فصل في شرائط وجوب الصوم برو به برنامه

فصل في شرائط وجوب الصوم و هي امور:

الأوّل و الثاني: البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ و المجنون، إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده، فإنّه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر (2)، بل و إن نوى الصبيّ الصوم ندباً، لكنّ الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام (3) و القضاء (4) إذا كان الصوم واجباً معيّناً (5). و لا فرق في الجنون بين الإطباقيّ و الأدواريّ إذا كان يحصل في النهار و لو في جزء منه، و أمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر، فيجب عليه.

الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم و لو حصل في جزء من النهار؛ نعم، لو كان نوى الصوم (6) قبل الإغماء (7)، فالأحوط إتمامه (8).

الرابع: عدم المرض الّذي يتضرّر معه الصائم، و لو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النيّة و الإتمام، و أمّا لو برئ قبله و لم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي و يصوم (9) و إن كان‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر مشكل‌

(2). مكارم الشيرازي: إذا لم يأت الصبيّ و المجنون بالمفطر ثمّ كمُلا قبل الزوال، فالأحوط أن لا يتركا الصوم، و كذا إذا نوى الصبيّ الصيام و بلغ بعد الزوال‌

(3). الگلپايگاني: بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال و لم يأتيا بالمفطر الإتمام، و إن لم يتمّا فالقضاء؛ نعم، الأحوط للصبيّ الصائم المدرك الإتمام مطلقاً، و إن أفطر فالقضاء‌

(4). الامام الخميني: لا وجه للجمع بينهما، بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام، و مع عدم الإتيان القضاء‌

مكارم الشيرازي: القضاء غير واجب عليهما بعد إتمام الصيام، لأنّه لو كان واجباً عليهما فقد أدّياه، و إن لم يجب فلا قضاء‌

(5). الخوئي: لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام، و الوجه فيه ظاهر‌

(6). الگلپايگاني: و إلّا فلو صحا قبل الزوال، فالأحوط له تجديد النيّة و الإتمام‌

(7). الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط بالإتمام و مع تركه بالقضاء‌

(8). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الإتمام هنا هو الأقوى‌

(9). مكارم الشيرازي: ثمّ يقضي بعد ذلك؛ و ما ذكره من القوّة في عدم الوجوب قابل للمنع‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 54‌

الأقوى عدم وجوبه (1).

الخامس: الخلوّ من الحيض و النفاس، فلا يجب معهما و إن كان حصولهما في جزء من النهار.

السادس: الحضر، فلا يجب على المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً أو المتردّد ثلاثين يوماً و المكاري و نحوه و العاصي بسفره، فإنّه يجب عليه التمام، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم و بالعكس (2).

مسألة 1: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار (3)، و إن كان بعده وجب عليه البقاء (4) على صومه، و إذا كان مسافراً و حضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، و إن كان بعده أو تناول فلا و إن استحبّ له الإمساك بقيّة النهار؛ و الظاهر (5) أنّ المناط (6) كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده، لا الخروج عن حدّ الترخّص، و كذا في الرجوع، المناط دخول البلد، لكن لا يُترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حدّ الترخّص بعده، و كذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال و الدخول في المنزل بعده.

مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار، لكن يستثنى من ذلك موارد (7):

______________________________
(1). الامام الخميني: لا يخلو وجوبه من قُرب‌

(2). الگلپايگاني: و قد مرّ الاحتياط في خصوص الصلاة في سفر الصيد للتجارة‌

(3). الخوئي: هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليل، و إلّا فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء‌

(4). الگلپايگاني: لكنّ الأحوط القضاء أيضاً إذا نوى السفر من الليل‌

(5). الگلپايگاني: فيه تأمّل‌

(6). مكارم الشيرازي: حكمه بأنّ المناط ما ذكره ظاهراً ينافي حكمه بعدم ترك الاحتياط، كما لا يخفى؛ و ما ذكره أخيراً هو الأقرب‌

(7). الامام الخميني: و قد مرّ في سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم و الاحتياط بالجمع في الصلاة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 55‌

أحدها: الأماكن الأربعة، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر و التمام في الصلاة، و في الصوم يتعيّن الإفطار.

الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة.

الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار.

مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان، لا يجوز له الإفطار، إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، و قد مرّ سابقاً (1) وجوب الكفّارة (2) عليه إن أفطر قبله.

مسألة 4: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان، بل و لو كان للفرار من الصوم، كما مرّ؛ و أمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى (3) عدم جوازه (4) إلّا مع الضرورة، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.

مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي (5) ثلاثة و عشرون يوماً، إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه (6).

مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كلّ من يجوز له الإفطار، التملّي من الطعام و الشراب؛ و كذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code