يجب في الصوم القصد إليه (2) مع القربة و الإخلاص كسائر العبادات، و لا يجب الإخطار، بل يكفي الداعي. و يعتبر فيما عدا شهر رمضان، حتّى الواجب المعيّن أيضاً، القصد إلى نوعه من الكفّارة أو القضاء أو النذر، مطلقاً كان أو مقيّداً بزمان معيّن؛ من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب، ففي المندوب أيضاً (3) يعتبر تعيين نوعه (4) من كونه صوم أيّام البيض مثلًا أو غيرها من الأيّام المخصوصة، فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع؛ من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمّته متّحداً أو متعدّداً، ففي صورة الاتّحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع، و يكفي التعيين الإجمالي، كأن يكون ما في ذمّته واحداً، فيقصد ما في ذمّته و إن لم يعلم أنّه من أىّ نوع و إن كان يمكنه الاستعلام أيضاً، بل فيما إذا كان ما في ذمّته متعدّداً
______________________________
(1). الخوئي: في كونه أحوط، إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: لا يُترك
(2). الگلپايگاني: بنحو مخصوص به، كما سيأتي إن شاء اللّه. و بذلك يمتاز عن سائر العبادات
مكارم الشيرازي: و لكن يكفي في صحّة الصوم وجود داعي القربة له إلى ترك المفطرات حين التوجّه و الالتفات و إن غفل عنها حال النوم و غيره؛ و منه يظهر أنّ الصوم كسائر العبادات عبادة فعليّة، لا فاعليّة كما ذكره بعض أعلام العصر، بل لا نفهم للعبادة الفاعليّة معناً محصّلًا
(3). الامام الخميني: الأقوى عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم غدٍ متقرّباً إلى اللّه صحّ و وقع ندباً، مع كون الزمان صالحاً و الشخص جائزاً له التطوّع بالصوم؛ نعم، في إحراز الخصوصيّة لا بدّ من القصد
(4). الگلپايگاني: في المندوب المطلق و المتعيّن بالزمان كأوّل الشهر و آخره و أيّام البيض مثلًا يكفي قصد صوم ذلك اليوم على الأقوى
مكارم الشيرازي: إنّما يجب تعيين نوع العبادة في موردين:
أحدهما: في ما إذا تعدّد المأمور به و تفاوت أثرهما؛
ثانيهما: ما إذا كان عنوان المأمور به من العناوين القصديّة؛ و أمّا مثل الصوم في أيّام البيض و كذا أيّام شهر رمضان فليس منهما. و إنّما هو صوم في أيّام خاصّة يكفي فيها نيّة صوم الغد
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 7
أيضاً يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً أو نحو ذلك. و أمّا في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلًا أو ناسياً له أجزأ عنه؛ نعم، إذا كان عالماً (1) به و قصد غيره، لم يجزه، كما لا يجزي لما قصده أيضاً (2)، بل إذا قصد غيره عالماً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة و جدّد نيّته قبل الزوال لم يجزه أيضاً (3)، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلًا بعدم صحّة غيره فيه و إن لم يقصد الغير أيضاً، بل قصد الصوم في الغد (4) مثلًا (5)، فيعتبر في مثله (6) تعيين كونه من رمضان؛ كما أنّ الأحوط في المتوخّي، أي المحبوس الّذي اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظنّ أيضاً ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة (7).
