فصل في امور لا بأس بها للصائم برو به برنامه

لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، و لا بمضغ الطعام للصبيّ و لا بزقّ الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، و لا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد و لا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً؛ أمّا مع العلم بذلك من الأوّل، فيدخل في الإفطار العمديّ؛ و كذا لا بأس بمضغ العلك (1) و لا ببلع ريقه بعده و إن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة، و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس، رجلًا كان أو امرأة (2) و إن كان يكره لها (3) ذلك، و لا ببلّ الثوب و وضعه على الجسد و لا بالسواك باليابس، بل بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده و عليه رطوبة (4)، و إلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك (5) في الريق، و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، و لا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك.

مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه، يجوز بلعه (6) على الأقوى، و كذا غير الدم من المحرّمات و المحلّلات. و الظاهر عدم جواز (7) تعمّد المزج و الاستهلاك للبلع؛ سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرّمات، أو الماء و نحوه من المحلّلات؛ فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا ينفكّ من تفتّت الأجزاء، فلذا يصغر العلك بعد مضغه تدريجاً‌

(2). الگلپايگاني: الأحوط للمرأة ترك الاستنقاع‌

(3). مكارم الشيرازي: الكراهة أيضاً غير ثابتة، و لكنّ الأولى الاجتناب عنه‌

(4). مكارم الشيرازي: و هل يمكن أن لا يكون على لسانه و لسانها رطوبة؟! فالحقّ أنّ جواز ذلك للاستهلاك‌

(5). الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ‌

(6). الگلپايگاني: بل الأحوط الاجتناب، من غير فرق بين العمد و الاتّفاق‌

(7). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الجواز أشبه‌

مكارم الشيرازي: الظهور محلّ إشكال، و لكنّه أحوط‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 37‌

ذلك على وجه الاتّفاق.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code