الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمّيّ برو به برنامه

الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمّيّ (5)، خصوصاً إذا كان هو العامل، لقوله عليه السلام:

«لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودّة» و قوله عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ إلّا أن يكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم» و يمكن (6) أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمّن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

______________________________
(1). الامام الخميني: لعدم مجي‌ء وقت العمل، لا لتعطيله مع كونه وقته و بعده، فهو محلّ إشكال مطلقاً‌

(2). مكارم الشيرازي: لا وجه له بعد عدم صدور عمل منه‌

(3). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في صحّة مثل هذه المعاملة و أنّ الأحوط الاقتصار على ما اسند إلى المشهور من لزوم كون المعاملة بالعين‌

(4). مكارم الشيرازي: يمكن أن يقال: إنّ الرجوع على المالك مشكل مخالف للمتعارف بين أهل العرف إذا أمكن الرجوع إلى العامل، لأنّه طريق وصول الدين بحسب المعمول؛ و كأنّ المتبايعين شرطا في ضمن العقد على أن يرجعا إلى العامل فقط إذا أمكن‌

(5). مكارم الشيرازي: و يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر، اصول المذهب؛ و هو معلوم من سيرة الشارع من عدم الاعتماد على غير أهل الملّة‌

(6). الامام الخميني: غير معلوم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 618‌

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code