التاسعة: يجوز (1) للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة (2)، بإيقاع عقدها، بل مع عدمه أيضاً، بأن يكون بمجرّد الإذن منهما (3)؛ و كذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركاً بينه و بين العامل. و كذا يجوز ذلك للوصيّ في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من هلاك المال.