المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء، كذلك توجب الكفّارة (3) إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس (4) و الكذب على اللّه و على رسوله صلى الله عليه و آله، بل و الحقنة و القيء على الأقوى؛ نعم، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل و الثالث و إن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث؛ و لا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم و الجاهل المقصّر و القاصر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل (5) خصوصاً القاصر و المقصّر (6) الغير الملتفت (7) حين الإفطار؛ نعم، إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته، كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه (8) بالعالم (9) في
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: الاختصاص غير ثابت
(2). الگلپايگاني: الدينيّة
(3). الامام الخميني: على الأحوط في الكذب على اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله و الأئمّة: و في الارتماس و الحقنة، و على الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة؛ نعم، القيء لا يوجبها على الأقوى
(4). الگلپايگاني: على القول بمفطريّته، و قد مرّ أنّه أحوط
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في الارتماس؛ و أمّا الكذب و الغبار ما لم يتبدّل طيناً في الحلق، فقد عرفت عدم الدليل على كونهما مفطراً، فكيف بالكفّارة؟
(5). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الجاهل إذا كان غير ملتفت إلى الحكم، ظاهر الأدلّة عدم بطلان صومه، فكيف بالكفّارة؟
(6). الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيه
(7). الگلپايگاني: و في الملتفت حين الإفطار الأقوى الكفّارة
(8). الامام الخميني: بل الأحوط لحوقه؛ نعم، لو اعتقد أنّه حرام عليه من حيث الصوم و ليس بمفطر فلا يبعد اللحوق
(9). الگلپايگاني: فيه تأمّل
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و لكنّه أحوط
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 39
وجوب الكفّارة.
مسألة 1: تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأوّل: صوم شهر رمضان؛ و كفّارته مخيّرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً (1) على الأقوى و إن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان، و مع العجز عنه فالصيام، و مع العجز عنه فالإطعام؛ و يجب الجمع (2) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلك.
الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال؛ و كفّارته إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ (3)، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام (4)، و الأحوط إطعام ستّين مسكيناً.
الثالث: صوم النذر المعيّن؛ و كفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان (5).
الرابع: صوم الاعتكاف؛ و كفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، و لكنّ الأحوط الترتيب المذكور؛ هذا، و كفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع، فلا تعمّ سائر المفطرات، و الظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم (6) و لذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً.
و أمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم، فلا كفّارة في إفطاره، واجباً كان كالنذر المطلق و الكفّارة أو مندوباً، فإنّه لا كفّارة فيها و إن أفطر بعد الزوال.
مسألة 2: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفّارة، و لا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع (7) و إن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار
______________________________
(1). الگلپايگاني: أو ضمّ العتق أو صيام شهرين على إطعام العشرة
(2). الخوئي: على الأحوط؛ و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية
الامام الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
(3). مكارم الشيرازي: لم يصرّح في مدرك الحكم و هو رواية بريد بوجوب مدّ لكلّ مسكين، بل مطلق التصدّق على عشرة مساكين؛ اللّهم إلّا أن يقال بانصرافه إلى ذلك، و ليس ببعيد
(4). الامام الخميني: متتابعات على الأحوط
(5). الخوئي: الأظهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين
(6). الگلپايگاني: فيما إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف؛ و أمّا الواجب الآخر إذا اتّفق فيه الاعتكاف ففيه كفّارة زائدة على كفّارة الاعتكاف
(7). الخوئي: يختصّ تكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع بشهر رمضان، و الظاهر تكرّر الكفّارة بتكرّر الاستمناء أيضاً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 40
مطلقاً؛ و أمّا الجماع، فالأحوط بل الأقوى (1) تكريرها (2) بتكرّره.
مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصليّة كالزنا و شرب الخمر، أو عارضيّة (3) كالوطي حال الحيض أو تناول (4) ما يضرّه.
مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم، الكذب (5) على اللّه (6) و على رسوله صلى الله عليه و آله، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها، من حيث دخولها في الخبائث (7)، لكنّه مشكل.
مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع، وجب عليه (8) الباقي.
مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات، وجب عليه (9) كفّارات بعددها (10)، و إن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها.
مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً و إن تعدّدت اللّقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها، و كذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات، لا تتكرّر الكفّارة و إن كان أحوط (11).
