وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب (7):
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: إشارة إلى ما مرّ في المسألة الحادية عشرة من أحكام الكفّارة
(2). الامام الخميني: على الأحوط، كما مرّ
الگلپايگاني: و قد مرّ أنّه أحوط
(3). الامام الخميني: الأقوى جوازه في النذر المعيّن، و عدم وجوب الإقامة فيه
الخوئي: بل الأقوى أنّه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن صومه مملوكاً للغير كما في الإيجار، أو متعلّقاً لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد
(4). الگلپايگاني: بل لا يبعد جواز السفر و عدم وجوب الإقامة
مكارم الشيرازي: بل الأحوط ذلك، و كذا لو كان مسافراً
(5). مكارم الشيرازي: هذا الاستثناء غير ثابت، لوروده في خبر ضعيف
(6). مكارم الشيرازي: أو شبه ذلك، لإلغاء الخصوصيّة
(7). الخوئي: بل يجب مطلقاً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 56
الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً و مشقّة، فيجوز لهما الإفطار؛ لكن يجب عليهما في صورة المشقّة، بل في صورة التعذّر (1) أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، و الأحوط مدّان، و الأفضل كونهما من حنطة، و الأقوى (2) وجوب القضاء (3) عليهما (4) لو تمكّنا بعد ذلك.
الثالث: من به داء العطش، فإنّه يفطر؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة؛ و يجب عليه التصدّق بمدّ (5)، و الأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال (6) أم لا، و الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه (7) إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة (8).
الرابع: الحامل المقرب الّتي يضرّها الصوم (9) أو يضرّ حملها، فتفطر و تتصدّق (10) من مالها
______________________________
(1). الامام الخميني: وجوب الكفّارة على الشيخين و ذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل
الخوئي: لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة
الگلپايگاني: على الأحوط
(2). الگلپايگاني: بل الأحوط
(3). مكارم الشيرازي: بل الأحوط ذلك؛ و كذا في ذوي العطاش إذا لم يقدروا على الصيام
(4). الامام الخميني: في القوّة إشكال، لكنّه أحوط؛ و كذا الحال فيمن به داء العطاش
الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع
(5). الخوئي: لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة، كما في الشيخ و الشيخة
(6). مكارم الشيرازي: إذا كان مرجوّ الزوال، لا دليل على وجوب الكفّارة
(7). الخوئي: في القوة إشكال و إن كان القضاء أحوط
مكارم الشيرازي: القوّة محلّ إشكال و لكنّه أحوط
(8). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الاحتياط، و لا دليل عليه يعتدّ به
(9). مكارم الشيرازي: إذا أضرّها الصوم بحيث كانت كالمريض، فكانت بحكمه من الإفطار و القضاء، و إلّا وجب عليها الصدقة، و كونها من مالها هو الأحوط
(10). الخوئي: وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشكال، بل منع؛ و كذا الحال في المرضعة
الگلپايگاني: على الأحوط مع الإضرار أو المشقّة و إن لم يكن مضرّاً، و كذلك الحكم في المرضعة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 57
بالمدّ أو المدّين و تقضي بعد ذلك.
الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم (1) أو أضرّ بالولد، و لا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و يجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها و القضاء بعد ذلك، و الأحوط بل الأقوى (2) الاقتصار (3) على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة (4) من أبيه أو منها أو من متبرّع.