و هو النهار من غير العيدين، و مبدؤه طلوع الفجر الثاني، و وقت الإفطار ذهاب الحمرة (5) من المشرق (6)، و يجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين، ليحصل العلم (7) بإمساك تمام النهار، و يستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين (8) لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال و لو كان لأجل القهوة و التتن و الترياك، فإنّ الأفضل حينئذٍ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار، بل و لا إدخال جزء من الليل فيه إلّا بقصد المقدّميّة.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: على الأقوى في الصورة الاولى، و الأحوط في الثانية
(2). الگلپايگاني: بل و لا يجوز مع الشكّ أيضاً ما لم يكن مأموناً عنه
(3). الگلپايگاني: إن كان مأموناً عن سبق المنيّ، و إلّا فالأقوى القضاء و الكفّارة
مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث المفطرات أنّ الأقوى بطلان الصوم بسبق المنيّ بالملامسة و شبهها، إلّا إذا وثق من نفسه بعدم الإنزال
(4). الخوئي: تقدّم التفصيل فيه [في فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات- الرابع- المسألة 18]
(5). مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث أوقات الصلاة أنّ الأقوى دخول الوقت باستتار القرص، كما ذهب إليه جمع من الأصحاب، و هو مقتضى الجمع بين روايات الباب، و أنّ ذهاب الحُمرة نوع احتياط لمن لا يرى استتار القرص لاحتجابه بجدران البلد أو الجبال و الطلال و شبهها، و لكن عملنا على الاحتياط
(6). الخوئي: على الأحوط
(7). مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في محلّه أنّ إدخال شيء من أطراف المأمور به فيه ليس مقدّمة للعلم، بل مقدّمة للوجود غالباً، لأنّ المكلّف لا يقدر عادةً على إيجاده بغير ذلك؛ و تفصيله في محلّه
(8). مكارم الشيرازي: بل حتّى يصلّي المغرب فقط؛ فإنّ الأفضل في العشاء تأخيره إلى وقت فضيلتها
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 49