من مال المضاربة مقدار، و من ماله أيضاً مقدار (4)؛ نعم، في بعض الصور لا يعدّ يده مشتركة أيضاً، فالتمسّك باليد بقول مطلق مشكل (5)؛ ثمّ إنّ جميع ما ذكر إنّما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطاً، و إلّا فلا إشكال في ضمانه.

الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز

الثانية: ذكروا (6) من شروط المضاربة التنجيز، و أنّه لو علّقها على أمر متوقّع بطلت، و كذا لو علّقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله؛ نعم، لو علّق التصرّف على أمر صحّ و إن كان متوقّع الحصول، و لا دليل لهم على ذلك إلّا دعوى الإجماع (7) على أنّ أثر العقد لا بدّ أن‌

______________________________
(1). الخوئي: الظاهر عدم كون المقام من موارد الاشتراك في اليد‌

الگلپايگاني: اشتراك اليد بالنسبة إلى الأعيان الموجودة غير مسبوق بالعلم، و العلم بأمانيّتها بالنسبة إلى شي‌ء لا يضرّ بكونها أمارة للملك بالنسبة إلى التركة الموجودة ما لم يعلم باشتمالها على ملك الغير، كما مرّ‌

مكارم الشيرازي: مجرّد أخذ مال من غيره بعنوان المضاربة أو نحوها لا يوجب كون اليد مشتركة، إلّا إذا غلب على يده ذلك؛ و حينئذٍ يشكل الأخذ بظهور اليد في الملكيّة التامّة في مقابل الشركاء؛ و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره في بعض صور المسألة من ظهور كون يده يد المالك، فإنّ احتمال اكتساب أموال في حقّه ينافي هذا الظهور؛ كما لا يخفى‌

(2). الخوئي: هذا فيما إذا علم ببقاء مال المضاربة بعينه، و إلّا فقاعدة اليد محكّمة‌

(3). الگلپايگاني: كون يده بمنزلة يد المالك مشكل، إلّا إذا كانت يده على الأعيان الموجودة يد مضارب، فإذا احتمل تبديلها باليد المالكيّة يمكن استصحاب كونها يد مضارب‌

(4). الگلپايگاني: مع العلم بكون بعض الأعيان الموجودة ملكاً للمشتري فعلًا أو سابقاً‌

(5). الامام الخميني: لا إشكال فيه في مثل المقام؛ نعم، في بعض الصور المفروضة يمكن القول بسقوطها‌

(6). الامام الخميني: ما ذكروه هو الأحوط، خصوصاً في مثل المضاربة‌

(7). مكارم الشيرازي: اعتبار التنجيز في جميع العقود هو الأحوط، لو لا الأقوى، لا للإجماع، بل لأنّ العقد أمر عرفيّ رائج بين العقلاء، و الظاهر أنّهم يعتبرون في العقود التنجيز و لا يعتمدون على العقود المشروطة و المعلّقة (إلّا في موارد خاصّة) و لا أقلّ من الشكّ، فلا يشمله العمومات بعد كونها ناظرة إلى العقود العقلائيّة، و الظاهر أنّ الإجماع المدّعى أيضاً ليس لأمر تعبّديّ، بل هو مأخوذ من بنائهم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 609‌

يكون حاصلًا من حين صدوره، و هو إن صحّ إنّما يتمّ في التعليق على المتوقّع، حيث إنّ الأثر متأخّر؛ و أمّا التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير، بل في المتوقّع أيضاً إذا اخذ على نحو الكشف بأن يكون المعلّق عليه وجوده الاستقبالي لا يكون الأثر متأخّراً؛ نعم، لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقّق الأثر حين العقد، تمّ في صورة الجهل، لكنّه غير معلوم؛ ثمّ على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرّف و نفوذه من جهة الإذن، لكن يستحقّ حينئذٍ اجرة المثل لعمله، إلّا أن يكون الإذن مقيّداً بالصحّة فلا يجوز التصرّف أيضاً.

الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلك

الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلا يشترط فيه (1) ذلك، لعدم منافاته لحقّ الغرماء؛ نعم، بعد حصول الربح منع (2) من التصرّف إلّا بالإذن من الغرماء، بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد.

الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت

الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت، كما مرّ، أو الجنون أو الإغماء، كما مرّ (3) في سائر العقود الجائزة، و ظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدواريّاً، و كذا في الإغماء (4) بين قصر مدّته و طولها؛ فإن كان إجماعاً، و إلّا فيمكن أن يقال بعدم البطلان (5) في الأدواريّ و الإغماء القصير المدّة، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما (6)، و أمّا بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد؛ سواء كانا في المالك أو العامل. و كذا تبطل بعروض‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و العجب أنّه أطلق القول في أوائل بحث المضاربة باشتراط عدم الحجر بالفلس الّذي ظاهره عدم الفرق بين المالك و العامل، و الحقّ ما ذكره هنا، و دليله ظاهر‌

(2). الامام الخميني: محلّ تأمّل؛ نعم، بعد تمام العمل لا إشكال في منعه منه على هذا المبنى‌

(3). الامام الخميني: ليس ببالي مروره‌

(4). مكارم الشيرازي: كون الجنون الأدواريّ موجباً للبطلان حتّى في دور إفاقته، محلّ إشكال؛ و أشكل منه بطلان العقد بالإغماء، فإنّه يظهر من كثير منهم إلحاق الإغماء بالجنون، و الحال أنّه أشبه بالنوم؛ و من البعيد قيام الإجماع المعتبر عليه، و مع عدمه يشكل الإلحاق؛ و للبحث صلة في غير المقام‌

(5). الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بين المدّة القصيرة و الطويلة بحسب الدليل‌

(6). الامام الخميني: لم يتّضح كيفيّة تصرّف المغمىٰ عليه، و في وكالة «الجواهر»: أنّ أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم تصرّف حالهما‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 610‌

السفه لأحدهما (1) أو الحجر (2) للفلس في المالك أو العامل (3) أيضاً إذا كان بعد حصول الربح (4)، إلّا مع إجازة الغرماء.

الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت

الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ (5) و ملك العامل الحصّة و إن كانت أزيد من اجرة المثل على الأقوى من كون منجّزات المريض من الأصل، بل و كذلك على القول (6) بأنّها من الثلث، لأنّه ليس مفوّتاً لشي‌ء على الوارث (7)، إذ الربح أمر معدوم و ليس مالًا موجوداً للمالك و إنّما حصل بسعي العامل (8).

السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب

السادسة: إذا تبيّن (9) كون رأس المال لغير المضارب، سواء كان غاصباً أو جاهلًا بكونه ليس له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران (10) فلمالكه الرجوع (11) على كلّ منهما (12)، فإن‌

______________________________
(1). الخوئي: مرّ أنّه لا يعتبر في صحّتها عدم السفه من العامل‌

(2). مكارم الشيرازي: لا وجه لبطلان المضاربة بعروض الحجر بعد ظهور الربح؛ نعم، هو ممنوع التصرّف فيه بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد‌

(3). الامام الخميني: عروض الحجر على العامل لا يوجب بطلان المضاربة، و قد مرّ بعض الكلام فيه‌

(4). الگلپايگاني: عروض الحجر بعد حصول الربح لا يمنع عن بقاء المضاربة، بل يمنع من نفوذ التصرّف في حصّته من الربح من دون إجازة الغرماء‌

(5). مكارم الشيرازي: إن قلنا بأنّ المنجّزات من الثلث و كان سهم العامل فيه محاباةً بحسب أمثاله و أشباهه، فلا يخلو عن إشكال؛ كما إذا كان المتعارف في أمثاله بالنصف، فقبل المالك بالربع، مع كون رأس المال في معرض الخطر؛ و في أصل المبنى كلام في محلّه‌

(6). الامام الخميني: محلّ تأمّل على هذا القول‌

(7). الخوئي: فيه نظر واضح، و الّذي يسهل الخطب أنّ منجّزات المريض تكون من الأصل‌

(8). الگلپايگاني: الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول، و الأقوى كون المنجّزات من الأصل، كما في المتن‌

(9). الامام الخميني: ليس للتبيّن دخالة في الأحكام المذكورة، بل إذا كان رأس المال للغير يترتّب عليه الضمان و جواز الرجوع‌

(10). الامام الخميني: في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة و له الرجوع بماله‌

(11). الخوئي: ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها، فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت و ليس له الرجوع حينئذٍ على أحد، و إلّا رجع بتمام ماله‌

الگلپايگاني: رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له، فيردّ العين مع بقائها و المثل أو القيمة عند التلف إن ردّ المعاملة، و إن أمضاها فهو راضٍ بالخسران‌

(12). مكارم الشيرازي: بل له الرجوع إليهما و إلى المشتري؛ فإنّه أيضاً ضامن، علم أو لم يعلم؛ و لا وجه لإخراجه عن حكم الضمان؛ نعم، لو كان مغروراً، يرجع إلى من غرّ؛ هذا إذا لم تكن العين موجودة، و إلّا أخذها صاحبها‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 611‌

رجع على المضارب لم يرجع (1) على العامل (2)، و إن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلًا على المضارب و إن كان جاهلًا أيضاً، لأنّه مغرور (3) من قبله (4)، و إن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله، و للعامل اجرة المثل على المضارب مع جهله (5)، و الظاهر (6) عدم (7) استحقاقه الاجرة عليه (8) مع عدم حصول الربح (9)، لأنّه أقدم على عدم شي‌ء له مع عدم حصوله، كما أنّه لا يرجع عليه إذا كان عالماً (10) بأنّه ليس له، لكونه متبرّعاً بعمله (11) حينئذٍ.

السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم

السابعة: يجوز اشتراط المضاربة (12) في ضمن عقد لازم، فيجب على المشروط عليه إيقاع‌

______________________________
(1). الامام الخميني: في صورة غروره؛ و أمّا مع علمه فله الرجوع‌

(2). الگلپايگاني: فيما كان العامل مغروراً من قبله‌

(3). الگلپايگاني: مجرّد جهل العامل لا يستلزم غروره من قبل المالك كما يتراءى من العبارة، و الميزان صدق الغرور عرفاً‌

(4). الخوئي: لا يصدق الغرور مع جهل المضارب، إلّا أنّه مع ذلك يرجع العامل عليه، لأنّه بأدائه يملك المال الثابت في ذمّة المضارب على ما شيّدنا أركانه في محلّه‌

مكارم الشيرازي: أو بحكم المغرور‌

(5). مكارم الشيرازي: بل على فرض علمه أيضاً، لأنّه لم يعمل تبرّعاً و لا مجّاناً، بل بانياً على صحّة المضاربة من دون الاعتناء بحكم الشرع، كما أنّ الأمر كذلك في الإجارات الفاسدة؛ ثمّ إنّه هل يستحقّ في المضاربة الفاسدة اجرة مثل عمله بعنوان الأجير أو المضارب؟ الظاهر هو الثاني. و من هنا يظهر الإشكال أيضاً فيما ذكره في ذيل المسألة من كونه متبرّعاً بعمله‌

(6). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه و في الفرع التالي‌

(7). الگلپايگاني: بل الظاهر استحقاقه، كما مرّ منه قدس سره في المسألة (48)

(8). الخوئي: هذا هو الصحيح، إلّا أنّه تقدّم منه قدس سره في المسألة الثامنة و الأربعين خلافه‌

(9). مكارم الشيرازي: دليله ما عرفت في المسألة (48) من أنّه أقدم على عدم العوض على فرض عدم الربح، و المفروض أنّه حاصل؛ و العجب أنّه ذكر في تلك المسألة أنّ استحقاق العامل الاجرة و لو مع الجهل، مشكل، و لكنّه صرّح هنا بأنّ الظاهر عدم استحقاقه؛ و الحقّ عدم الاستحقاق قطعاً‌

(10). الخوئي: تقدّم أنّه لا فرق بين صورتي العلم و الجهل‌

(11). الگلپايگاني: بل متهتّكاً لعمله و إن لم يقصد التبرّع‌

(12). الامام الخميني: أي اشتراط إيقاعها‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 612‌

عقدها مع الشارط، و لكن لكلّ منهما فسخه بعده (1)، و الظاهر أنّه يجوز اشتراط عمل المضاربة (2) على العامل، بأن يشترط عليه أن يتّجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما (3)، نظير شرط كونه وكيلًا في كذا في عقد لازم، و حينئذٍ لا يجوز للمشروط عليه فسخها (4) كما في الوكالة.

الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة

الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة (5) بعنوان الجعالة، كأن يقول: إذا اتّجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، و لا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين (6) أو ديناً أو مجهولًا جهالةً لا توجب الغرر، و كذا (7) في المضاربة المشروطة (8) في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة (9)، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين (10).

______________________________
(1). الخوئى: الظاهر أن متعلق الاشتراط عرفا ليس مجرد أجراء العقد، و عليه فلا يجوز للمشروط عليه الفسخ قبل الجرى على العقد خارجا.

(2). الامام الخمينى: لا بأس بهذا الشرط، و يجب العمل على طبقه، لكن صيرورة ذلك مضاربة يترتب عليه أحكامها محل إشكال بل منع، و لا يعتبر فيه ما يعتبر فيها.

الگلپايگانى: يعنى إيقاع عقدها‌

(3). الگلپايگانى: فيجب على العامل و يملك الحصة بشرط النتيجة لا بعنوان المضاربة لجاز فسخها و ليست كالوكالة المشترطة في ضمن عقد لازم مع عدم لزومها أيضا على الأقوى.

(4). مكارم الشيرازى: اشتراط العمل ليس عقدا قابلا للفسخ، بل لا معنى للفسخ فيه؛ و قياسه على الوكالة قياس مع الفارق، مع أن المقيس عليه أيضا محل الكلام.

(5). الخوئى: فيه إشكال، بل منع، فإن الذى يملكه العامل في المضاربة غير مملوك للمضارب فعلا، و إنما التزمنا بصحة لقيام الدليل على ذلك، و لم يقم دليل على ذلك في الجعالة إذا كانت فاقدة لشرائط المضاربة، إذن فمقتضى القاعدة البطلان.

(6). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم اعتبار النقدين في المضاربة أيضا؛ و أما الجهل، فيجوز بناء على عدم قدحه في الجعالة، و لكن يشكل الأمر هنا؛ نعم، بناء على المختار من أن الغرر بمعنى السفاهة و فعل ما لا ينبغى عنده العقلاء، فلا ضير، لعدم السفاهة هنا.

(7). الامام الخمينى: مر الكلام فيه آنفا.

(8). الگلپايگانى: يعنى عمل المضاربة المشروط في ضمن عقد لازم.

(9). مكارم الشيرازى: قد عرفت انه ليس مضاربة، بل هو اشتراط العمل.

(10). الخوئي: فيه إشكال، بناءً على اشتراط المضاربة بكون رأس المال من النقدين.

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 613‌

التاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة

التاسعة: يجوز (1) للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة (2)، بإيقاع عقدها، بل مع عدمه أيضاً، بأن يكون بمجرّد الإذن منهما (3)؛ و كذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركاً بينه و بين العامل. و كذا يجوز ذلك للوصيّ في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من هلاك المال.

العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه

العاشرة: يجوز (4) للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه، بإيقاع الوصيّ عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه؛ و كذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين، كما أنّه يجوز ذلك لكلّ منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه، بأن يتّجر الوصيّ به أو يدفعه إلى غيره مضاربةً و يصرف حصّة الميّت في المصارف المعيّنة للثلث، بل و كذا يجوز (5) الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار (6)

______________________________
(1). الامام الخميني: مع عدم المفسدة، بل لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة. و كأنّ عبارة المسألة في المتن لا تخلو عن تشويش، و الظاهر أنّ المقصود أنّه يجوز لهما إيقاع عقد المضاربة لنفسهما، كما يجوز إيقاعه بمالهما مع الغير، كما يجوز الإذن في الاتّجار بماله‌

