فصل في أحكام القضاء‌ برو به برنامه

يجب قضاء الصوم ممّن فاته، بشروط، و هي البلوغ و العقل و الإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه؛ نعم، يجب قضاء اليوم الّذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه؛ و أمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار، فلا يجب (5) قضاؤه و إن كان أحوط (6). و لو شكّ في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، و كذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، و أمّا مع الجهل بتاريخ الطلوع، بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا‌

______________________________
(1). الامام الخميني: هذا مجرّد فرض لا واقعيّة له‌

مكارم الشيرازي: لا يوجد مكانٌ نهاره ثلاثة و ليله ستّة، بل إذا تجاوز عن مدار 66 درجة و بلغ المنطقة القطبيّة قد يكون نهاره طويل بقدر يوم و ليلة في أوّل الصيف، و في مقابله ليلة طويلة بهذا المقدار أوّل الشتاء، و هكذا حتّى يبلغ نهاره ثلاثة أشهر في حوالي الصيف و ليله كذلك في حوالي الشتاء، إلى أن يبلغ مدار تسعين الّذي يكون نهاره ستّة أشهر تقريباً و ليله كذلك‌

(2). الخوئي: ما ذكره مشكل جدّاً، و لا يبعد وجوب الهجرة إلى بلاد يتمكّن فيها من الصلاة و الصيام‌

(3). الامام الخميني: هذا أقرب الاحتمالات، و لا يبعد أن يكون وقت الظهرين هو انتصاف النهار في ذاك المحلّ و هو عند غاية ارتفاع الشمس في أرض التسعين، كما أنّ انتصاف الليل عند غاية انخفاضها فيها‌

(4). الگلپايگاني: و يحتمل إجراء حكم أقرب الأماكن عليه ممّا كان له يوم و ليلة و لم يكن أحدهما قصيراً بحيث ينصرف عنه الأحكام‌

(5). الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأحوط للناوي للصوم قبل البلوغ الإتمام بعده، و إن أفطر فالقضاء‌

(6). الخوئي: لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الّذي بلغ فيه‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، لما قد عرفت من أنّ الأحوط له أداء الصوم حينئذٍ، لا سيّما إذا كان قد نوى الصيام من الفجر، و منه يعلم حال الشكّ‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 63‌

و لم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا، فالأحوط القضاء و لكن في وجوبه إشكال (1)؛ و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من اللّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز؛ و كذا لا يجب على المغمى عليه؛ سواء نوى الصوم (2) قبل الإغماء أم لا؛ و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر، إلّا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلك اليوم، فإنّه يجب عليه قضاؤه. و لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه (3) و إن لم يأت بالمفطر، و لا عليه قضاؤه، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده و إن كان الأحوط (4) القضاء (5) إذا كان قبل الزوال.

مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة.

مسألة 2: يجب (6) القضاء على من فاته لسكر، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.

مسألة 3: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس؛ و أمّا المستحاضة، فيجب عليها الأداء، و إذا فات منها فالقضاء.

مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، و أمّا ما أتى به على وفق مذهبه (7) فلا قضاء عليه.

______________________________
(1). الامام الخميني: بل منع‌

الخوئي: و الأظهر عدمه‌

الگلپايگاني: و الأقوى عدم الوجوب‌

(2). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على بطلان صوم المغمىٰ عليه إذا نوى ثمّ اغمي عليه في بعض اليوم‌

(3). الخوئي: بناءً على ما هو المعروف من تكليف الكفّار بالفروع يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على الأظهر‌

(4). الگلپايگاني: بل الأحوط لمن أسلم قبل الزوال و لم يأت بالمفطر الإتمام، و إن لم يتمّ فالقضاء‌

(5). الامام الخميني: إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه و ترك تجديد النيّة و إتمام الصوم‌

الخوئي: لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الّذي أسلم فيه‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك‌

(6). الامام الخميني: على الأحوط لو سبق منه النيّة و أتمّ الصوم، و على الأقوى في غيره‌

(7). الامام الخميني: أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة‌

مكارم الشيرازي: و كذا ما أتى به على وفق مذهبنا مع قصد القربة، بطريق أولى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 64‌

مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم، بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب (1) من غير سبق نيّة، و كذا من فاته للغفلة كذلك.

مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان و دار بين الأقلّ و الأكثر، يجوز له الاكتفاء (2) بالأقلّ (3)، و لكنّ الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع، من مرض أو سفر أو نحو ذلك و كان شكّه في زمان زواله، كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا من شهر رمضان.

مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع؛ نعم، يستحبّ التتابع فيه و إن كان أكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.

مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني و هكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن (4) و يترتّب عليه أثره.

مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً، يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط (5) تقديم اللاحق؛ و لو أطلق في نيّته انصرف (6) إلى السابق (7) و كذا في الأيّام.

______________________________
(1). الامام الخميني: أو إلى الزوال‌

الخوئي: بل إلى الزوال، و الاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يُترك‌

الگلپايگاني: بل إلى الزوال و إن كان الأحوط له الإتمام ثمّ القضاء‌

مكارم الشيرازي: و كذا من نام إلى الزوال و مضى وقت النيّة‌

(2). الگلپايگاني: إذا علم بعددها تفصيلًا ثمّ نسيها، فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى‌

(3). مكارم الشيرازي: و قد يقال بأنّه إذا علم بعددها تفصيلًا ثمّ نسي، فعليه الاحتياط، و لا وجه له؛ فإنّ قاعدة التجاوز حاكمة في المشكوك، و تنجّز عدد معلوم و إن كان قطعيّاً و لكنّ المفروض تردّده أيضاً بين الأقلّ و الأكثر، فلا اشتغال للذمّة فعلًا إلّا بالأقلّ؛ نعم، إذا كان النسيان ممّا يعدّ تقصيراً، يمكن القول بالاشتغال‌

(4). مكارم الشيرازي: لا محصّل لهذا الكلام في نظري القاصر، فإنّ التعيين فرع التمايز في الأثر، و المفروض في محلّ الكلام عدمه، فلا وجه لقوله يترتّب عليه أثره إلّا بالتكلّف‌

(5). الامام الخميني: بل الأقوى‌

الخوئي: سيجي‌ء من الماتن قدس سره أنّه لا دليل على حرمة التأخير، و هو الصحيح‌

(6). الگلپايگاني: لا وجه له، و قد مرّ لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الآثار‌

(7). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الانصراف‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 65‌

مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة و النذر و نحوهما؛ نعم، لا يجوز التطوّع (1) بشي‌ء لمن عليه صوم واجب، كما مرّ.

مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته، لم يقع لغيره؛ و أمّا لو ظهر له في الأثناء، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره، و إن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره و إن كان الأحوط (2) عدمه (3).

مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه، لم يجب القضاء عنه، و لكن يستحبّ (4) النيابة (5) عنه في أدائه، و الأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.

مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ، و كفّر عن كلّ يوم بمدّ، و الأحوط مدّان، و لا يجزي القضاء عن التكفير؛ نعم، الأحوط الجمع (6) بينهما (7)؛ و إن كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه، فالأقوى وجوب القضاء و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين المدّ (8)؛ و كذا إن كان سبب الفوت هو المرض، و كان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى، و الأحوط الجمع خصوصاً في الثانية.

مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل كان متعمّداً في الترك و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر، وجب عليه (9) الجمع بين الكفّارة (10) و القضاء بعد الشهر، و كذا إن‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازى: مر أن هذا الحكم في غير قضاء رمضان محل إشكال.

(2). الگلپايگانى: لا يترك.

(3). مكارم الشيرازى: لا يترك لأن مورد روايات جواز تجديد النية من لم ينو صوما أصل؛ فتأمل.

(4). الگلپايگانى: لا دليل على استحبابها.

(5). الخوئى: لم يثبت الاستحباب.

