السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب برو به برنامه

السادسة: إذا تبيّن (9) كون رأس المال لغير المضارب، سواء كان غاصباً أو جاهلًا بكونه ليس له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران (10) فلمالكه الرجوع (11) على كلّ منهما (12)، فإن‌

______________________________
(1). الخوئي: مرّ أنّه لا يعتبر في صحّتها عدم السفه من العامل‌

(2). مكارم الشيرازي: لا وجه لبطلان المضاربة بعروض الحجر بعد ظهور الربح؛ نعم، هو ممنوع التصرّف فيه بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد‌

(3). الامام الخميني: عروض الحجر على العامل لا يوجب بطلان المضاربة، و قد مرّ بعض الكلام فيه‌

(4). الگلپايگاني: عروض الحجر بعد حصول الربح لا يمنع عن بقاء المضاربة، بل يمنع من نفوذ التصرّف في حصّته من الربح من دون إجازة الغرماء‌

(5). مكارم الشيرازي: إن قلنا بأنّ المنجّزات من الثلث و كان سهم العامل فيه محاباةً بحسب أمثاله و أشباهه، فلا يخلو عن إشكال؛ كما إذا كان المتعارف في أمثاله بالنصف، فقبل المالك بالربع، مع كون رأس المال في معرض الخطر؛ و في أصل المبنى كلام في محلّه‌

(6). الامام الخميني: محلّ تأمّل على هذا القول‌

(7). الخوئي: فيه نظر واضح، و الّذي يسهل الخطب أنّ منجّزات المريض تكون من الأصل‌

(8). الگلپايگاني: الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول، و الأقوى كون المنجّزات من الأصل، كما في المتن‌

(9). الامام الخميني: ليس للتبيّن دخالة في الأحكام المذكورة، بل إذا كان رأس المال للغير يترتّب عليه الضمان و جواز الرجوع‌

(10). الامام الخميني: في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة و له الرجوع بماله‌

(11). الخوئي: ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها، فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت و ليس له الرجوع حينئذٍ على أحد، و إلّا رجع بتمام ماله‌

الگلپايگاني: رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له، فيردّ العين مع بقائها و المثل أو القيمة عند التلف إن ردّ المعاملة، و إن أمضاها فهو راضٍ بالخسران‌

(12). مكارم الشيرازي: بل له الرجوع إليهما و إلى المشتري؛ فإنّه أيضاً ضامن، علم أو لم يعلم؛ و لا وجه لإخراجه عن حكم الضمان؛ نعم، لو كان مغروراً، يرجع إلى من غرّ؛ هذا إذا لم تكن العين موجودة، و إلّا أخذها صاحبها‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 611‌

رجع على المضارب لم يرجع (1) على العامل (2)، و إن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلًا على المضارب و إن كان جاهلًا أيضاً، لأنّه مغرور (3) من قبله (4)، و إن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله، و للعامل اجرة المثل على المضارب مع جهله (5)، و الظاهر (6) عدم (7) استحقاقه الاجرة عليه (8) مع عدم حصول الربح (9)، لأنّه أقدم على عدم شي‌ء له مع عدم حصوله، كما أنّه لا يرجع عليه إذا كان عالماً (10) بأنّه ليس له، لكونه متبرّعاً بعمله (11) حينئذٍ.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code