(2). مكارم الشيرازي: اللازم تقييده بعدم المفسدة، بل الأقوى لزوم المصلحة و الغبطة؛ و لعلّه المشهور في تصرّفات الوليّ، لأنّ الولاية طبعاً تكون لإصلاح أمر المولّى عليه و ليس من قبيل الحقّ للوليّ لأن ينتفع بمال المولّى عليه‌

(3). الخوئي: لعلّه قدس سره أراد به القصد و النيّة، و إلّا فهو من سهو القلم‌

الگلپايگاني: العبارة مجملة، و لعلّ المقصود اتّجارهما به بلا عقد، فيكونان كالمأذون من قبلهما حيث إنّ مقتضى تعليل صحيح ابن مسلم صحّة تجارة المأذون منهما مضاربةً، إلّا أن يمنع إطلاقه لهذه الجهة و يحمل على الاتّجار بشرائطه المتعارفة‌

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ المراد ما يكون مضاربة معاطاتيّة‌

(4). الامام الخميني: مع الشرط السابق؛ و مع الإيكال إلى الوصيّ يجب عليه مراعاة الغبطة و المصلحة، و كذا الحال في الإيصاء بالمضاربة بحصّة القصير‌

(5). الخوئي: فيه إشكال، بل منع‌

(6). الامام الخميني: لم يتّضح المراد منه، فإنّ الظاهر بملاحظة عطفه على السابق أنّه يجوز الإيصاء بالمضاربة بمالهم بإيقاع الوصيّ عقد المضاربة في مالهم، و هذا لا وجه له؛ نعم، إيقاع العقد الفضولي لا بأس به، لكنّه غير مراد، و إن كان المراد إيقاع المضاربة بالإيصاء في مالهم فهو أشكل‌

مكارم الشيرازي: لا وجه لذلك أصلًا، فإنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، بل و كذا في مال الصغير بالنسبة إلى ما بعد البلوغ، و ليس الإشكال من ناحية المانع و هو الضرر، بل من جهة عدم المقتضي؛ اللّهم إلّا أن يكون من باب الفضوليّ، على إشكال‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 614‌

أيضاً (1)، و لا يضرّ كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدّة، لأنّه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة و إجازتها، كما أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير، فإنّ له أن يفسخ أو يجيز؛ و كذا يجوز لهما الإيصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة، بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة، لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ؛ و أمّا إذا جعل المدّة أزيد، فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة (2) إلى الزائد. و دعوى عدم صحّة هذا النحو من الإيصاء، لأنّ الصغير لا مال له حينه و إنّما ينتقل إليه بعد الموت و لا دليل على صحّة الوصيّة العقديّة في غير التمليك، فلا يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت، مدفوعة بالمنع، مع أنّه الظاهر (3) من خبر خالد بن بكر الطويل في قضيّة ابن أبي ليلى و موثّق محمّد بن مسلم المذكورين في باب الوصيّة. و أمّا بالنسبة إلى الكبار (4) من الورثة فلا يجوز بهذا النحو، لوجوب العمل بالوصيّة و هو الاتّجار، فيكون ضرراً عليهم من حيث تعطيل حقّهم من الإرث و إن كان لهم حصّتهم من الربح، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقلّ من المتعارف.

الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير

الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك (5) من غير تقصير (6)، فالظاهر عدم ضمانه، و كذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر.

الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً

الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً (7) بين اثنين فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: فيه إشكال، و كذا في الوصيّة إلى ما بعد البلوغ في الصغير‌

(2). الگلپايگاني: الظاهر عدم كفاية الإجازة في المقام، بل لا بدّ من وقوع عقد المضاربة منه بعد البلوغ‌

(3). الامام الخميني: و هذا هو العمدة‌

(4). الامام الخميني: عدم الجواز في مالهم لعدم نفوذ وصيّته في مالهم، و عدم دليل على النفوذ فيه لاختصاص الروايتين بمال الصغير‌

(5). مكارم الشيرازي: لكن يجب عليه ردّه فوراً، لأنّه مال الغير و لا يجوز بقائه في يده إلّا بإذن مالكه؛ فلو قصّر في ذلك، كان خائناً‌