مسألة 1: لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء (8) و لا الوجوب و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصيّة، بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صحّ، إلّا إذا كان منافياً للتعيين (9)؛ مثلًا إذا تعلّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائيّاً، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاءً (10) صحّ؛ و أمّا إذا لم يقصد الأمر الفعليّ، بل قصد الأمر القضائي
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: يعني عالماً بالحكم و الموضوع معاً، و حينئذٍ لا يمكن قصد غير رمضان إلّا تشريعاً، و هذا هو دليل بطلانه
(2). الخوئي: على إشكال، أحوطه ذلك
(3). الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: فيه إشكال
(4). مكارم الشيرازي: قد عرفت إجزائه؛ و كذا المحبوس، لعدم الفرق بينه و بين غيره من هذه الناحية
(5). الگلپايگاني: الأقوى فيه الإجزاء
الخوئي: لا يبعد الإجزاء فيه
(6). الامام الخميني: الأقوى صحّة صومه و عدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان
(7). الگلپايگاني: في القوّة منع
(8). الگلپايگاني: إذا قصد العنوان المتّصف بصفتي الأداء و القضاء مع قصد امتثال أمره الفعلي
مكارم الشيرازي: لا يبعد كونهما من العناوين القصديّة يجب قصدهما و لو إجمالًا؛ و ما يقال من أنّ القضاء هو مجرّد إيقاع الفعل خارج الوقت، فليس عنواناً قصديّاً، قابل للمنع، بل فيه عنوان جبران ما فات و هو عنوان قصدي، و لكنّه مع ذلك لا يخلو من إشكال
(9). الگلپايگاني: بل لعدم قصد الأمر المتوجّه إليه، و كذا في الفرض الآتي
(10). الخوئي: الظاهر أنّ القضاء و الأداء طبيعتان متغايرتان، و يترتّب على ذلك أنّه إذا كان الواجب في الواقع أداءً فتخيّل كونه قضاءً و أتى به بقصد أنّه قضاء بطل، و كذا العكس و لو كان ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق؛ نعم، في خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصوم بتخيّل كونه قضاءً، صحّ من رمضان دون العكس
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 8
بطل (1)، لأنّه منافٍ (2) للتعيين حينئذٍ؛ و كذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيّاً مثلًا أو بقيد كونه وجوبيّاً مثلًا (3) فبان كونه أدائيّاً أو كونه ندبيّاً، فإنّه حينئذٍ مغيّر للنوع و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ (4).
مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلًا أو العكس، صحّ؛ و كذا (5) لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلًا أو العكس؛ و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحاليّة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس.
مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل؛ فلو نوى الإمساك عن امور يعلم دخول جميع المفطرات فيها، كفى.
مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، و كذا إن لم يرتكبه و لكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه (6)، و أمّا إن لم يلاحظ ذلك (7) صحّ صومه (8) في الأقوى.
______________________________
(1). الامام الخميني: الحكم فيه و فيما بعده مبنيّ على الاحتياط
(2). مكارم الشيرازي: بل لأنّه منافٍ لقصد الأمر المتعلّق به، على مبنى القوم من لزوم قصد الأمر
(3). الخوئي: الظاهر أنّه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب و الندب
(4). مكارم الشيرازي: الحقّ أنّه لا يعتبر قصد الأمر في العبادات، لا عموماً و لا خصوصاً، بل يكفي أداؤها بقصد التقرّب إليه تعالى كما عرفت، ففي مثل المقام تصحّ العبادة و إن لم يقصد أمره الخاصّ؛ نعم، لا بدّ من نيّة العناوين القصديّة
(5). الگلپايگاني: إذا قصد صوم يوم معيّن بقصد أمره الفعلي و أخطأ في التطبيق، و كذا في قضاء رمضان إذا قصد سنة معيّنة و أخطأ في التطبيق
(6). الامام الخميني: الأقوى صحّة صومه إذا قصد عنوان الصوم و لو قصد الإتيان بما تخيّل أنّه ليس بمفطر أو قصد الإمساك عمّا عداه
(7). مكارم الشيرازي: و لكن لاحظ هذا المفطر في ترك مجموع المفطرات و لو إجمالًا
(8). الخوئي: هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه، و إلّا بطل صومه على الأقوى
الگلپايگاني: بل لا يبعد البطلان ما لم يندرج ذلك المفطر أيضاً فيما نوى الإمساك عنه و لو إجمالًا
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 9
مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة (1) و إن كان متّحداً؛ نعم، لو علم باشتغال ذمّته بصوم و لا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير، يكفيه (2) أن يقصد ما في الذمّة.
مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره (3)، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً؛ سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا، كالمسافر و نحوه؛ فلو نوى صوم غيره، لم يقع عن ذلك الغير؛ سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلًا، و سواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا، و لا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم و العمد (4)؛ نعم، يجزي عنه مع الجهل أو النسيان، كما مرّ. و لو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً، لم يصحّ قضاءً و لم يجز عن رمضان أيضاً مع العلم و العمد.
مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه، لا تجزيه (5) نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر و لو إجمالًا، كما مرّ؛ و لو نوى غيره، فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ، و إن كان مع العلم و العمد ففي صحّته إشكال (6).
مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية، لا يجب عليه (7) تعيين (8) أنّه من أىّ منهما، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءً (9)، و كذا إذا كان عليه
______________________________
(1). الگلپايگاني: الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه
(2). الامام الخميني: محلّ إشكال
(3). الخوئي: على الأحوط
(4). مكارم الشيرازي: أي العلم بالحكم و الموضوع معاً
(5). الگلپايگاني: بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر؛ نعم، لا يثاب ثواب الإيفاء بالنذر ما لم يقصد عنوانه
مكارم الشيرازي: لا يبعد الإجزاء، لأنّ المنذور كان صوم اليوم المعيّن و قد حصل و لا يعتبر أزيد من ذلك، إلّا أن يقال أنّ الوفاء بالنذر من العناوين القصديّة، و هو ممنوع
(6). الامام الخميني: الأقوى هو الصحّة
الخوئي: و الصحّة أظهر
(7). الامام الخميني: مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان
(8). الخوئي: لكن إذا بقي في ذمّته أحدهما إلى رمضان آخر، وجبت عليه الفدية
مكارم الشيرازي: نعم، لو اختلف آثارهما يجب التعيين
(9). الگلپايگاني: إذا لم يختلفا في الآثار؛ أمّا إذا اختلفا، بأن يكون تأخير قضاء السنة الّتي هو فيها موجباً للكفّارة فلا بدّ من التعيين
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 10
نذران (1) كلّ واحدٍ يوم أو أزيد، و كذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار.
مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن، يكفيه صومه و يسقط (2) النذران (3)، فإن قصدهما اثيب عليهما (4) و إن قصد أحدهما اثيب عليه و سقط عنه الآخر.
مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معيّن، فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا، فإن قصد وفاء النذر و صوم أيّام البيض اثيب عليهما، و إن قصد النذر فقط اثيب عليه فقط و سقط الآخر، و لا يجوز أن يقصد (5) أيّام (6) البيض دون وفاء النذر.
مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين، فقصد الجميع، اثيب على الجميع، و إن قصد البعض دون البعض اثيب على المنويّ و سقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة.
مسألة 12: آخر وقت النيّة (7) في الواجب المعيّن، رمضان كان أو غيره، عند طلوع الفجر
______________________________
(1). الامام الخميني: إذا كان النذران مطلقين؛ و أمّا في نذر الشكر و الزجر إذا كانا في نوعين و كذا في الكفّارتين إذا كانتا لنوعين، فلا يبعد وجوب التعيين؛ نعم، لو كانت الكفّارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين، فمن وجبت عليه كفّارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين أنّها من أيّهما؛ و أمّا لو كانت عليه كفّارة ظهار و كفّارة قتل خطأ فالظاهر وجوب التعيين، و كذا الحال في النذر، فمن نذر أنّه لو وفّق لزيارة مولانا الحسين عليه السلام فصام يوماً ثمّ نذر يوماً آخر لذلك فالظاهر عدم وجوب التعيين، و أمّا لو نذر يوماً لصحّته من مرض و يوماً للزيارة فالظاهر وجوب التعيين
الگلپايگاني: الأحوط في نذري الشكر و الزجر التعيين
(2). الامام الخميني: لو قصدهما؛ و أمّا لو لم يقصد إلّا واحداً منهما، فتحقّق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دون غيره، و لا يبعد ثبوت الكفّارة بالنسبة إلى غير المقصود
(3). مكارم الشيرازي: و لكن في صحّة النذر الثاني إشكال
