فصل في زكاة الأنعام الثلاثة‌ برو به برنامه

و يشترط في وجوب الزكاة فيها، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور:

الأوّل: النصاب، و هو في الإبل اثنا عشر نصاباً‌

الأوّل: الخمس، و فيها شاة.

الثاني: العشر، و فيها شاتان.

الثالث: خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه.

الرابع: العشرون، و فيها أربع شياه.

الخامس: خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.

السادس: ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية.

السابع: ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة.

الثامن: ستّ و أربعون، و فيها حقّة و هي الداخلة في السنة الرابعة.

______________________________
(1). الامام الخميني: لا يخلو استحبابها فيها من إشكال‌

(2). مكارم الشيرازي: في الثمار إشكال و إن كان العمل به أحوط‌

(3). مكارم الشيرازي: لم يدلّ عليها دليل يعتدّ به‌

(4). مكارم الشيرازي: لكنّه فرض غير واقع‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 109‌

التاسع: إحدى و ستّون، و فيها جذعة و هي الّتي دخلت في السنة الخامسة.

العاشر: ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون.

الحادي عشر: إحدى و تسعون، و فيها حقّتان.

الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى أنّه (1) يجوز (2) أن يحسب أربعين أربعين (3) و في كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلّ منها حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشي‌ء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها (4)، بل الأحوط مراعاة الأقلّ (5) عفواً (6)، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين (7)، و في‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب، بأن يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما و حينئذٍ لا عفو إلّا لما بين العقود من النيّف‌

(2). الامام الخميني: بل بمعنى مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً، و يتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما، و على هذا لا يمكن عدم المطابقة و لا العفو إلّا فيما بين العقدين، فلا بدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف، ففي مأتين و ستّين يحسب خمسينين و أربع أربعينات، و في مائة و أربعين خمسينين و أربعين واحد و هكذا‌

مكارم الشيرازي: بل بمعنى أنّه يجب عليه محاسبة الأربعينات و الخمسينات و إيتاء «بنت لبون» لكلّ من الأربعينات و «حقّة» لكلّ من الخمسينات و لو بالتلفيق، من دون تكرار؛ فعلى هذا لا يكون العفو إلّا فيما بين الواحد و التسعة، و إذا زاد عشرة يصير واحد من الأربعينات خمسيناً؛ و إذا أمكن محاسبتها بوجهين أو وجوه، تخيّر بينها؛ هذا هو المستفاد من نصوص الباب و فتاوى الأصحاب‌

(3). الخوئي: بل بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين، و يتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادّاً له، و يتخيّر بين العدّين إذا كان كلّ منهما عادّاً له، و عليه فلا يبقى عفو إلّا ما بين العقود‌

(4). الگلپايگاني: بل اللازم، كما مرّ‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى وجوبه‌

(5). مكارم الشيرازي: إنّما يتصوّر الأقلّ عفواً على مبناه من عدم التلفيق بين الأربعينات و الخمسينات؛ و إلّا فمعه لا معنى لأقلّ عفواً، بل الباقي شي‌ء معيّن‌

(6). الگلپايگاني: لا موضوع له بعد ما ذكرنا‌

(7). الگلپايگاني: بل اللازم، كما مرّ‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه الأقوى‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 110‌

المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين (1)، و في المائتين و ستّين يكون الخمسون (2) أقلّ عفواً (3)، و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً (4).

مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض، يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد (5) إجزاؤه (6) عنها اختياراً أيضاً (7)، و إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر (8) في شراء أيّهما شاء (9).

و أمّا في البقر، فنصابان:

الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة (10) و هو ما دخل في السنة الثانية.

