فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة‌ برو به برنامه

و هو على ما اشير إليه سابقاً، امور:

الأوّل: مال التجارة (4)، و هو المال الّذي تملّكه الشخص و أعدّه للتجارة و الاكتساب به؛ سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى (5)، و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة؛ و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى أنّه مطلق المال الّذي اعدّ للتجارة (6)، فمن حين قصد (7) الإعداد (8) يدخل في هذا العنوان و لو كان قصده حين التملّك‌

______________________________
(1). الخوئى: إذا أدى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر، و إلا فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة، كما في فرض الخسران.

(2). الامام الخمينى: محل إشكال.

(3). الخوئى: هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح، و إلا ففى ضمانه إشكال.

(4). الامام الخمينى: استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمل و إشكال.

(5). مكارم الشيرازى: لا قوة فيه، بل ظاهر الأدلة كون الانتقال إليه بعقد المعاوضة بعنوان التجارة من حين الانتقال.

(6). الامام الخمينى: بناء على استحباب الزكاة لا يكفى مطلق الإعداد للتجارة، بل لا بد من الدوران فيها.

(7). الامام الخمينى: بل من حين الدوران في التجارة.

(8). الگلپايگانى: الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعده و لو بأن يدخله في الدكان و يكتبه من رأس ماله مثلا.

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 139‌

بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنية؛ و لا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحباباً، و بين غيره كالتجارة بالخضروات مثلًا، و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع (1) كما لو استأجر داراً بنيّة التجارة.

و يشترط فيه امور:

الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين؛ فلا زكاة فيما لا يبلغه، و الظاهر أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً.

الثاني: مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسّب (2).

الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول؛ فلو عدل عنه و نوى به القنية في الأثناء، لم يلحقه الحكم، و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه (3).

الرابع: بقاء رأس المال (4) بعينه (5) طول الحول.

الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول؛ فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبّة من قيراط (6) يوماً منها، سقطت الزكاة؛ و المراد برأس المال: الثمن المقابل للمتاع.

و قدر الزكاة فيه ربع العشر، كما في النقدين. و الأقوى تعلّقها بالعين (7)، كما في الزكاة‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بل لا يبعد انصراف الأدلّة إلى الأمتعة و الأعيان، فلا يشمل المنافع‌

(2). الگلپايگاني: و الإعداد‌

مكارم الشيرازي: بل من حين التكسّب نفسه، كما عرفت؛ و مجرّد القصد لا أثر له هنا‌

(3). مكارم الشيرازي: بل من حين وقوع التجارة عليه مجدّداً إذا مضى عليه مدّة قصد بها القنية‌

(4). الامام الخميني: هذا الشرط و إن كان بمعنى بقاء السلعة و الشرط الخامس على ما ذكروه محلّ إشكال، بل عدم اعتبارهما لا يخلو من قوّة، و الإجماع أو الشهرة لدى متقدّمي أصحابنا غير ثابتين، و الأدلّة على خلافهما أدلّ؛ نعم، لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة و لو بقي على هذا الحال سنتين أو أكثر، فإذا باعه يزكّي لسنة واحدة استحباباً، و يشترط بقاء النصاب طول الحول‌

مكارم الشيرازي: مراده من رأس المال هنا هو المتاع، و لكنّ الأقوى عدم اعتبار بقائه بعينه‌

(5). الگلپايگاني: بقاؤه بعينه ليس شرطاً بلا إشكال؛ نعم، قيل باعتبار بقاء السلعة الّتي اشتريت به، لكنّ الأقوى خلافه‌

(6). مكارم الشيرازي: هذا الإطلاق محلّ تأمّل و إشكال‌

(7). الامام الخميني: فيه تأمّل، بل لا إشكال في عدم تعلّقها بها كتعلّق الزكاة الواجبة على ما قرّبناه‌

مكارم الشيرازي: بصورة تقدّمت في المسألة (31) في الفصل الماضي‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 140‌

الواجبة. و إذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.

مسألة 1: إذا كان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزكاة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك، فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة، و إن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى.

مسألة 2: إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين، بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما (1)، لاشتراط بقاء (2) عين النصاب (3) طول الحول، فلا بدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية.