مكارم الشيرازى: لا وجه للاستحباب بعد عدم جعل شي‌ء عليه، كما ورد في الحديث أيضا‌

(6). مكارم الشيرازى: لا يترك فيه و فيما بعده أصلا و عكسا.

(7). الگلپايگانى: مع أنه يستحب.

(8). الخوئى: لا يترك الاحتياط فيه و فيما بعده.

(9). الگلپايگانى: على الأحوط.

(10). الامام الخميني: بمدّ لكلّ يوم، مضافاً إلى الكفّارة للإفطار العمدي.

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 66‌

فاته لعذر و لم يستمرّ ذلك العذر، بل ارتفع في أثناء السنة و لم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً و عازماً على الترك أو متسامحاً و اتّفق العذر عند الضيق، فإنّه يجب حينئذٍ أيضاً الجمع، و أمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق، فلا يبعد (1) كفاية القضاء (2)، لكن لا يُترك الاحتياط بالجمع أيضاً؛ و لا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره (3). فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة و سابقتها أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفّارة فقط و هي الصورة الاولى المذكورة في المسألة السابقة، و إمّا يوجب القضاء فقط و هي بقيّة الصور (4) المذكورة فيها، و إمّا يوجب الجمع بينهما و هي الصور المذكورة في هذه المسألة؛ نعم، الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً، كما عرفت.

مسألة 15: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين، يعني الرمضان الثالث، وجبت كفّارة للُاولى و كفّارة اخرى للثانية، و يجب عليه القضاء للثالثة إذا استمرّ إلى آخرها ثمّ (5) برئ، و إذا استمرّ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً، و يقضي للرابعة إذا استمرّ إلى آخرها، أي الرمضان الرابع؛ و أمّا إذا أخّر قضاء السنة الاولى إلى سنين عديدة، فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّرها، بل تكفيه كفّارة واحدة.

مسألة 16: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.

______________________________
(1). الامام الخميني: فيه إشكال‌

(2). الخوئي: لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب الفدية أيضاً‌

الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط‌

مكارم الشيرازي: بل الظاهر كفاية القضاء و عدم وجوب الفداء؛ و منه يظهر حال ما ذكره في ذيل المسألة‌

(3). الگلپايگاني: على الأحوط‌

(4). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط فيها الجمع بين القضاء و الفداء‌

(5). مكارم الشيرازي: يعني آخر الرمضان الثالث، بقرينة ما يأتي. و ليعلم أنّ استمرار المرض في بعض الرمضان أيضاً حكمه ذلك، فلا وجه لتقييده باستمراره إلى آخرها‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 67‌

مسألة 17: لا تجب كفّارة العبد على سيّده؛ من غير فرق بين كفّارة التأخير و كفّارة الإفطار؛ ففي الاولى إن كان له مال و أذن (1) له السيّد (2) أعطى من ماله، و إلّا استغفر بدلًا عنها، و في كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الإذن من السيّد، و إن عجز فصوم ثمانية (3) عشر (4) يوماً (5)، و إن عجز فالاستغفار.

مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء (6) إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً و إن كان لا دليل على حرمته (7).

مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر (8)، من مرض (9) أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى به و كان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل و إن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه (10) و إن كان من جهة الترك عمداً؛ نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء و أهمل، و إلّا فلا يجب، لسقوط القضاء حينئذٍ، كما عرفت سابقاً؛ و لا فرق في الميّت بين الأب و الامّ (11) على الأقوى (12)، و كذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه و عدمه و إن كان‌

______________________________
(1). الامام الخميني: اعتبار الإذن منه محلّ تأمّل‌

(2). مكارم الشيرازي: وجوب تحصيل إذن السيّد هنا محلّ تأمّل‌

(3). الگلپايگاني: بل على ما فصّل في الحرّ، فراجع‌

(4). مكارم الشيرازي: مرّ حكمه في المسألة (19) من أحكام الكفّارة‌

(5). الخوئي: الأحوط اختيار التصدّق و ضمّ الاستغفار إليه‌

(6). مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم التأخير؛ و الدليل عليه ظهور غير واحد من روايات الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، مع تعبيره بعناوين التضييع و التهاون و جعل الكفّارة له‌

