تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة و هي الإبل و البقر و الغنم، و النقدين و هما الذهب و الفضّة، و الغلّات الأربع و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ؛ نعم، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر:
______________________________
(1). الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدمه؛ و على تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر، فلا ريب في أنّه أحوط؛ و بذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين
(2). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، و لعلّه لم يعهد أخذها من الكفّار في عصر النبي صلى الله عليه و آله مع قدرة المسلمين عليهم؛ و ما حكي من قبالة خيبر و جعل العشر و نصف العشر عليهم، أخصّ من المطلوب، بل مغاير لما نحن بصدده
(3). الامام الخميني: على إشكال مع بقائها
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه ق
العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 107
الگلپايگاني: سقوطها مع بقاء العين محلّ تأمّل، بل منع
(4). مكارم الشيرازي: و أوضح منه سيرة النبيّ صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام على عدم مطالبة الزكاة ممّن دخل في الإسلام، من غير فرق بين بقاء العين و عدمه
(5). الامام الخميني: بل بعضه على الأحوط لو لم يكن أقوى
(6). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لما عرفت آنفاً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 108
أحدها: الحبوب (1)، ممّا يكال أو يوزن، كالأرز و الحمّص و الماش و العدس و نحوها؛ و كذا الثمار (2) كالتفّاح و المشمش و نحوهما؛ دون الخضر و البقول كالقثّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها.
الثاني: مال التجارة، على الأصحّ.
الثالث: الخيل الإناث، دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق.
الرابع: الأملاك و العقارات الّتي يراد منها الاستنماء، كالبستان و الخان (3) و الدكّان و نحوها.
مسألة 1: لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة و عدمها؛ سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين؛ مع فرض تحقّق الاسم (4) حقيقةً، لا أن يكون بمجرّد الصورة. و لا يبعد ذلك؛ فإنّ اللّه قادر على كلّ شيء.