مسألة 3: إذا ظهر في مال المضاربة ربح، كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال، و يضمّ إليه حصّته من الربح، و يستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب و تمّ حوله، بل لا يبعد (4) كفاية (5) مضيّ حول الأصل، و ليس في حصّة العامل من الربح زكاة، إلّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة.

مسألة 4: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين؛ سواء كان مطالباً به أولا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ (6) وفاؤه بها بدفع تمام النصاب (7)؛ نعم، مع تلفها و صيرورتها في الذمّة، حالها حال سائر الديون. و أمّا زكاة التجارة، فالدين المطالب به مقدّم عليها، حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة؛ و أمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها، على القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت و أجزأت و إن كان آثماً من حيث ترك الواجب.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا ينقطع الحول بتبدّل العين، بل المعتبر في زكاة مال التجارة حلول الحول على المال بنفسه أو بدله‌

(2). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه‌

(3). الگلپايگاني: قد مرّ عدم اشتراطه في مال التجارة‌

(4). الامام الخميني: بعيد‌

مكارم الشيرازي: بل هو بعيد، لا وجه له يعتدّ به‌

(5). الگلپايگاني: لكنّ الأقوى عدم الكفاية‌

(6). الگلپايگاني: لكن إذا أدّاها من غيرها بعده لا يبعد الصحّة‌

(7). الامام الخميني: بل و لا يدفع البعض إلّا مع عزل الزكاة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 141‌

مسألة 5: إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة؛ و إن انعكس، فإن اعطي زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت (1)، و إلّا كان (2) كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.

مسألة 6: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول، استأنف الحول عند بلوغه.

مسألة 7: إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال، فلكلّ منهما شروطه (3) و حكمه؛ فإن حصلت في إحداهما دون الاخرى استحبّت فيها فقط، و لا يجبر خسران إحداهما بربح الاخرى.

الثاني: ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال (4) أو يوزن ممّا أنبتته الأرض، عدا الغلّات الأربع فإنّها واجبة فيها و عدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها؛ ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الخضر، قلت: و ما الخضر؟ قال عليه السلام: كلّ شي‌ء لا يكون له بقاء؛ البقل و البطّيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد». و حكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها و في السقي و الزرع و نحو ذلك.

الثالث: الخيل (5) الإناث، بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول، و لا بأس بكونها عوامل؛ ففي العتاق منها و هي الّتي تولّدت من عربيّين، كلّ سنة ديناران (6) هما مثقال و نصف صيرفيّ، و في البراز من كلّ سنة دينار، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ. و الظاهر ثبوتها حتّى مع‌

______________________________
(1). الامام الخميني: إذا نقص عن النصاب، كما هو المفروض ظاهراً‌

الگلپايگاني: سقوط زكاة الماليّة بأداء الزكاة للتجارة مشكل، إلّا إذا اختلّ شرائطها‌

(2). مكارم الشيرازي: محلّ إشكال؛ و الأحوط الصبر إلى حلول حول الماليّة فيؤتى زكاتها‌

(3). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لاحتمال كون النصاب باعتبار المجموع كما في الماليّة؛ و كذلك عدم جبران خسارة إحداهما بالاخرى غير معلوم، و لكنّه أحوط‌

(4). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه‌

(5). الامام الخميني: لا يخلو من شوب الإشكال‌

(6). مكارم الشيرازي: ظاهر الرواية المرويّة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه جعل هذا المقدار عليها، و يحتمل كونه من باب حكم الحاكم المتغيّر بحسب الأزمنة و الظروف، و لكنّ العمل بما في الرواية أولى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 142‌

الاشتراك؛ فلو ملك اثنان فرساً، تثبت الزكاة بينهما.

الرابع: حاصل العقار (1) المتّخذ للنماء، من البساتين و الدكّاكين و المساكن و الحمّامات و الخانات و نحوها. و الظاهر اشتراط النصاب و الحول؛ و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.

الخامس: الحُليّ، و زكاته إعارته لمؤمن.

السادس: المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه، إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة (2) بعد التمكّن.

السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ (3) إخراج زكاته بعد الحول.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code