العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه برو به برنامه

العاشرة: يجوز (4) للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه، بإيقاع الوصيّ عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه؛ و كذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين، كما أنّه يجوز ذلك لكلّ منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه، بأن يتّجر الوصيّ به أو يدفعه إلى غيره مضاربةً و يصرف حصّة الميّت في المصارف المعيّنة للثلث، بل و كذا يجوز (5) الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار (6)

______________________________
(1). الامام الخميني: مع عدم المفسدة، بل لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة. و كأنّ عبارة المسألة في المتن لا تخلو عن تشويش، و الظاهر أنّ المقصود أنّه يجوز لهما إيقاع عقد المضاربة لنفسهما، كما يجوز إيقاعه بمالهما مع الغير، كما يجوز الإذن في الاتّجار بماله‌

(2). مكارم الشيرازي: اللازم تقييده بعدم المفسدة، بل الأقوى لزوم المصلحة و الغبطة؛ و لعلّه المشهور في تصرّفات الوليّ، لأنّ الولاية طبعاً تكون لإصلاح أمر المولّى عليه و ليس من قبيل الحقّ للوليّ لأن ينتفع بمال المولّى عليه‌

(3). الخوئي: لعلّه قدس سره أراد به القصد و النيّة، و إلّا فهو من سهو القلم‌

الگلپايگاني: العبارة مجملة، و لعلّ المقصود اتّجارهما به بلا عقد، فيكونان كالمأذون من قبلهما حيث إنّ مقتضى تعليل صحيح ابن مسلم صحّة تجارة المأذون منهما مضاربةً، إلّا أن يمنع إطلاقه لهذه الجهة و يحمل على الاتّجار بشرائطه المتعارفة‌

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ المراد ما يكون مضاربة معاطاتيّة‌

(4). الامام الخميني: مع الشرط السابق؛ و مع الإيكال إلى الوصيّ يجب عليه مراعاة الغبطة و المصلحة، و كذا الحال في الإيصاء بالمضاربة بحصّة القصير‌

(5). الخوئي: فيه إشكال، بل منع‌

(6). الامام الخميني: لم يتّضح المراد منه، فإنّ الظاهر بملاحظة عطفه على السابق أنّه يجوز الإيصاء بالمضاربة بمالهم بإيقاع الوصيّ عقد المضاربة في مالهم، و هذا لا وجه له؛ نعم، إيقاع العقد الفضولي لا بأس به، لكنّه غير مراد، و إن كان المراد إيقاع المضاربة بالإيصاء في مالهم فهو أشكل‌

مكارم الشيرازي: لا وجه لذلك أصلًا، فإنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، بل و كذا في مال الصغير بالنسبة إلى ما بعد البلوغ، و ليس الإشكال من ناحية المانع و هو الضرر، بل من جهة عدم المقتضي؛ اللّهم إلّا أن يكون من باب الفضوليّ، على إشكال‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 614‌

أيضاً (1)، و لا يضرّ كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدّة، لأنّه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة و إجازتها، كما أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير، فإنّ له أن يفسخ أو يجيز؛ و كذا يجوز لهما الإيصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة، بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة، لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ؛ و أمّا إذا جعل المدّة أزيد، فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة (2) إلى الزائد. و دعوى عدم صحّة هذا النحو من الإيصاء، لأنّ الصغير لا مال له حينه و إنّما ينتقل إليه بعد الموت و لا دليل على صحّة الوصيّة العقديّة في غير التمليك، فلا يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت، مدفوعة بالمنع، مع أنّه الظاهر (3) من خبر خالد بن بكر الطويل في قضيّة ابن أبي ليلى و موثّق محمّد بن مسلم المذكورين في باب الوصيّة. و أمّا بالنسبة إلى الكبار (4) من الورثة فلا يجوز بهذا النحو، لوجوب العمل بالوصيّة و هو الاتّجار، فيكون ضرراً عليهم من حيث تعطيل حقّهم من الإرث و إن كان لهم حصّتهم من الربح، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقلّ من المتعارف.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code