______________________________
(1). الامام الخميني: بل الأقوى عدم تكرّرها، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
الگلپايگاني: في القوّة منع
(2). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به؛ نعم، يستحبّ فيه رعاية الاحتياط
(3). مكارم الشيرازي: على الأحوط
(4). الامام الخميني: في هذا المثال و نظائره تأمّل و إشكال
(5). الگلپايگاني: لكن وجوب كفّارة الجمع فيه غير معلوم
(6). مكارم الشيرازي: شمول الإفطار على الحرام لمثل الكذب (على القول بمفطريّته) أو الارتماس في الماء الغصبي و أكل النخامة و شبه ذلك، مشكل جدّاً
(7). الخوئي: الظاهر بطلان هذا القول
(8). الگلپايگاني: على الأحوط
(9). الامام الخميني: مرّ أنّ الأقوى عدم تكرّرها بتكرّره
الگلپايگاني: على الأحوط
(10). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط مستحبّ؛ و أمّا تكرار كفّارة الجمع فهو غير ثابت، و القدر المتيقّن من كفّارة الجمع هو المرّة الاولى
(11). مكارم الشيرازي: لا وجه لأمثال هذه الاحتياطات الضعيفة، و لذا لم يذكرها في الأكل و شرب الماء
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 41
مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك، يكفيه التكفير مرّة (1)؛ و كذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام، تكفيه كفّارة (2) الجمع (3).
مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه، و إذا علم أنّه أفطر أيّاماً و لم يدر عددها يجوز له الاقتصار (4) على القدر المعلوم. و إذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال. و إذا شكّ في أنّ اليوم الّذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال، لم تجب عليه الكفّارة؛ و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (5).
مسألة 11: إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال، و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى (6)، و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص. و أمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهريّ، من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار، ففي السقوط و عدمه وجهان، بل قولان؛ أحوطهما الثاني (7) و أقواهما الأوّل.
______________________________
(1). الخوئي: الظاهر أنه لا يكفى.
الگلپايگانى: الأقوى عدم الكفاية على القول بتكرر الجماع
(2). الامام الخمينى: بل يكفيه إحدى الخصال مطلقا.
(3). الخوئي: في وجوب كفارة الجمع حينئذ إشكال، بل منع؛ و أما إذا كان الإتيان بالحرام جماعا محرما فيجب عليه حينئذ ضم إحدى الخصال إلى كفارة الجمع.
مكارم الشيرازى: لا وجه لكفارة الجمع هنا، بل يكفيه كفارة واحدة بغير الجمع، إلا إذا كان الباقى جماعا؛ فالأحوط كفارتان، كل واحدة إحدى الخصال
(4). الگلپايگانى: فيما لم يعلم بعددها سابقا، و إلا فمشكل.
(5). الخوئى: لا وجه لذلك أصلا؛ نعم، له الاكتفاء بإطعام ستين مسكينا.
(6). الامام الخمينى: بل على الأحوط فيه و فيما يليه.
الگلپايگانى: بل الأحوط
(7). الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك.
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 42
مسألة 12: لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر، ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوط الكفّارة و إن كان الأحوط عدمه، و كذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.
مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلًا، فهو مرتدّ (1)، بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلًا له، و إن لم يكن مستحلًا عزّر بخمسة و عشرين (2) سوطاً (3)، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، و الأحوط قتله في الرابعة (4).
مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها، كان عليه كفّارتان و تعزيران (5) خمسون سوطاً، فيتحمّل عنها الكفّارة و التعزير؛ و أمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته و تعزيره، و إن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى (6) و إن كان الأحوط (7) كفّارة منها (8) و كفّارتين منه (9)، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: مع علمه بكونه من ضروريّات الدين الّتي يوجب إنكارها إنكار الرسالة
(2). الامام الخميني: مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع
الگلپايگاني: قد مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ مقدار التعزير موكول إلى نظر الحاكم
(3). الخوئي: و قد مرّ الكلام فيه و فيما بعده [في أوّل كتاب الصوم في التعليقة الثانية و الثالثة]
(4). مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط
(5). الخوئي: على الأحوط
(6). الامام الخميني: إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء فالأقوى ثبوت كفّارتين له و كفّارة لها و إن كان الإكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتها، و إن كانت مكرهة في ذلك فالأقوى ثبوت كفّارتين له و ليست عليها كفّارة، و كذا الحال في التعزير على الظاهر
(7). الگلپايگاني: لا يُترك
(8). مكارم الشيرازي: رعاية هذا الاحتياط عليها غير واجب، بعد ما نعلم بطلان صومها بالإكراه، فلا يكون استدامة الجماع باختيارها إفطاراً حتّى يوجب الكفّارة، و قد عرفت عدم تكرارها بالجماع أيضاً
(9). الخوئي: لا يُترك
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 43
مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة و لا التعزير، كما أنّه ليس عليها شيء و لا يبطل صومها بذلك، و كذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها.
مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها، لا تتحمّل عنه شيئاً.
مسألة 17: لا تلحق بالزوجة، الأمة (1) إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان، فليس عليه إلّا كفّارته و تعزيره، و كذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى و إن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه.
مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع، و إن فعل لا يتحمّل (2) عنها الكفّارة و لا التعزير، و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة؟ إشكال (3).
مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان، تخيّر (4) بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق (5) بما يطيق (6)، و لو عجز أتى بالممكن منهما (7)، و إن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللّه و لو مرّة بدلًا عن الكفّارة، و إن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها (8).
مسألة 20: يجوز التبرّع (9) بالكفّارة عن الميّت، صوماً كانت أو غيره، و في جواز التبرّع
______________________________
(1). الگلپايگاني: الأحوط الإلحاق، بل لا يخلو عن وجه
مكارم الشيرازي: الأحوط إلحاق الأمة و الأجنبيّة في الكفّارة، دون التعزير
(2). الامام الخميني: لا يخلو من إشكال، فلا يُترك الاحتياط
(3). الخوئي: إلّا أنّ الجواز غير بعيد
(4). الامام الخميني: بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق، و مع عدم التمكّن منه استغفر اللّه و لو مرّة، و الأحوط التكفير إن تمكّن بعد ذلك
(5). الگلپايگاني: و هو الأحوط
مكارم الشيرازي: اختيار الصدقة أحوط
(6). الخوئي: الأحوط اختيار التصدّق و ضمّ الاستغفار إليه
(7). الگلپايگاني: بل بالممكن من الصدقة؛ و مع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم و الاستغفار، و مع العجز يكفي الاستغفار
مكارم الشيرازي: بل بالممكن من الصيام احتياطاً، و لا معنى للممكن من الصدقة بعد فرض عجزه عنها مطلقاً
(8). الخوئي، الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: لا وجه له بعد ظهور الأمر في الإجزاء
(9). مكارم الشيرازي: في غير الوليّ إشكال، كما عرفت الكلام فيه في بحث صلاة الاستيجار
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 44
بها عن الحىّ إشكال، و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
مسألة 21: من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين، لم تتكرّر.
مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع، فلا تجب المبادرة (1) إليها؛ نعم، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.
مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام، من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، لم يبطل صومه (2) و إن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.
مسألة 24: مصرف كفّارة الإطعام، الفقراء، إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسليم إليهم، كلّ واحد مدّاً، و الأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو ارز (3) أو خبز أو نحو ذلك، و لا يكفي (4) في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد (5) مرّتين أو أزيد، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لا بدّ من ستّين نفساً (6)؛ نعم، إذا كان للفقير عيال متعدّدون و لو كانوا أطفالًا صغاراً، يجوز (7) إعطاؤه بعدد الجميع، لكلّ واحد مدّاً.
مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة، بل و لو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه.
مسألة 26: المدّ ربع الصاع و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، و على هذا فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال، و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالًا، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة و خمسة و سبعون مثقالًا.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: ظاهر الأمر و إن كان الفوريّة، كما حقّقناه في الاصول، و لكن هنا قرائن تدلّ على التوسعة
(2). مكارم الشيرازي: و لكنّ الإفطار على الحرام منقصة للصوم بلا إشكال؛ و قد ورد الإفطار على الحلال في بعض ما ورد في الباب 10 من أبواب آداب الصائم
(3). الگلپايگاني: الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة و الدقيق و الخبز و التمر؛ نعم، في الإشباع يكفي طبيخ الارز و نحوه
(4). الامام الخميني: مع التمكّن من الستّين
(5). الگلپايگاني: مع التمكّن من الستّين
(6). مكارم الشيرازي: إلّا إذا لم يقدر على الستّين أو كان معسوراً
(7). الامام الخميني: مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 45