(6). الامام الخميني: و لا تسامح للردّ إلى أربابه؛ و كذا في الفرع التالي‌

الگلپايگاني: حتّى التواني في الردّ فيما يجب عليه‌

(7). مكارم الشيرازي: فيه أقوال عديدة لأعلام المتأخّرين و المعاصرين؛ و الإنصاف أنّ فسخ أحد الشريكين لا يوجب الانفساخ إلّا بالنسبة إلى حصّته، لأنّ العقد في هذه الموارد ينحلّ إلى عقود متعدّدة، فهو من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملك، الّذي صرّحوا بالصحّة في الأوّل دون الثاني بدليل الانحلال، بل هنا أولى من البيع، لأنّ الأمر في العقود الإذنيّة أوسع إلّا أن تقوم قرينة خاصّة على وحدة العقد‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 615‌

الشريكين، هل تبقى بالنسبة إلى حصّة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان؛ أقربهما (1) الانفساخ (2)؛ نعم، لو كان مال كلّ منهما متميّزاً و كان العقد واحداً، لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر.

الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا

الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة (3) مثلًا (4)، فإن تلف ضمن، و لا يستحقّ المالك عليه غير أصل المال و إن كان آثماً في تعطيل مال الغير.

الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً

الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً، فكلّ ربح حصل يكون بينهما. و إن حصل خسران بعده أو قبله، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق أو بالعكس، فالظاهر الصحّة (5)؛ و ربما يستشكل بأنّه خلاف وضع المضاربة، و هو كما ترى (6).

الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً

الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً، كما قال:

لا تشتر الجنس الفلانيّ أو من الشخص الفلانيّ مثلًا، فاشتراه جهلًا، فالشراء فضوليّ (7)

______________________________
(1). الامام الخميني: محلّ إشكال‌

(2). الخوئي: بل أقربهما عدمه‌

الگلپايگاني: بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ‌

(3). مكارم الشيرازي: قد يكون ترك التجارة في أقلّ من السنة موجباً للإثم، و قد لا يكون في أكثر منه إثم إذا كان هناك مانع، و المدار فيه على صدق عنوان التفريط‌

(4). الگلپايگاني: لا لعذر موجّه، و كان الإذن بإمساكه مقيّداً بإيقاع المعاملة معه‌

(5). الامام الخميني: محلّ تأمّل‌

(6). الگلپايگاني: الظاهر أنّ الإشكال في محلّه في جميع فروض المسألة‌

مكارم الشيرازي: يمكن أن لا يكون من باب المضاربة عرفاً، و لكنّ العقود كما عرفت غير مرّة، لا تنحصر في العناوين المعروفة، فتدخل تحت العمومات و إن لم يصدق عليه عنوان المضاربة‌

(7). الخوئي: فيه إشكال، لأنّه و إن كان مقتضى القاعدة، إلّا أنّ إطلاق جملة من النصوص الواردة في بيان حكم مخالفة العامل لما عيّن له شرطاً أو قيداً يعمّ المخالفة غير العمديّة أيضاً؛ نعم، شراء من ينعتق على المالك خارج عن عمل المضاربة بلا إشكال، إذ لا تصحّ المضاربة فيه مع إذن المالك فضلًا عن عدمه‌

الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر كون الربح بينهما و الوضيعة على العامل، لإطلاق الأخبار الآمرة بذلك في صورة مخالفة العامل، و ادّعاء انصرافها إلى المخالفة العمديّة لا وجه له؛ اللّهم إلّا أن يكون في المسألة إجماع و هو غير معلوم‌

مكارم الشيرازي: يظهر من غير واحد من الأخبار الواردة في المقام أنّه إذا خالف العامل، فالربح بينهما و التلف على العامل؛ و هي إمّا مطلقة في العالم و الجاهل أو يختصّ بالعالم، فيدخل فيه الجاهل بطريق أولى؛ فتأمّل‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 616‌

موقوف على إجازة المالك، و كذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره، فإنّه بمنزلة النهي عنه؛ و لعلّ منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك. و كذا الحال إذا كان مخطئاً في طريقة التجارة (1)، بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت، بحيث لو عرض على التجّار حكموا بخطئه.

