يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
أحدها: ما مرّ من النوم الثاني (1)، بل الثالث و إن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً، خصوصاً الثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع (2) كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام، كما مرّ.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه كان في النهار؛ سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً (3) عنها (4) لعمًى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر؛ و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل، بأن شكّ (5) في الطلوع أو ظنّ (6) فأكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الأحوط القضاء (7) حتّى مع اعتقاد (8) بقاء الليل (9)، و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة (10) و اعتقاد بقاء الليل.
الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً.
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر، أو لعدم العلم بصدقه.
السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزاً له لعمًى أو نحوه، و كذا
______________________________
(1). الخوئي: و قد تقدّم التفصيل فيه [في فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات- الثامن- المسألة 56]
(2). الامام الخميني: مرّ الكلام في نيّة القاطع
(3). الامام الخميني: على الأحوط فيه و في الفرع التالي
(4). مكارم الشيرازي: فيه إشكال
(5). الگلپايگاني: على الأحوط في صورة الشكّ أو الظنّ ببقاء الليل مع المراعاة
(6). الامام الخميني: الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، فضلًا عن حصول الاعتقاد، بل عدم وجوبه مع الشكّ أيضاً لا يخلو من قوّة
(7). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف، و الظاهر صحّة صومه
(8). الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعاة
(9). الخوئي: هذا إذا لم يراع الفجر، و إلّا لم يكن عليه قضاء
(10). الگلپايگاني: الأحوط في الواجب المعيّن الإتمام ثمّ القضاء إن كان يجب فيه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 46
إذا أخبره عدل بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد.
الثامن: الإفطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علّة، و كذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها، بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً، لعدم جواز الإفطار حينئذٍ.
و لو كان جاهلًا (1) بعدم جواز الإفطار، فالأقوى عدم الكفّارة و إن كان الأحوط إعطاؤها (2)؛ نعم، لو كانت في السماء علّة (3) فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ، لم يكن عليه قضاء، فضلًا عن الكفّارة. و محصّل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل، بطل صومه (4) في جميع الصور، إلّا في صورة ظنّ (5) دخول الليل مع وجود علّة في السماء، من غيم أو غبار (6) أو بخار (7) أو نحو ذلك، من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب. و في الصور الّتي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار، كما إذا قامت البيّنة على أنّ الفجر قد طلع و مع ذلك أتى بالمفطر، أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّاً غير معتبر و مع ذلك أفطر، يجب الكفّارة (8) أيضاً فيما فيه الكفّارة (9).
مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشكّ في طلوع الفجر و لم يتبيّن أحد الأمرين، لم يكن عليه شيء؛ نعم، لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلك تناول المفطر، وجب عليه القضاء، بل الكفّارة أيضاً و إن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك، و لو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الجاهل إذا كان غير ملتفت إلى الحكم فظاهر الأدلّة عدم فساد صومه، فكيف بالكفّارة؟
(2). الامام الخميني: لا يُترك في المقصّر
(3). مكارم الشيرازي: الأحوط لو لا الأقوى، القضاء في هذه الصورة أيضاً، لدلالة النصّ المعتبر، و هو رواية أبي بصير و سماعة و عمل الأصحاب و موافقته لظاهر كتاب اللّه و موافقته للقواعد، فيقدّم على معارضه ممّا يدلّ على نفي القضاء
(4). الامام الخميني: قد مرّ
(5). الگلپايگاني: و صورة العلم ببقاء الليل مع المراعاة
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ استثناء هذه الصورة أيضاً خلاف التحقيق
(6). الگلپايگاني: الأحوط الاقتصار على الغيم
(7). الخوئي: الأحوط اختصاص الحكم بالغيم
(8). مكارم الشيرازي: إلّا في الجاهل غير الملتفت إلى الحكم
(9). الگلپايگاني: إلّا إذا تبيّن أنّه أفطر في الليل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 47
الأحوط (1).
مسألة 2: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص، ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البيّنة، و لا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب عملًا بالاستصحاب في الطرفين. و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب، فالأحوط ترك المفطر عملًا بالاحتياط، للإشكال في حجّية خبر العدل الواحد (2) و عدم حجّيته، إلّا أنّ الاحتياط في الغروب إلزاميّ و في الطلوع استحبابي (3) نظراً للاستصحاب (4).
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف، فإنّه يقضي و لا كفّارة عليه؛ و كذا لو أدخله عبثاً فسبقه (5)، و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً و إن كان أحوط. و لا يلحق بالماء (6) غيره على الأقوى و إن كان عبثاً، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط في الأمرين.
مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء، لم يجب عليه القضاء؛ سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى (7)، بل لمطلق الطهارة و إن كانت لغيرها من الغايات؛ من غير فرق بين الوضوء و الغسل و إن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
مسألة 4: يكره المبالغة (8) في المضمضة مطلقاً، و ينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل على الأقوى، لما عرفت من اعتبار خبر الثقة في الموضوعات
(2). مكارم الشيرازي: قد عرفت آنفاً حجّيته
(3). الامام الخميني: لا يُترك فيه أيضاً
الگلپايگاني: بل فيه أيضاً إلزامي
(4). الخوئي: لا يبعد ثبوت الطلوع و الغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة
(5). الگلپايگاني: على الأحوط
(6). مكارم الشيرازي: بل الأقوى إلحاق سائر المائعات به
(7). الخوئي: فيه إشكال؛ و الاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يُترك
(8). مكارم الشيرازي: و ما ورد فيه و فيما بعده من الحديث و إن لم يبلغ حدّ الحجّية، و لكنّه يوافق الاعتبار
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 48
مسألة 5: لا يجوز التمضمض (1) مطلقاً مع العلم (2) بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسي فيبلعه.
العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته على الأحوط و إن كان الأقوى (3) عدم وجوب القضاء أيضاً (4).