التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّيّاً (1)، فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصيّة، فيجوز إيقاعهما العقد على كلّي ثمّ تعيينه في فرد. و القول بالمنع لأنّ القدر المتيقّن العين الخارجيّ من النقدين، ضعيف (2)، و أضعف منه احتمال المنع حتّى في الكلّي في المعيّن، إذ يكفي في الصحّة العمومات.