الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ (5) و ملك العامل الحصّة و إن كانت أزيد من اجرة المثل على الأقوى من كون منجّزات المريض من الأصل، بل و كذلك على القول (6) بأنّها من الثلث، لأنّه ليس مفوّتاً لشيء على الوارث (7)، إذ الربح أمر معدوم و ليس مالًا موجوداً للمالك و إنّما حصل بسعي العامل (8).