و هو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، و هي كفّارة قتل العمد و كفّارة من أفطر على محرّم (10)
______________________________
(1). الامام الخميني: بل الأقوى وجوبه عليه
الگلپايگاني: فيما إذا كان الظاهر من حاله الإتيان، و إلّا فالأقوى وجوبه
(2). الخوئي: لا يبعد الوجوب فيه، بل هو الأظهر
(3). مكارم الشيرازي: إذا لزم من تأخيره التهاون به، فيحمل فعله على الصحّة
(4). الگلپايگاني: مشكل، إلّا إذا كان الوليّ أيضاً شاكّاً في إتيانه حال حياته
(5). الامام الخميني: بل الظاهر عدم وجوبه عليه، إلّا أن يكون هو على يقين من ثبوته على الميّت فشكّ في إتيانه كما تقدّم
(6). الامام الخميني: بل لا يخلو من قوّة
(7). الامام الخميني: فيه تأمّل، لا يُترك الاحتياط
(8). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
(9). الامام الخميني: و المنصور، كما مرّ
مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى
(10). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 70
في شهر رمضان، فإنّه تجب فيهما (1) الخصال الثلاث (2).
و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، و هي كفّارة الظهار و كفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق؛ و كفّارة الإفطار في قضاء رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام، كما عرفت؛ و كفّارة اليمين و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم و بعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام؛ و كفّارة صيد النعامة (3)، و كفّارة صيد البقر الوحشي، و كفّارة صيد الغزال، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة (4) و مع العجز عنها صيام (5) ثمانية عشر (6) يوماً، و الثاني يجب فيه ذبح بقرة و مع العجز (7) عنها صوم تسعة أيّام (8)، و الثالث يجب فيه شاة و مع العجز (9)
______________________________
(1). الامام الخميني: على الأحوط في الثاني
(2). الخوئي: على الأحوط في الإفطار على الحرام
(3). مكارم الشيرازي: يأتي هذا و غيره ممّا يليه في مسائل الإحرام و الحجّ في محلّه، إن شاء اللّٰه؛ و كذلك غيره ممّا ذكره في هذا المبحث ممّا لا يرتبط بالصيام من الكفّارات، في كتاب الكفّارات
(4). الخوئي: وجوب الصوم في كفّارة الصيد كما أنّه مترتّب على العجز عن البدنة و البقرة و الشاة، مترتّب على العجز عن إطعام ستّين مسكيناً في صيد النعامة و ثلاثين مسكيناً في صيد البقرة و عشرة مساكين في صيد الغزال
(5). الامام الخميني: بل مع العجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام و يتصدّق به على ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ على الأقوى، و الأحوط مدّان، و لو زاد على الستّين اقتصر عليهم، و لو نقص لا يجب الإتمام، و الاحتياط بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين، و إلّا اقتصر على المدّ و يتمّ الستّين، و لو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين و هو غاية كفّارته، و لو عجز صام ثمانية عشر يوماً
(6). الگلپايگاني: بل مع العجز عن البدنة تقوّم و يفضّ ثمنها على البرّ لكلّ مسكين مدّان، و لا يجب ما زاد عن ستّين و لا إتمام ما نقص، و مع العجز يصوم لكلّ مدّين يوماً و مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوماً
(7). الامام الخميني: إن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام و يتصدّق به على ثلاثين مسكيناً، لكلّ واحد مدّ على الأقوى، و الأحوط مدّان، و إن زاد فله، و إن نقص ليس عليه الإتمام، و لا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما مرّ، و لو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين و هو غاية الكفّارة، و لو عجز صام تسعة أيّام، و حمار الوحش كذلك و الأحوط أنّه كالنعامة
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه ق
العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 70
(8). الگلپايگاني: بل مع العجز عن البقرة تقوّم و يفضّ ثمنها على البرّ و يتصدّق لكلّ مسكين مدّان و لا يجب ما زاد عن ثلاثين و لا إتمامه، و إن عجز يصوم لكلّ مدّين يوماً و إن عجز يصوم تسعة أيّام
(9). الامام الخميني: مع عجزه عنها يفضّ ثمنها على الطعام و يتصدّق على عشرة مساكين، لكلّ مدّ، و الأحوط مدّان، و حكم الزيادة و النقيصة و مورد الاحتياط كما تقدّم، و لو عجز صام على الأحوط عن كل مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته و لو عجز صام ثلاثة أيّام
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 71
عنها صوم ثلاثة أيّام (1)؛ و كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً، و هي بدنة و بعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً؛ و كفّارة خدش المرأة (2) وجهها في المصاب حتّى أدمته، و نتفها رأسها فيه، و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين.
و منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره، و هي كفّارة الإفطار في شهر رمضان و كفّارة الاعتكاف و كفّارة النذر (3) و العهد و كفّارة جزّ المرأة شعرها (4) في المصاب، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى؛ و كفّارة حلق الرأس في الإحرام و هي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين، لكلّ واحد مدّان.
و منها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه و بين غيره، و هي كفّارة الواطي أمته المحرمة بإذنه (5)؛ فإنّها بدنة أو بقرة (6) و مع العجز فشاة (7) أو صيام ثلاثة أيّام.