السادسة عشر: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا

السادسة عشر: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا، فإمّا أن يميّز حصّة كلّ منهما من رأس المال كأن يقول على أن يكون لكلّ منه نصفه، و إمّا لا يميّز؛ فعلى الأوّل، الظاهر عدم اشتراكهما في الربح و الخسران و الجبر إلّا مع الشرط (2)، لأنّه بمنزلة تعدّد العقد، و على الثاني يشتركان فيها. و إن اقتسما بينهما فأخذ كلّ منهما مقداراً منه إلّا أن يشترطا عدم الاشتراك (3) فيها (4)، فلو عمل أحدهما و ربح و عمل الآخر و لم يربح أو خسر، يشتركان في ذلك الربح و يجبر به خسران الآخر، بل لو عمل‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: بحيث كان الإذن منصرفاً عنه؛ و أمّا في الخطأ المتعارف فلا يبعد إيكال الأمر إلى نظره فيكون له الخيار مع الغبن‌

(2). الامام الخميني: صحّة هذا الشرط و كذا الشرط الآتي محلّ إشكال؛ نعم، لا يبعد صحّة شرط إعطاء ماله من الربح إلى صاحبه، أو شرط جبران ما خسر من كيسه، بل لا يبعد صحّة شرطهما على نحو النتيجة في الفرعين‌

الخوئي: بل مع الشرط أيضاً على ما تقدّم‌

الگلپايگاني: بل الظاهر بطلان الشرط المذكور، فلا أثر له في الاشتراك‌

مكارم الشيرازي: يشكل اشتراط الاشتراك مع تميّز المالين، و كأنّه من أكل المال بالباطل، كما أنّ اشتراط عدم الاشتراك مع اختلاط المالين أيضاً مشكل و إن اقتسماه من عند أنفسهم‌

(3). الگلپايگاني: الظاهر عدم التأثير للشرط المذكور بدون إذن المالك، و معه يرجع إلى مضاربتين‌

(4). الخوئي: في صحّة هذا الشرط إشكال، بل منع‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 617‌

أحدهما و ربح و لم يشرع الآخر (1) بعد في العمل فانفسخت المضاربة يكون الآخر شريكاً (2) و إن لم يصدر منه عمل، لأنّه مقتضى الاشتراك في المعاملة. و لا يعدّ هذا من شركة الأعمال، كما قد يقال، فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة، فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة، كما أنّ النظير داخل في عنوان الإجارة.

السابعة عشر: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة، فاشترى نسيئة و باع كذلك، فهلك المال

السابعة عشر: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة، فاشترى نسيئة و باع (3) كذلك، فهلك المال، فالدين في ذمّة المالك، و للديّان إذا علم بالحال أو تبيّن له بعد ذلك الرجوع على كلّ منهما (4)، فإن رجع على العامل و أخذ منه رجع هو على المالك. و دعوى أنّه مع العلم من الأوّل ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمّته مدفوعة بأنّ مقتضى المعاملة ذلك، خصوصاً في المضاربة، و سيّما إذا علم أنّه عامل يشتري للغير، و لكن لم يعرف ذلك الغير أنّه من هو و من أىّ بلد؛ و لو لم يتبيّن للديّان أنّ الشراء للغير، يتعيّن له الرجوع على العامل في الظاهر و يرجع هو على المالك.

الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمّيّ

الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمّيّ (5)، خصوصاً إذا كان هو العامل، لقوله عليه السلام:

«لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودّة» و قوله عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ إلّا أن يكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم» و يمكن (6) أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمّن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

______________________________
(1). الامام الخميني: لعدم مجي‌ء وقت العمل، لا لتعطيله مع كونه وقته و بعده، فهو محلّ إشكال مطلقاً‌

(2). مكارم الشيرازي: لا وجه له بعد عدم صدور عمل منه‌

(3). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في صحّة مثل هذه المعاملة و أنّ الأحوط الاقتصار على ما اسند إلى المشهور من لزوم كون المعاملة بالعين‌

(4). مكارم الشيرازي: يمكن أن يقال: إنّ الرجوع على المالك مشكل مخالف للمتعارف بين أهل العرف إذا أمكن الرجوع إلى العامل، لأنّه طريق وصول الدين بحسب المعمول؛ و كأنّ المتبايعين شرطا في ضمن العقد على أن يرجعا إلى العامل فقط إذا أمكن‌

(5). مكارم الشيرازي: و يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر، اصول المذهب؛ و هو معلوم من سيرة الشارع من عدم الاعتماد على غير أهل الملّة‌

(6). الامام الخميني: غير معلوم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 618‌

التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّيّاً

التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّيّاً (1)، فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصيّة، فيجوز إيقاعهما العقد على كلّي ثمّ تعيينه في فرد. و القول بالمنع لأنّ القدر المتيقّن العين الخارجيّ من النقدين، ضعيف (2)، و أضعف منه احتمال المنع حتّى في الكلّي في المعيّن، إذ يكفي في الصحّة العمومات.

متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر

متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر، لأنّه مضاربة واحدة؛ و أمّا لو ضاربه على خمسمائة، فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة اخرى (3)، فالظاهر عدم جبر (4) خسارة إحداهما بربح الاخرى (5)، لأنّهما في قوّة مضاربتين؛ نعم، بعد المزج و التجارة بالمجموع يكونان واحدة.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لأنّ الكليّ في الذمّة إنّما يصحّ إذا كان بصورة الدين، بأن يجعله مبيعاً أو ثمناً فيملك الغير في ذمّته الكليّ؛ و أمّا إذا كان باقياً على ملكه، كما في المضاربة، فلا معنى له؛ و إن شئت قلت: الإنسان لا يملك في ذمّة نفسه شيئاً؛ نعم، يصحّ تمليك غيره بما في ذمّته؛ و العجب أنّه لم يجز المضاربة على الدين و أجاز المضاربة على الكليّ في الذمّة، مع أنّه أضعف منه‌

(2). الخوئي: لا يبعد قوّة هذا القول، لأنّ صحّة عقد المضاربة تحتاج إلى دليل خاصّ و لا يكفي فيها العمومات، و لا دليل على جواز ذلك، بل ما دلّ على عدم جواز المضاربة في الدين حتّى يقبضه دليل على العدم؛ نعم، لا بأس بالمضاربة في الكلّيّ في المعيّن، لشمول أدلّتها لها‌

(3). الخوئي: هذا يتصوّر على نحوين: أحدهما أن تكون الثانية مضاربة مستقلّة في مقابل الاولى، كما إذا فرض أنّ في المضاربة الاولى كان الربح بينهما على النصف و في الثانية كان على الثلث، ففي هذه الصورة لا أثر للمزج؛ الثاني أن تكون الثانية بنحو التتميم للُاولى، فعندئذٍ كانتا مضاربة واحدة، فلا فرق أيضاً بين صورة المزج و عدمه‌

(4). الگلپايگاني: بالنسبة إلى ما مضى؛ و أمّا بالنسبة إلى ما يأتي فلا يبعد أن يكون المجموع مضاربة واحدة، فيجبر خسران إحداهما بربح الاخرى‌

(5). مكارم الشيرازي: و الظاهر أنّه على عمومه ممنوع، لأنّه قد يكون إعطاء مال آخر لمزيد رأس المال الأوّل، كما هو المتعارف عندنا اليوم في المضاربات و الشركات؛ و في الواقع حينئذٍ ينفسخ العقد الأوّل و تنعقد المضاربة على المجموع و لو معاطاةً، و لا مانع منه؛ و بالجملة: المقامات مختلفة، و لكلّ مقام حكمه من الوحدة و التعدّد؛ و اللّه العالم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 619‌

الاولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلك الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة التاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً السادسة عشر: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا السابعة عشر: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة، فاشترى نسيئة و باع كذلك، فهلك المال الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمّيّ التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّيّاً متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر
Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code