(4). الخوئي: بل اثيب على الأوّل، فإنّ الثاني يقع لغواً
(5). الگلپايگاني: الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعيّن عنهما
مكارم الشيرازي: لا يبعد كفاية هذا القصد عن النذر، لما عرفت
(6). الخوئي: الظاهر أنّه لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان، بل يكفي الإتيان بمتعلّقه في سقوط أمره
(7). الامام الخميني: لا وقت للنيّة شرعاً، بل المعيار حصول الصوم عن عزم باقٍ في النفس و لو ذهل عنه بنوم و شبهه؛ و لا فرق في حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة اليوم الّذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي و نام على هذا العزم إلى آخر الغد صحّ صومه على الأصحّ
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 11
الصادق، و يجوز التقديم في أىّ جزء (1) من أجزاء ليلة اليوم الّذي يريد صومه، و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر، يجوز متى تذكّر (2) إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، و أجزأه عن ذلك اليوم و لا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال (3)؛ و أمّا في الواجب الغير المعيّن، فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال، دون ما بعده على الأصحّ (4)، و لا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم؛ و أمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.
مسألة 13: لو نوى الصوم ليلًا، ثمّ نوى الإفطار، ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر، صحّ (5) على الأقوى (6)، إلّا أن يفسد صومه برياء و نحوه، فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط (7).
مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلًا، لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
مسألة 15: يجوز (8) في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة، و الأولى أن ينوي صوم الشهر جملةً و يجدّد النيّة لكلّ يوم، و يقوى الاجتزاء (9) بنيّة واحدة للشهر كلّه، لكن
______________________________
(1). الگلپايگاني: مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر
(2). الخوئي: فيه إشكال؛ و الأحوط عدم الكفاية
الگلپايگاني: أي يصحّ، لكن لا يجوز له التأخير
مكارم الشيرازي: و لكن لا يؤخّر النيّة بعد التذكّر، بل ينويه فوراً
(3). الگلپايگاني: على الأحوط، لكن لا يُترك الاحتياط بإتمامه
(4). الگلپايگاني: بل على الأحوط
(5). الامام الخميني: مفروض المسألة في مورد قلنا بصحّة تجديد نيّته إلى قبل الزوال كالناسي و الجاهل
(6). الخوئي: يعني بذلك الواجب غير المعيّن
الگلپايگاني: في غير الواجب المعيّن
مكارم الشيرازي: يعني في غير الصوم الواجب المعيّن
(7). الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى
مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك، لانصراف الأدلّة المجوّزة عن مثل هذه الصورة
(8). الامام الخميني: كأنّ هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنية على كون النيّة بمعنى الخطور
(9). الگلپايگاني: مع بقاء العزم على مقتضاها عند طلوع الفجر في كلّ يوم، و إلّا فالأقوى عدم الاجتزاء
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 12
لا يُترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم؛ و أمّا في غير شهر رمضان (1) من الصوم المعيّن، فلا بدّ من نيّته لكلّ يوم (2) إذا كان عليه أيّام كشهر أو أقلّ أو أكثر.
مسألة 16: يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان، فلا يجب صومه، و إن صام ينويه ندباً أو قضاء أو غيرهما، و لو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه، و وجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار و لو كان بعد الزوال، و لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يصحّ و إن صادف الواقع.
مسألة 17: صوم يوم الشكّ يتصوّر على وجوه:
الأوّل: أن يصوم على أنّه من شعبان؛ و هذا لا إشكال فيه؛ سواء نواه ندباً أو بنيّة ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، و لو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه و حسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنيّة أنّه من رمضان؛ و الأقوى بطلانه و إن صادف الواقع.
الثالث: أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءً مثلًا، و إن كان من رمضان كان واجباً؛ و الأقوى بطلانه أيضاً (3).
