فصل في شرائط وجوب الزكاة برو به برنامه

الّتي وجوبها من ضروريّات الدين و منكره مع العلم به (1) كافر (2)، بل في جملة من الأخبار:

«أنّ مانع الزكاة كافر (3)».

و يشترط في وجوبها امور:

الأوّل: البلوغ؛ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، و لا على من كان غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ؛ و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق و هو انعقاد الحبّ (4) و صدق الاسم، على ما سيأتي.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: فإنّ إنكار الضروريّ ليس بنفسه موجباً للكفر، بل من حيث عوده إلى إنكار النبوّة أو صدق النبي صلى الله عليه و آله، لأنّ الكفر و الإيمان أمران عرفيّان ينشئان من التسليم و عقد القلب على شي‌ء و عدمه؛ و لم يظهر من الأدلّة تعبّد على خلاف ذلك في إنكار الضروريّ‌

(2). الامام الخميني: بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة‌

(3). مكارم الشيرازي: لعلّ الوجه فيه رجوعه إلى الإنكار، و لكن لا يناسب جميع رواياته؛ أو أنّ منع الزكاة عن الحكومة الإسلاميّة نوع مخالفة و طغيان في وجهها و قيام على ضدّها و هذا موجب للكفر، كما ذكرنا في محلّه؛ و يشهد له ما ورد في حال أصحاب الردّة من طوائف بني طىّ و غطفان و بني أسد بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله‌

(4). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه أنّ الحقّ فيه التفصيل‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 100‌

الثاني: العقل؛ فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه و لو أدواراً، بل قيل (1): إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول (2)، لكنّه مشكل (3)، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون و أنّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا، و الجنون آناً ما بل ساعة و أزيد (4) لا يضرّ، لصدق كونه عاقلًا.

الثالث: الحرّية (5)؛ فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه؛ من غير فرق بين القنّ و المدبّر و امّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة؛ و أمّا المبعّض، فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.

الرابع: أن يكون مالكاً؛ فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة (6) كالموهوب قبل القبض و الموصى به قبل القبول (7) أو قبل القبض (8)، و كذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض.

الخامس: تمام التمكّن من التصرّف؛ فلا تجب في المال الّذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه، بأن كان غائباً و لم يكن في يده و لا في يد وكيله؛ و لا في المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون في مكان منسيّ، و لا في المرهون، و لا في الموقوف، و لا في المنذور التصدّق به (9)؛

______________________________
(1). الخوئي: صحّة هذا القول غير بعيدة‌

(2). الگلپايگاني: و هو الأقوى‌

(3). مكارم الشيرازي: الجنون من المبادي الّتي اخذت على نحو الملكة، فمجرّد اختلال العقل آناً ما لا يصدق عليه عنوان الجنون و لا يشمله أدلّته، بل لا بدّ فيه من نوع استقرار يشهد العرف بصدقه معه، فلا يكفي الساعة و مثلها‌

(4). الامام الخميني: الميزان عدم إضراره بالصدق، ففي الساعة إشكال فضلًا عن الأزيد‌

(5). مكارم الشيرازي: لا حاجة إلى البحث عنه، لخروجه عن محلّ الابتلاء في أيّامنا هذه‌

(6). مكارم الشيرازي: في بعض الأمثلة الّتي ذكرها، إشكال و إن كان أصل اعتبار الملكيّة من الواضحات‌

(7). الامام الخميني: بناءً على اعتباره في حصول الملكيّة، كما هو الأقوى في الوصيّة التمليكيّة؛ و أمّا القبض فلا يعتبر فيه بلا إشكال، بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ و كان في الأصل قبل الوفاة‌

الخوئي: لا يبعد عدم توقّف حصول الملكيّة في الوصيّة على القبول؛ و أمّا توقّفه على القبض فمقطوع العدم، و لعلّ ذكره من سهو القلم‌

(8). الگلپايگاني: بل قبل موت الموصي، و يمكن أن يكون القبض سهواً من الناسخ‌

(9). الخوئي: لا يبعد ثبوت الزكاة فيه، فإنّ وجوب الوفاء بالنذر حكم تكليفي، و هو لا يمنع من التمكّن من التصرّف المعتبر في وجوب الزكاة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 101‌

و المدار في التمكّن على العرف، و مع الشكّ (1) يعمل بالحالة السابقة (2)، و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج (3).

السادس: النصاب؛ كما سيأتي تفصيله.

مسألة 1: يستحبّ (4) للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة (5) في غلّات غير البالغ، يتيماً كان أو لا، ذكراً كان أو انثى؛ دون النقدين؛ و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، و الأحوط الترك (6)؛ نعم، إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً. و لا يدخل الحمل (7) في غير البالغ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته و مال تجارته. و المتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ، و مع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعيّ، و لو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك و من سبق نفذ عمله، و لو تشاحّوا في الإخراج و عدمه قدّم من يريد (8) الإخراج، و لو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه، فالظاهر ثبوت الاستحباب (9) بالنسبة إليه.

