الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة (5) بعنوان الجعالة، كأن يقول: إذا اتّجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، و لا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين (6) أو ديناً أو مجهولًا جهالةً لا توجب الغرر، و كذا (7) في المضاربة المشروطة (8) في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة (9)، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين (10).
______________________________
(1). الخوئى: الظاهر أن متعلق الاشتراط عرفا ليس مجرد أجراء العقد، و عليه فلا يجوز للمشروط عليه الفسخ قبل الجرى على العقد خارجا.
(2). الامام الخمينى: لا بأس بهذا الشرط، و يجب العمل على طبقه، لكن صيرورة ذلك مضاربة يترتب عليه أحكامها محل إشكال بل منع، و لا يعتبر فيه ما يعتبر فيها.
الگلپايگانى: يعنى إيقاع عقدها
(3). الگلپايگانى: فيجب على العامل و يملك الحصة بشرط النتيجة لا بعنوان المضاربة لجاز فسخها و ليست كالوكالة المشترطة في ضمن عقد لازم مع عدم لزومها أيضا على الأقوى.
(4). مكارم الشيرازى: اشتراط العمل ليس عقدا قابلا للفسخ، بل لا معنى للفسخ فيه؛ و قياسه على الوكالة قياس مع الفارق، مع أن المقيس عليه أيضا محل الكلام.
(5). الخوئى: فيه إشكال، بل منع، فإن الذى يملكه العامل في المضاربة غير مملوك للمضارب فعلا، و إنما التزمنا بصحة لقيام الدليل على ذلك، و لم يقم دليل على ذلك في الجعالة إذا كانت فاقدة لشرائط المضاربة، إذن فمقتضى القاعدة البطلان.
(6). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم اعتبار النقدين في المضاربة أيضا؛ و أما الجهل، فيجوز بناء على عدم قدحه في الجعالة، و لكن يشكل الأمر هنا؛ نعم، بناء على المختار من أن الغرر بمعنى السفاهة و فعل ما لا ينبغى عنده العقلاء، فلا ضير، لعدم السفاهة هنا.
(7). الامام الخمينى: مر الكلام فيه آنفا.
(8). الگلپايگانى: يعنى عمل المضاربة المشروط في ضمن عقد لازم.
(9). مكارم الشيرازى: قد عرفت انه ليس مضاربة، بل هو اشتراط العمل.
(10). الخوئي: فيه إشكال، بناءً على اشتراط المضاربة بكون رأس المال من النقدين.
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 613