(7). الامام الخميني: فيه منع، فالحرمة لا تخلو من قوّة‌

(8). الامام الخميني: قد مرّ عدم الفرق بين أسباب الترك إلّا ما هو على وجه الطغيان، فإنّه لا يبعد فيه عدم الوجوب و إن كان الأحوط ذلك، بل لا يُترك هذا الاحتياط‌

(9). الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط، كما مرّ في الصلاة‌

مكارم الشيرازي: إذا تمكّن من قضائه ثمّ أهمل؛ و كذا بالنسبة إلى الحيض و النفاس؛ و أمّا السفر، فالأحوط الإلحاق مطلقاً‌

(10). الخوئي: لا يُترك‌

(11). الامام الخميني: بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الامّ على وليّها‌

الخوئي: الظاهر اختصاص الحكم بالأب‌

(12). الگلپايگاني: بل على الأحوط‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 68‌

الأحوط في الأوّل (1) الصدقة (2) عنه برضا الوارث مع القضاء. و المراد بالوليّ هو الولد الأكبر و إن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموت، بل و إن كان حملًا.

مسألة 20: لو لم يكن للميّت ولد، لم يجب القضاء على أحد من الورثة و إن كان الأحوط قضاء (3) أكبر الذكور من الأقارب عنه.

مسألة 21: لو تعدّد الوليّ، اشتركا (4)، و إن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ (5) سقط عن الوليّ.

مسألة 22: يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم (6) عن الميّت، و أن يأتي به مباشرةً، و إذا استأجر و لم يأت به الموجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ.

مسألة 23: إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شي‌ء، و لو علم به إجمالًا و تردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.

مسألة 24: إذا أوصى الميّت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة، سقط عن الوليّ بشرط أداء الأجير صحيحاً، و إلّا وجب عليه.

مسألة 25: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به أو شهدت به البيّنة أو أقرّ به (7) عند موته (8)؛ و أمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء و شكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لا يُترك‌

(2). الخوئي: لا يُترك الاحتياط بالتصدّق عن كلّ يوم بمدّ في هذه الصورة‌

(3). الگلپايگاني: و أحوط منه قضاء الأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة، بل لا يُترك هذا الاحتياط كما مرّ في الصلاة‌

(4). الخوئي: الظاهر أنّ الوجوب على النحو الكفائي، كما تقدّم في الصلاة‌

(5). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال؛ و مرّ الكلام فيه في مسألة الاستيجار‌

(6). مكارم الشيرازي: هو أيضاً محلّ تأمّل؛ و كذا الفرع الآتي‌

(7). الامام الخميني: الحكم فيه مبنيّ على الاحتياط‌

الگلپايگاني: على الأحوط‌

(8). الخوئي: في ثبوت وجوب القضاء على الوليّ بإقراره إشكال، بل منع، إلّا إذا كان مفيداً للاطمينان، فإنّه عندئذٍ يثبت وجوب القضاء على الوليّ‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 69‌

شغل ذمّته، فالظاهر عدم الوجوب (1) عليه (2) باستصحاب بقائه (3)؛ نعم، لو شكّ هو في حال حياته و أجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم يأت به حتّى مات، فالظاهر وجوبه (4) على الوليّ (5).

مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب، قولان؛ مقتضى إطلاق بعض الأخبار، الثاني و هو الأحوط (6).

مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر مضان إذا كان عن نفسه، الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفّارة به، و هي كما مرّ، إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، و مع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام؛ و أمّا إذا كان عن غيره، بإجارة أو تبرّع، فالأقوى جوازه (7) و إن كان الأحوط الترك، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع و إن كان الأحوط الترك فيها (8) أيضاً. و أمّا الإفطار قبل الزوال، فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه، إلّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجي‌ء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه، كما هو المشهور (9).

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code