يكره للصائم امور:
أحدها: مباشرة النساء لمساً و تقبيلًا و ملاعبةً، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال و لا كان من عادته (1)، و إلّا حرم (2) إذا كان في الصوم الواجب المعيّن (3).
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، و كذا ذرّ مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، و إلّا فلا يجوز على الأقوى.
السادس: شمّ الرياحين خصوصاً النرجس، و المراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع: بلّ الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة (4) في الماء، بل الأحوط (5) لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد (6).
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك (7) بالعود الرطب.
الثاني عشر: المضمضة عبثاً، و كذا إدخال شيء (8) آخر (9) في الفم (10) لا لغرض صحيح.
______________________________
(1). الگلپايگاني: و كان مأموناً من سبق المنيّ
(2). الامام الخميني: الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غير معلومة، لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه ق
العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 37
(3). الگلپايگاني: أو في قضاء شهر رمضان و كان بعد الزوال
(4). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ كراهته غير ثابتة و إن كان الأحوط تركه
(5). الگلپايگاني: لا يُترك
(6). مكارم الشيرازي: فيه أيضاً إشكال و إن كان الأحوط تركه
(7). الگلپايگاني: لم يعلم كراهته
(8). الامام الخميني: في إطلاقه تأمّل و إشكال
(9). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه إلّا من باب إلغاء الخصوصيّة من الماء، و في غير المائعات تأمّل
(10). الگلپايگاني: لم أظفر إلى الآن على مستند الكراهة فيه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 38
الثالث عشر: إنشاد الشعر، و لا يبعد اختصاصه (1) بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقّة (2) من دون إغراق أو مدح الأئمّة: و إن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر: الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف؛ و نحو ذلك من المحرّمات و المكروهات في غير حال الصوم، فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.