الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت برو به برنامه

الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت، كما مرّ، أو الجنون أو الإغماء، كما مرّ (3) في سائر العقود الجائزة، و ظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدواريّاً، و كذا في الإغماء (4) بين قصر مدّته و طولها؛ فإن كان إجماعاً، و إلّا فيمكن أن يقال بعدم البطلان (5) في الأدواريّ و الإغماء القصير المدّة، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما (6)، و أمّا بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد؛ سواء كانا في المالك أو العامل. و كذا تبطل بعروض‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و العجب أنّه أطلق القول في أوائل بحث المضاربة باشتراط عدم الحجر بالفلس الّذي ظاهره عدم الفرق بين المالك و العامل، و الحقّ ما ذكره هنا، و دليله ظاهر‌

(2). الامام الخميني: محلّ تأمّل؛ نعم، بعد تمام العمل لا إشكال في منعه منه على هذا المبنى‌

(3). الامام الخميني: ليس ببالي مروره‌

(4). مكارم الشيرازي: كون الجنون الأدواريّ موجباً للبطلان حتّى في دور إفاقته، محلّ إشكال؛ و أشكل منه بطلان العقد بالإغماء، فإنّه يظهر من كثير منهم إلحاق الإغماء بالجنون، و الحال أنّه أشبه بالنوم؛ و من البعيد قيام الإجماع المعتبر عليه، و مع عدمه يشكل الإلحاق؛ و للبحث صلة في غير المقام‌

(5). الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بين المدّة القصيرة و الطويلة بحسب الدليل‌

(6). الامام الخميني: لم يتّضح كيفيّة تصرّف المغمىٰ عليه، و في وكالة «الجواهر»: أنّ أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم تصرّف حالهما‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 610‌

السفه لأحدهما (1) أو الحجر (2) للفلس في المالك أو العامل (3) أيضاً إذا كان بعد حصول الربح (4)، إلّا مع إجازة الغرماء.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code