مسألة 2: يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون، دون غيره؛ من النقدين كان أو من غيرهما.

مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، و كذا السكران،

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: من ناحية الشبهة الموضوعيّة‌

(2). الخوئي: إذا كان الشكّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكميّة، فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه و إن كان في محلّه، إلّا أنّه لا وجه حينئذٍ للرجوع إلى الحالة السابقة؛ و إن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا بأس بالرجوع إليها، إلّا أنّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها‌

(3). الامام الخميني: و الأقوى عدمه في الشبهة الموضوعيّة، كما هي المفروضة ظاهراً‌

الگلپايگاني: بل الأحوط التفحّص، و مع العجز فالأولى و الأحوط و الإخراج‌

(4). الخوئي: فيه تأمّل؛ و الترك أحوط‌

(5). مكارم الشيرازي: فيه إشكال؛ و الأحوط تركه‌

(6). الامام الخميني: بل الأقوى عدم الزكاة فيها‌

مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، لعدم الدليل عليه‌

(7). الگلپايگاني: على الأحوط‌

(8). الگلپايگاني: يعني لو أخرج لم يكن للآخر منعه، و لو منعه لا تأثير في منعه‌

(9). مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال؛ نعم، لا مانع منه رجاءً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 102‌

فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه، و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات.

مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد (1)، كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه، على المختار من كونه مالكاً (2)؛ و أمّا على القول بعدم ملكه، فيجب عليه مع التمكّن العرفيّ من التصرّف فيه.

مسألة 5: لو شكّ حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلّق، من صدق الاسم و عدمه، أو علم تاريخ البلوغ و شكّ في سبق زمان التعلّق و تأخّره، ففي وجوب الإخراج إشكال (3)، لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق، و لكنّ الأحوط الإخراج (4)؛ و أمّا إذا شكّ حين التعلّق (5) في البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلّق و شكّ في سبق البلوغ و تأخّره أو جهل التاريخين، فالأصل (6) عدم الوجوب؛ و أمّا مع الشكّ في العقل، فإن كان مسبوقاً بالجنون و كان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل (7)، و إن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: هذه و أمثالها خارجة عن محلّ البلوى‌

(2). الامام الخميني: مالكيّته محلّ تأمّل، فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء‌

(3). الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب‌

الخوئي: و الأظهر عدم الوجوب‌

الگلپايگاني: الأقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشكّ، و مع التمكّن فيجب رفعه‌

مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب، لما ذكره من التعليل‌

(4). الخوئي: الاحتياط ضعيف جدّاً‌

(5). الگلپايگاني: التمسّك بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال الشكّ في البلوغ، فيه ما لا يخفى، و كذا في الجنون و لو كان مسبوقاً بالعقل لعدم إحراز حجيّة الاستصحاب في حقّه؛ نعم، لو شكّ بعد القطع بالعقل و البلوغ في حصولهما حال التعلّق فيمكن الاستصحاب إن كان له أثر، و كذا يجوز لغيرهما استصحاب عدم البلوغ و العقل بالنسبة إليهما إن كان له أثر‌

(6). الامام الخميني: و المسألة صحيحة، لكن في بعض تشبّثاته إشكال‌

(7). الامام الخميني: و مرّ ما هو الأقوى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 103‌

الوجوب (1)؛ و كذا مع الجهل بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.

مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع (2) من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول، و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه، بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف؛ فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا و كان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.

مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.

مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً، و لا تجب في نماء الوقف العامّ (3)، و أمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.

مسألة 9: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو‌

______________________________
(1). الخوئي: بل مقتضى الأصل هو الوجوب، فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق يترتّب عليه وجوب الإخراج؛ و أمّا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون فلا يترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون، و ما لم يثبت ذلك يجب الإخراج، لأنّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون؛ و من ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ‌

(2). الامام الخميني: إلّا في الخيار المشروط بردّ الثمن، ممّا تكون المعاملة مبنيّة على بقاء العين‌

الگلپايگاني: في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة و لو كان الخيار في بعض الحول؛ و في غيره إشكال، أحوطه الإخراج‌

مكارم الشيرازي: فيه كلام يأتي في محلّه إن شاء اللّه‌

(3). الامام الخميني: إنّما لا تتعلّق بنمائه إذا لم يقبضه؛ و أمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به الزكاة مع اجتماع شرائطه، فإذا كان نخيل بستان وقفاً و بعد ظهور الثمر و قبل وقت التعلّق دفع المتولّي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلّق، تتعلّق به مع اجتماع الشرائط‌

الخوئي: المراد به الوقف على العنوان كالفقراء أو العلماء أو ما شاكل ذلك‌

الگلپايگاني: قبل القبض‌

مكارم الشيرازي: إذا كان ذلك قبل القبض‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 104‌

البيّنة أو نحو ذلك بسهولة، فالأحوط (1) إخراج زكاتها (2)؛ و كذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقةً، بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً، و كذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.

مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل، لم يجب عليه إخراج زكاته، بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف (3) اختياراً، مسامحةً أو فراراً من الزكاة؛ و الفرق (4) بينه (5) و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه، أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب و نحوه، بخلاف الدين، فإنّه لا يدخل (6) في ملكه إلّا بعد قبضه.

مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا المقرض؛ فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة و بقي عنده سنة، وجب عليه الزكاة؛ نعم، يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً (7)، بل يصحّ تبرّع الأجنبي (8) أيضاً، و الأحوط الاستيذان من المقترض في التبرّع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره. و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ، و إن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ (9).

______________________________
(1). الامام الخميني: لكنّ الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة؛ نعم، في المغصوب إذا مكّنه الغاصب جميع التصرّفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد وكيله بحيث مكّنه من إخراجها منها، تجب الزكاة، لكنّه خلاف المفروض، و مع عدم تمكينه من إخراجها من يده لا تجب على الأقوى و إن مكّنه سائرها‌

الگلپايگاني: لكنّ الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات، إلّا إذا تمكّن من التصرّف فيه بلا مئونة و لا مشقّة، بحيث يعدّ إبقاؤه في يد الغاصب مستنداً إلى المالك‌

(2). الخوئي: و الأظهر عدم الوجوب فيها و فيما بعدها‌

(3). الگلپايگاني: و لكن يستحبّ في هذا الفرض و كذا في صورة الفرار أداء الزكاة، خصوصاً لسنة واحدة، بل لا يبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقاً‌

(4). الامام الخميني: هذا الفرق و إن كان ظاهراً، لكن عدم التعلّق في المغصوب و نحوه ممّا في المسألة السابقة لفقدان شرط آخر‌

(5). مكارم الشيرازي: بل الفرق هو ورود الأدلّة الخاصّة في القرض و عدم قوّة ما يعارضه من ناحية الدلالة‌

(6). الگلپايگاني: يعني العين الزكوي‌

(7). الگلپايگاني: التبرّع بأداء زكاة الغير مطلقاً محلّ إشكال، و يتفرّع عليه الإشكال في اشتراطه‌

(8). الامام الخميني: لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قُرب‌

(9). الامام الخميني: لكن إن لم يؤدّ، وجب على المقترض أداؤه‌

مكارم الشيرازي: و من المعلوم أنّ براءة ذمّة المقترض فرع وفاء المقرض بالشرط‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 105‌

مسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة، فإن كان مطلقاً غير موقّت و لا معلّقاً على شرط، لم تجب الزكاة فيها (1) و إن لم تخرج عن ملكه بذلك، لعدم التمكّن من التصرّف فيها؛ سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه؛ نعم، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة، وجب إخراجها (2) أوّلًا (3) ثمّ الوفاء (4) بالنذر؛ و إن كان موقّتاً بما قبل الحول و وفى بالنذر، فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، و كذا إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء، بل مطلقاً، لانقطاع الحول بالعصيان (5)؛ نعم، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان، وجبت على القول بعدم وجوب القضاء، و كذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه؛ و أمّا إن كان معلّقاً على شرط، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، و إن حصل بعده وجبت (6)، و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه (7)؛ ثالثها‌

______________________________
(1). الخوئي: الأظهر وجوب الزكاة فيها؛ و بذلك يظهر الحال في بقيّة فروع المسألة‌

(2). الامام الخميني: مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة و يعمل بالنذر و وفت العين بهما، فلا كلام؛ و مع عدم الإمكان و عدم الوفاء، فإن أمكن العمل بالنذر و أداء الزكاة بالقيمة يجب، و إلّا يجب إخراج الزكاة و إيراد النقص على النذر‌

(3). الخوئي: بل يجب الوفاء بالنذر و إخراج الزكاة و لو من القيمة‌

(4). الگلپايگاني: إن كان النذر متعلّقاً بغير مقدار الزكاة منها؛ و إلّا فيجب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة بإعطاء القيمة مع التمكّن، و مع عدمه فيوفى بالنذر فيما بقي بعد إخراج الزكاة‌

مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون مفهوم نذره العمل به على كلّ حال و لو بإعطاء الزكاة من مال آخر‌

(5). الامام الخميني: بل لسلب تمام التمكّن من التصرّف بالنذر‌

الخوئي: العصيان لا يوجب انقطاع الحول، فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذر نفسه، إلّا أنّك عرفت أنّه ليس بقاطع و لا سيّما في الفرض المزبور‌

الگلپايگاني: بل بالنذر، لعدم التمكّن من التصرّف في العين من حين النذر إلى حين العصيان‌

مكارم الشيرازي: في العبارة تسامح، و حقّ العبارة هكذا: بل بانقطاع الحول بوجوب الوفاء بالنذر إلى زمن العصيان الّذي يلزمه ترك التصرّف في مورد النذر بما يوجب نفي الموضوع‌

(6). الگلپايگاني: و إن كان الأقوى خلافه‌

الخوئي: بناءً على أنّ التكليف مانع عن وجوب الزكاة لا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل تمام الحول أو بعده، حيث إنّ التكليف على كلا التقديرين سابق، أي يكون من حين النذر، فإذن لا وجه للفرق بين الصورتين‌

مكارم الشيرازي: الحقّ عدم وجوبها، لأنّ النذر المشروط متضمّن عرفاً للالتزام بإبقاء مورده إلى أن يعلم حال الشرط، فهو ممنوع التصرّف على كلّ حال‌

(7). الگلپايگاني: أقواها وجوب العمل بالنذر و عدم وجوب الزكاة مع انتفاء النصاب‌

مكارم الشيرازي: الحقّ عدم الوجوب، لما عرفت في الشقّ السابق؛ و لولاه لم يكن إشكال في التعليق، لأنّ ممنوعيّة التصرّف آناً ما بل و أزيد منه لا يوجب انقطاع الحول قطعاً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 106‌

التخيير بين تقديم أيّهما شاء، و رابعها القرعة.

مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب، وجبت الزكاة أوّلًا (1)؛ فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، و إلّا فلا. و إن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة، وجب الحجّ (2) و سقط (3) وجوب (4) الزكاة؛ نعم، لو عصى (5) و لم يحجّ، وجبت بعد تمام الحول. و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول (6)، وجبت الزكاة أوّلًا، لتعلّقها بالعين (7)، بخلاف الحجّ.

مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه، بأن كان مدفوناً و لم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك، ثمّ تمكّن منه، استحبّ زكاته لسنةٍ (8)، بل يقوى (9)

______________________________
(1). الخوئي: وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة، فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة فهو، و إلّا وجب عليه حفظ الاستطاعة و لو بتبديل النصاب بغيره لئلّا يفوت عنه الحجّ، و لا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة و التمكّن من الذهاب فيه، و عليه فلا فرق بين صور المسألة؛ نعم، فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلّات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلّق الزكاة، قدّمت الزكاة على الحجّ، حيث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ‌

(2). الخوئي: فيجب عليه حفظ الاستطاعة و لو ببيع الجنس الزكويّ و تبديله بغيره، و أمّا إذا بقيت العين حتّى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة‌

(3). الامام الخميني: إذا صرف النصاب أو بعضه في الحجّ‌

(4). الگلپايگاني: بل الظاهر وجوب الزكاة و عدم وجوب الحجّ، إلّا مع كفاية البقيّة في الاستطاعة؛ نعم، إذا صرف النصاب قبل تمام الحول، سقط وجوب الزكاة لفقد شرطه‌

(5). مكارم الشيرازي: و ما قد يتوهّم من إمكان التصرّف في عينه و إن كان يجب عليه حفظ قيمته، مدفوع بأنّه إمكان محدود لا مطلق؛ مضافاً إلى أنّه ليس انتفاعاً حقيقةً، مع أنّ أدلّتها تدلّ أو تشعر بأنّ الزكاة على من ينتفع بالمال‌

(6). مكارم الشيرازي: فيه منع ظاهر إذا كان السفر يتوقّف على بذل ذلك المال‌

(7). مكارم الشيرازي: بل لأنّ هذا المقدار من عدم التصرّف في العين أو في قيمته لا ينافي تمكّن التصرّف المعتبر في باب الزكاة؛ و أمّا مجرّد تعلّق الزكاة بالعين لا يكون دليلًا على وجوبها، لما عرفت آنفاً‌

(8). مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل، و لكنّه يأتي به رجاءً‌

(9). الامام الخميني: فيه إشكال، بل في استصحاب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكال، إلّا أن تكون المسألة إجماعيّة كما ادّعي، و هو أيضاً محلّ تأمّل، لمعلوميّة مستندهم و هو محلّ مناقشة؛ نعم، لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 107‌

استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.

مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً، فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، و إلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً، و إلّا فلا.

مسألة 16: الكافر تجب (1) عليه الزكاة (2)، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها؛ نعم، للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً؛ و لو كان قد أتلفها، فله أخذ عوضها منه.

مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه و إن كانت العين موجودة (3)؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله (4).

مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب (5) بعد تعلّق الزكاة، وجب عليه إخراجها (6).

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code