الرابع: أن يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة (4) و كان في ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غيره، بأن يكون الترديد في المنويّ لا في نيّته؛ فالأقوى صحّته و إن كان الأحوط خلافه.
______________________________
(1). الخوئي: الظاهر عدم الفرق بين صوم رمضان و صوم غيره في ذلك إذا كان الوجوب فعليّاً، من دون فرق بين أن يكون مجموع الشهر مثلًا واجباً بسبب واحد أو أسباب متعدّدة
(2). مكارم الشيرازي: لا فرق بين الواجب المعيّن، بل و غير المعيّن و شهر رمضان، بعد كون النيّة هي الداعي المستمرّ، و لا يجب فيها الإخطار؛ و الإنصاف أنّ ما ذكره هنا لا ينطبق على ما اختاره من كفاية الداعي في هذا الباب؛ و كون الإجماع هو الفارق، كما ترى
(3). الامام الخميني: لا تبعد الصحّة في خصوص هذا الفرع و لو كان الترديد في النيّة
مكارم الشيرازي: لا وجه لبطلانه، لأنّه في الحقيقة راجع إلى أنّه يصوم الغد بعنوانه الإجمالي كيفما كان، و الترديد في النيّة الموجب للبطلان هو أن لا يستقرّ نيّته على شيء، لا ما استقرّ نيّته على العمل و لا يعلم عنوانه تفصيلًا
(4). مكارم الشيرازي: مراده من قصد ما في الذمّة قصد أمره الواقعي، فلا يرد عليه أنّه قد لا يكون عليه واجب
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 13
مسألة 18: لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً، و كذا لو لم يتناوله (1) و لكن كان بعد الزوال؛ و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر، جدّد النيّة و أجزأ عنه (2).
مسألة 19: لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان، ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً و تبيّن بعده أنّه من رمضان، أجزأ عنه أيضاً و لا يضرّه تناول المفطر نسياناً، كما لو لم يتبيّن، و كما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه، لم يجزه من رمضان و إن تبيّن له كونه منه قبل الزوال.
مسألة 21: إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ثمّ نوى الإفطار و تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر، فنوى، صحّ صومه (3)؛ و أمّا إن نوى الإفطار (4) في يوم من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه، و كذا لو صام (5) يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه عن رمضان قبل الزوال.
مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع (6) في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه؛ سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، و كذا لو تردّد؛ نعم، لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض، لم يبطل (7) و إن استمرّ ذلك إلى أن يسأل. و لا فرق في البطلان بنيّة
______________________________
(1). الگلپايگاني: بل الأحوط فيه تجديد النيّة و الإتمام رجاءً ثمّ القضاء
(2). الخوئي: فيه إشكال، كما مرّ
(3). الخوئي: تقدّم الإشكال فيه
(4). الامام الخميني: هذا في نيّة القطع صحيح؛ و أمّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على الأقوى؛ و كذا الحال في الفرع الآتي
(5). الگلپايگاني: فيه منع، فالأقوى وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان؛ نعم، الأحوط قضاؤه أيضاً
مكارم الشيرازي: الأحوط إتمام صومه ثمّ قضاؤه
(6). الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى عدم بطلانه بنيّة القاطع و إن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً؛ نعم، لو نوى القاطع و توجّه إلى الاستلزام و نوى القطع استقلالًا بطل على الأقوى
مكارم الشيرازي: نيّة القاطع إنّما توجب الفساد مع الالتفات إليه، و حينئذٍ تلازم نيّة القطع، و ترجعان إلى شيء واحد
(7). الگلپايگاني: إن لم يتردّد في رفع اليد عن الصوم فعلًا من جهة الشكّ في البطلان
مكارم الشيرازي: إنّما يصحّ صومه إذا بقي على نيّته رجاءً حتّى يسأل و يتبيّن أمره
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 14
القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا؛ و أمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال.
مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو كفّ النفس عنها معها.
مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم، واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين؛ و تجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ليس من باب العدول، بل من جهة (1) أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال (2).