كتاب الصوم‌ برو به برنامه

و هو الإمساك (1) عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة؛ و ينقسم إلى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه، بمعنى قلّة الثواب (2). و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الكفّارة على كثرتها، و صوم بدل الهدي في الحجّ، و صوم النذر (3) و العهد و اليمين و صوم الإجارة (4) و نحوها كالمشروط في ضمن العقد، و صوم الثالث من أيّام الاعتكاف، و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه (5). و وجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين، و منكره مرتدّ (6) يجب قتله؛ و من أفطر فيه لا مستحلًا عالماً عامداً، يعزّر بخمسة (7) و عشرين (8) سوطاً (9)، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل على الأقوى و إن كان الأحوط قتله في‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: بنحو يأتي إن شاء اللّه تعالى‌

(2). مكارم الشيرازي: و يمكن فرض المرجوحيّة في بعض العبادات من ناحية الأمر العارضي، لانطباق بعض العناوين المرجوحة عليها، و التزام الأصحاب بتركها شاهد على ذلك. و لا ينافي ذلك كونها عبادة، كما ذكرناه في محلّه؛ و كذلك يمكن أن يكون بمعنى مزاحمتها بمستحبّ أفضل منه‌

(3). الامام الخميني: الأقوى عدم وجوب المنذور و شبهه بعنوان ذاته، كما مرّ؛ فلا يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب‌

(4). مكارم الشيرازي: قد مرّ بعض الإشكال في الاستيجار للعبادات في بحث الصلاة الاستيجاري؛ فراجع‌

(5). الخوئي: على تفصيل يأتي في محلّه [في فصل في أحكام القضاء، المسألة 19]

(6). مكارم الشيرازي: إذا لزم من إنكاره إنكار الرسالة و تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و ذلك لا يكون إلّا مع العلم بكونه ضروريّاً‌

(7). الامام الخميني: هذا التقدير إنّما هو وارد في الجماع، لا غير‌

(8). الگلپايگاني: لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة‌

مكارم الشيرازي: التقدير في باب التعزيرات إلى نظر الحاكم، بل لا ينحصر التعزير بالضرب، و له أنواع اخر غير الضرب بالسياط؛ و تفصيلها و شرائطها موكول إلى محلّه من كتاب الحدود‌

(9). الخوئي: لم يثبت التقدير بحدّ خاصّ، إلّا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 6‌

الرابعة (1)، و إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث؛ و إذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه، درء عنه الحدّ.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code