الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً (7) بين اثنين فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد
______________________________
(1). الگلپايگاني: فيه إشكال، و كذا في الوصيّة إلى ما بعد البلوغ في الصغير
(2). الگلپايگاني: الظاهر عدم كفاية الإجازة في المقام، بل لا بدّ من وقوع عقد المضاربة منه بعد البلوغ
(3). الامام الخميني: و هذا هو العمدة
(4). الامام الخميني: عدم الجواز في مالهم لعدم نفوذ وصيّته في مالهم، و عدم دليل على النفوذ فيه لاختصاص الروايتين بمال الصغير
(5). مكارم الشيرازي: لكن يجب عليه ردّه فوراً، لأنّه مال الغير و لا يجوز بقائه في يده إلّا بإذن مالكه؛ فلو قصّر في ذلك، كان خائناً
(6). الامام الخميني: و لا تسامح للردّ إلى أربابه؛ و كذا في الفرع التالي
الگلپايگاني: حتّى التواني في الردّ فيما يجب عليه
(7). مكارم الشيرازي: فيه أقوال عديدة لأعلام المتأخّرين و المعاصرين؛ و الإنصاف أنّ فسخ أحد الشريكين لا يوجب الانفساخ إلّا بالنسبة إلى حصّته، لأنّ العقد في هذه الموارد ينحلّ إلى عقود متعدّدة، فهو من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملك، الّذي صرّحوا بالصحّة في الأوّل دون الثاني بدليل الانحلال، بل هنا أولى من البيع، لأنّ الأمر في العقود الإذنيّة أوسع إلّا أن تقوم قرينة خاصّة على وحدة العقد
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 615
الشريكين، هل تبقى بالنسبة إلى حصّة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان؛ أقربهما (1) الانفساخ (2)؛ نعم، لو كان مال كلّ منهما متميّزاً و كان العقد واحداً، لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر.