الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً، كما قال:
لا تشتر الجنس الفلانيّ أو من الشخص الفلانيّ مثلًا، فاشتراه جهلًا، فالشراء فضوليّ (7)
______________________________
(1). الامام الخميني: محلّ إشكال
(2). الخوئي: بل أقربهما عدمه
الگلپايگاني: بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ
(3). مكارم الشيرازي: قد يكون ترك التجارة في أقلّ من السنة موجباً للإثم، و قد لا يكون في أكثر منه إثم إذا كان هناك مانع، و المدار فيه على صدق عنوان التفريط
(4). الگلپايگاني: لا لعذر موجّه، و كان الإذن بإمساكه مقيّداً بإيقاع المعاملة معه
(5). الامام الخميني: محلّ تأمّل
(6). الگلپايگاني: الظاهر أنّ الإشكال في محلّه في جميع فروض المسألة
مكارم الشيرازي: يمكن أن لا يكون من باب المضاربة عرفاً، و لكنّ العقود كما عرفت غير مرّة، لا تنحصر في العناوين المعروفة، فتدخل تحت العمومات و إن لم يصدق عليه عنوان المضاربة
(7). الخوئي: فيه إشكال، لأنّه و إن كان مقتضى القاعدة، إلّا أنّ إطلاق جملة من النصوص الواردة في بيان حكم مخالفة العامل لما عيّن له شرطاً أو قيداً يعمّ المخالفة غير العمديّة أيضاً؛ نعم، شراء من ينعتق على المالك خارج عن عمل المضاربة بلا إشكال، إذ لا تصحّ المضاربة فيه مع إذن المالك فضلًا عن عدمه
الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر كون الربح بينهما و الوضيعة على العامل، لإطلاق الأخبار الآمرة بذلك في صورة مخالفة العامل، و ادّعاء انصرافها إلى المخالفة العمديّة لا وجه له؛ اللّهم إلّا أن يكون في المسألة إجماع و هو غير معلوم
مكارم الشيرازي: يظهر من غير واحد من الأخبار الواردة في المقام أنّه إذا خالف العامل، فالربح بينهما و التلف على العامل؛ و هي إمّا مطلقة في العالم و الجاهل أو يختصّ بالعالم، فيدخل فيه الجاهل بطريق أولى؛ فتأمّل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 616
موقوف على إجازة المالك، و كذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره، فإنّه بمنزلة النهي عنه؛ و لعلّ منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك. و كذا الحال إذا كان مخطئاً في طريقة التجارة (1)، بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت، بحيث لو عرض على التجّار حكموا بخطئه.