مسألة 1: يجب التتابع (8) في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير (9)، و يكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني، و كذا يجب (10) التتابع (11) في
______________________________
(1). الگلپايگاني: بل مع العجز عن الشاة تقوّم و يفضّ قيمتها على البرّ و يتصدّق لكلّ مسكين مدّان و لا يجب ما زاد عن العشرة و لا إتمامها، و إن عجز يصوم لكلّ مدّين يوماً و إن عجز يصوم ثلاثة أيّام
(2). الخوئي: على الأحوط، و لا يبعد عدم وجوبها؛ و كذا الحال فيما بعده
(3). الخوئي: الظاهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين
(4). الخوئي: على الأحوط، و لا يبعد عدم وجوبها
(5). الخوئي: بل كفّارته إن كان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة، و إن كان معسراً فشاة أو صيام
(6). الامام الخميني: بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر، و مع العسر عن الأوّلين فشاة أو صيام، و الأحوط ثلاثة أيّام، و لا يُترك هذا الاحتياط
(7). الگلپايگاني: لا يبعد التخيير ابتداءً بين البدنة و البقرة و الشاة، و مع العجز عن الاوليين التخيير بين الشاة و صيام ثلاثة أيّام
(8). مكارم الشيرازي: وجوب التتابع فيها غير ثابت و إن كان أحوط
(9). الامام الخميني: أو الترتيب
(10). الامام الخميني: على الأحوط
(11). الگلپايگاني: على الأحوط
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 72
الثمانية عشر بدل الشهرين (1)، بل هو الأحوط (2) في صيام سائر الكفّارات و إن كان في وجوبه فيها تأمّل و إشكال.
مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد، لم يجب التتابع، إلّا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.
مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن (3) أو المشروط فيه التتابع، فالأحوط في قضائه التتابع (4) أيضاً.
مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له، بتخلّل العيد (5) أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان؛ فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان، بل يجب (6) أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب، و كذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم، لنقصان الشهرين بالعيدين؛ نعم، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق، فلا بأس على الأصحّ و إن كان الأحوط (7) عدم الإجزاء (8). و يستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع إذا شرع فيه يوم التروية، فإنّه يصحّ و إن تخلّل بينها العيد، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل (9) أو بعد
______________________________
(1). الخوئي: على الأحوط؛ و قد تقدّم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفّارة التخيير خاصّة
(2). الگلپايگاني: بل هو الأقوى في كفّارة اليمين
الامام الخميني: لا يُترك
(3). مكارم الشيرازي: لا يجب التتابع في قضاء نذر المعيّن ما لم يؤخذ التتابع قيداً للمنذور
(4). الخوئي: لا بأس بتركه
(5). الخوئي: يستثنى من ذلك صوم كفّارة القتل في الأشهر الحرم، فإنّه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم حتّى يوم العيد
(6). الخوئي: الظاهر عدم كفاية ذلك أيضاً، فإنّ اللازم هو صوم شهر هلالي و صوم شيء ما من الشهر التالي و لو يوماً واحداً، و لا يكفي التلفيق من شهرين في تحقّق ذلك
(7). الامام الخميني: لا يُترك إذا التفت فتردّد
الگلپايگاني: لا يُترك، بل الأقوى مع الالتفات و الشكّ عدم الإجزاء
(8). الخوئي: لا يُترك، بل عدم الإجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوّة
مكارم الشيرازي: لا يُترك في الغافل؛ أمّا الملتفت الشاكّ، فالأقوى أنّه يعيد
(9). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم لزومه، و كذا عدم لزوم كونه بلا فصل بعد أيّام التشريق، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في صوم يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة مع الاختيار، حتّى لا ينفصل بالعيد، و مع الفصل لا ينبغي ترك الاحتياط بصوم الثالث بلا فصل
مكارم الشيرازي: على الأحوط
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 73
أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى؛ و أمّا لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع و التروية و تركه في عرفة، لم يصحّ و وجب الاستيناف كسائر موارد وجوب التتابع.
مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً، يجب استينافه، و كذا إذا شرع فيه في زمان يتخلّل فيه صوم واجب آخر من نذر و نحوه؛ و أمّا ما لم يشترط فيه التتابع و إن وجب فيه بنذر أو نحوه، فلا يجب استينافه و إن أثم بالإفطار، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان، فإنّه لو خالف و أتى به متفرّقاً صحّ و إن عصى من جهة خلف النذر.
مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراريّ، دون الاختياريّ، لم يجب استينافه، بل يبني على ما مضى؛ و من العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها، بأن تذكّر بعد الزوال، و منه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر و لم يتذكّر إلّا بعد الزوال، و منه أيضاً ما إذا نذر (1) قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس، فإنّ تخلّله في أثناء التتابع لا يضرّ به (2) و لا يجب عليه (3) الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذّر؛ نعم، لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفّارة، اتّجه الانتقال إلى سائر الخصال.
مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان، من كفّارة معيّنة أو مخيّرة، إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً، يجوز له التفريق في البقيّة و لو اختياراً لا لعذر، و كذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيّام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلك. و ألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع، فقالوا: إذا تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقيّة
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: هذا إنّما يصحّ في النذر الّذي يقتضي اختصاص اليوم به، لا النذر المطلق الّذي يجتمع مع غيره بحسب إطلاق نيّته؛ و كذا الكلام في صوم الدهر
(2). الخوئي: إذا تعلّق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق، فالظاهر أنّه لا يوجب التخلّل، بل يحسب من الكفّارة؛ و بذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر
(3). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الانتقال إلى غير الصوم
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 74
اختياراً؛ و هو مشكل، فلا يُترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلّل الإفطار عمداً و إن بقي منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.
مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة، فهي صحيحة (1) و إن لم تكن امتثالًا للأمر الوجوبي و لا الندبي (2)، لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم، و كذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإنّ الأذكار و القراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها.