فصل في موارد جواز الإفطار برو به برنامه

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب (7):

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: إشارة إلى ما مرّ في المسألة الحادية عشرة من أحكام الكفّارة‌

(2). الامام الخميني: على الأحوط، كما مرّ‌

الگلپايگاني: و قد مرّ أنّه أحوط‌

(3). الامام الخميني: الأقوى جوازه في النذر المعيّن، و عدم وجوب الإقامة فيه‌

الخوئي: بل الأقوى أنّه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن صومه مملوكاً للغير كما في الإيجار، أو متعلّقاً لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد‌

(4). الگلپايگاني: بل لا يبعد جواز السفر و عدم وجوب الإقامة‌

مكارم الشيرازي: بل الأحوط ذلك، و كذا لو كان مسافراً‌

(5). مكارم الشيرازي: هذا الاستثناء غير ثابت، لوروده في خبر ضعيف‌

(6). مكارم الشيرازي: أو شبه ذلك، لإلغاء الخصوصيّة‌

(7). الخوئي: بل يجب مطلقاً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 56‌

الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً و مشقّة، فيجوز لهما الإفطار؛ لكن يجب عليهما في صورة المشقّة، بل في صورة التعذّر (1) أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، و الأحوط مدّان، و الأفضل كونهما من حنطة، و الأقوى (2) وجوب القضاء (3) عليهما (4) لو تمكّنا بعد ذلك.

الثالث: من به داء العطش، فإنّه يفطر؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة؛ و يجب عليه التصدّق بمدّ (5)، و الأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال (6) أم لا، و الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه (7) إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة (8).

الرابع: الحامل المقرب الّتي يضرّها الصوم (9) أو يضرّ حملها، فتفطر و تتصدّق (10) من مالها‌

______________________________
(1). الامام الخميني: وجوب الكفّارة على الشيخين و ذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل‌

الخوئي: لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة‌

الگلپايگاني: على الأحوط‌

(2). الگلپايگاني: بل الأحوط‌

(3). مكارم الشيرازي: بل الأحوط ذلك؛ و كذا في ذوي العطاش إذا لم يقدروا على الصيام‌

(4). الامام الخميني: في القوّة إشكال، لكنّه أحوط؛ و كذا الحال فيمن به داء العطاش‌

الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع‌

(5). الخوئي: لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة، كما في الشيخ و الشيخة‌

(6). مكارم الشيرازي: إذا كان مرجوّ الزوال، لا دليل على وجوب الكفّارة‌

(7). الخوئي: في القوة إشكال و إن كان القضاء أحوط‌

مكارم الشيرازي: القوّة محلّ إشكال و لكنّه أحوط‌

(8). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الاحتياط، و لا دليل عليه يعتدّ به‌

(9). مكارم الشيرازي: إذا أضرّها الصوم بحيث كانت كالمريض، فكانت بحكمه من الإفطار و القضاء، و إلّا وجب عليها الصدقة، و كونها من مالها هو الأحوط‌

(10). الخوئي: وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشكال، بل منع؛ و كذا الحال في المرضعة‌

الگلپايگاني: على الأحوط مع الإضرار أو المشقّة و إن لم يكن مضرّاً، و كذلك الحكم في المرضعة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 57‌

بالمدّ أو المدّين و تقضي بعد ذلك.

الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم (1) أو أضرّ بالولد، و لا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و يجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها و القضاء بعد ذلك، و الأحوط بل الأقوى (2) الاقتصار (3) على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة (4) من أبيه أو منها أو من متبرّع.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code