الثاني: أربعون، و فيها مسنّة و هي الداخلة في السنة الثالثة؛ و فيما زاد، يتخيّر (11) بين عدّ‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: بل يتخيّر بينه و بين أن يحسبها أربعين واحداً و أربع خمسينات‌

مكارم الشيرازي: بل له اختيار الأربعين أو هو و الخمسين بالتلفيق، بأن يجعلها أربع خمسينات و أربعين واحد مثلًا‌

(2). الگلپايگاني: بل يحسبها خمسينين و أربع أربعينات و في تاليه أربعين واحداً و خمسينين، و لا عفو فيهما‌

(3). مكارم الشيرازي: بل اللازم تلفيقه من خمسينين و أربع أربعينات‌

(4). مكارم الشيرازي: بل اللازم تلفيقها من خمسينين و أربعين واحد‌

(5). الامام الخميني: الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار‌

(6). الگلپايگاني: لكن لا يُترك الاحتياط حتّى عند الاشتراء باختيار بنت مخاض‌

مكارم الشيرازي: لا يخلو عن بُعد، لظهور النصّ في صورة عدم الوجود عنده‌

(7). الخوئي: بل هو بعيد‌

(8). الامام الخميني: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض‌

(9). مكارم الشيرازي: الأحوط اشتراء بنت مخاض لو أمكن‌

(10). الخوئي: الأحوط اختيار التبيع‌

(11). الامام الخميني: بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً، ففي ثلاثين تبيع و في أربعين مسنّة و بينهما عفو، كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً، و إذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة و العفو إلّا عمّا بين العقدين، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين و في الثمانين أربعينان، و في المائة أربعون مع ثلاثينين و هكذا‌

الخوئي: على التفصيل المتقدّم آنفاً‌

الگلپايگاني: بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل؛ نعم، في الخمسين يتعيّن عليه الأخذ بالأربعين لكونه أقلّ عفواً‌

مكارم الشيرازي: بل يجب عليه عدّها ثلاثين أو أربعين أو ملفّقة منهما بحيث لا يبقى أكثر من تسعة، و يشمل جميع عقود العشرات‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 111‌
<![endif]-->

ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعاً أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنّة.

و أمّا في الغنم، فخمسة نصب:

الأوّل: أربعون، و فيها شاة.

الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.

الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.

الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة. و ما بين النصابين في الجميع عفو (1)، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

مسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي (2)، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن؛ و كذا لا فرق بين الذكر و الانثى في الكلّ.

مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب، وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط؛ و إذا كان المجموع نصاباً و كان نصيب كلّ منهم أقلّ، لم يجب على واحد منهم (3).

مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً، يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة.

مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم و الإبل، من الضأن الجذع و من المعز الثنيّ، و الأوّل ما كمل له سنة واحدة (4) و دخل في الثانية، و الثاني ما كمل له سنتان و دخل‌

______________________________
(1). الامام الخميني: بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً‌

(2). مكارم الشيرازي: العراب بكسر العين، الإبل العربي؛ و البخاتي بضمّ العين، الإبل المتولّد من العربي و العجميّ، منسوب إلى بخت النصر، كما قيل‌

(3). مكارم الشيرازي: و لا اعتبار عندنا بالخلطة و اشتراك المسرح و المراح و مكان الرعي و الراعي و غير ذلك، كما ذهب إليه جمع من العامّة‌

(4). الگلپايگاني: على الأحوط فيه و فيما بعده‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 112‌

في الثالثة (1). و لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة اخرى؛ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره و إن كانت أدون (2) قيمةً من أفراد ما في النصاب (3)، و كذا الحال في الإبل و البقر؛ فالمدار في الجميع، الفرد الوسط (4) من المسمّى لا الأعلى و لا الأدنى (5) و إن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيراً. و الخيار للمالك، لا الساعى أو الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه (6)، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس (7) الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين (8) أو غيرهما (9) و إن كان الإخراج من العين أفضل.

مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة (10) أو تالفة (11)، لا‌

______________________________
(1). الخوئي: على الأحوط فيه و فيما قبله‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما، لعدم وضوح مأخذه بعد تضارب أقوال أهل اللغة و كلمات الفقهاء، و عدم دليل معتبر فيه من الروايات، و لكنّه موافق للاحتياط‌

(2). الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من باب القيمة‌

(3). مكارم الشيرازي: الأحوط أن لا يكون أدون قيمةً ممّا في النصاب إذا كان فيها من ذاك السنّ و إن كان الأقوى جواز ما يصدق عليه الاسم‌

(4). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد كون الواجب مطلق المسمّى، و لكنّه أولى‌

(5). الخوئي: جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد‌

(6). مكارم الشيرازي: و ما ورد من القرعة أو شبه القرعة في آداب المصدّق، محمول على الاستحباب بقرينة سائر الأدلّة‌

(7). الامام الخميني: إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محلّ تأمّل، إلّا إذا كان خيراً للفقراء و إن كان الجواز لا يخلو من وجه‌

(8). مكارم الشيرازي: إذا كان أنفع بحال الفقير كما هو الغالب، و يحمل عليه إطلاق الدليل؛ و لو كان إعطاء الجنس أنفع بحاله، فالأحوط مراعاته‌

(9). الخوئي: جواز الإخراج من غير النقدين و ما بحكمهما محلّ إشكال، بل لا يبعد عدم جوازه‌

مكارم الشيرازي: إعطاؤه من غير النقد الرائج في كلّ زمان، مشكل‌

(10). مكارم الشيرازي: المراد بالعين عين النصاب، فإنّ تلف عين النصاب و وجودها لا تأثير له، لما سيأتي إن شاء اللّه أنّ تعلّق الزكاة بها ليس من قبيل الملك؛ و لكن لو عزلها في عين و قلنا بكفاية العزل، فتلفت بما يوجب الضمان، دخل في حكم ضمان القيمي أو المثلي؛ و كذا الكلام في حكم البلد‌

(11). الخوئي: هذا في فرض عدم الإفراز؛ و أمّا في فرض الإفراز و كون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف، كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الّذي تلفت العين فيه؛ و أمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّذي هي فيه و إن كان الأحوط أعلى القيمتين‌

الگلپايگاني: في المثلي؛ و أمّا في القيمي فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف و مكانه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 113‌

وقت الوجوب؛ ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه.

مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور، يجوز دفع الانثى و بالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس و إن اختلفت (1) في القيمة؛ و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أىّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس؛ تساوت في القيمة أو اختلفت.

مسألة 8: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابّ و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط؛ نعم، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة، يجوز الإخراج منها.

الشرط الثاني: السوم (2) طول الحول؛ فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول، لم تجب فيها و‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في الأداء من غير الجنس إلّا من باب القيمة‌

(2). مكارم الشيرازي: في اشتراط السوم إشكال قويّ و إن كان ظاهر الأصحاب ذلك، لظهور روايات الباب في اشتراط أن لا تكون عوامل، و أمّا كونها سائمة فهو من اللوازم القهريّة لعدم كونها عوامل، لعدم الداعي على إبقائها في بيوتها حينئذٍ عادةً، بل تسرح في مرجها و تسام إذا ساعدت الظروف، و هذا المقدار غير كافٍ في إثبات الاشتراط؛ و يؤيّد ما ذكرنا امور:

1- عدم ذكر هذا الشرط في صحيحة الفضلاء في الغنم، بل ذكر في الإبل و البقر فقط؛

2- عدم ذكر المعلوفة مستقلّة في الروايات، بل انضمّت إلى العوامل؛

3- ابتداء حول السخال من حين النتاج، مع أنّها ليست بسائمة؛

4- عدّ الأكولة في النصاب، مع أنّها معلوفة غالباً؛

5- عدم وقوع السؤال عن المعلوفة و غيرها في آداب المصدّق؛

6- خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناءً على اشتراطها؛ فالأحوط الزكاة في المعلوفة أيضاً. و الظاهر أنّ مستند المجمعين أيضاً الروايات السابقة الّتي لا تدلّ على مختارهم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 114‌

لو كان شهراً بل اسبوعاً؛ نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين (1)؛ و لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم، من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره، بإذنه أو لا بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك؛ نعم، لا تخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى (2) أو بشرائه (3) إذا لم يكن مزروعاً (4)، كما أنّها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.

الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل و لو في بعض الحول، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. و لا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة (5)، كما مرّ في السوم (6).

الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةً للشرائط، و يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (7)، فلا يعتبر تمامه؛ فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الأقوى‌

______________________________
(1). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط‌

(2). مكارم الشيرازي: على الأحوط‌

(3). الخوئي: عدم الخروج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو شرائه لا يخلو من إشكال‌

(4). الامام الخميني: ما يخلّ بالسوم هي الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كانت مزروعة على النحو المتعارف المألوف؛ و أمّا لو فرض تبذير البذور الّتي هي من جنس كلأ المرعى في المراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم‌

(5). الگلپايگاني: على الأحوط‌

(6). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ العنوان اخذ من قبيل الحرفة في الإنسان، فمجرّد عمل الأنعام في يوم أو أيّام متفرّقة أو مجتمعة لا يكفي في نفي الزكاة عنها، بل لا بدّ أن يكون كالحرفة لها، بل لا يبعد أن يكون السائمة لو قلنا أنّه شرط مستقلّ أيضاً كذلك و إن كان لا يخلو عن إشكال بالنسبة إلى السائمة‌

(7). مكارم الشيرازي: فيه إشكال قويّ؛ و دعوى الإجماع عليه كما ترى، لوضوح مدرك الإجماع و هو خبر زرارة، و يعارضه الرواية الاولى من الباب الأوّل من أبواب ما تجب فيه الزكاة و الثانية من الباب 13 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، مضافاً إلى تناقض صدر الرواية و ذيلها و اضطرابها في صدرها و مخالفتها لظاهر الكتاب و السنّة، و عدم إمكان تقييد المطلقات الكثيرة الواردة في الأخبار في التحديد بالعامّ بخبر واحد، مع أنّها في مقام الحاجة و عدم العمل به في عصر النبي صلى الله عليه و آله و من بعده، و إلّا لاشتهر غاية الاشتهار مع عدم ذهاب واحد من فقهاء العامّة إليه؛ مضافاً إلى أنّ محاسبة الشهر الثاني عشر من العام الأوّل مع استقرار الزكاة بدونه عجيب، و من الثاني أعجب، فالإفتاء بذلك مشكل و إن كان مراعاة الاحتياط أولى، لذهاب أصحابنا إليه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 115‌

استقراره (1) أيضاً، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه.

مسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر، بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويّاً (2) من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلًا و مضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها و مضى عليه ستّة أشهر اخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة (3) و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة.

مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن (4)، و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة (5)؛ نعم، لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شي‌ء مع بقاء النصاب على حاله‌

______________________________
(1). الامام الخميني: الظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلًا لهم، فيتبعه الوجوب الغير المستقرّ، فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّ الفقراء، و لو فعل كان ضامناً؛ نعم، لو اختلّ بعض الشروط من غير اختياره كأن نقص عن النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر، يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل و ينقطع الوجوب‌

(2). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، فالأحوط الزكاة، لاحتمال شمول إطلاقات الزكاة له و قصور روايات الحول- الظاهرة في مضيّها على شخص المال لا نوعه- عن شموله‌

(3). مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان بجنسه، ففيه الاحتياط السابق‌

(4). الگلپايگاني: و ينقص من الزكاة بنسبة التالف‌

مكارم الشيرازي: بالنسبة إلى حصّة الفقراء، لأنّ تعلّق الزكاة بالمال و إن لم يكن بنحو الإشاعة و الشركة كما سيأتي، بل هو نوع خاصّ من الحقّ، له أحكام خاصّة؛ إلّا أنّه لا يزيد على الشركة في أحكامها قطعاً‌

(5). الخوئي: بمعنى أنّه لا ينقص من الزكاة شي‌ء، و لا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 116‌

لم ينقص (1) من الزكاة (2) شي‌ء و كان التلف عليه بتمامه مطلقاً، على إشكال (3).

مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، و على التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده؛ فإن كان بعده وجبت الزكاة؛ سواء كان عن فطرة أو ملّة، و لكن المتولّي لإخراجها الإمام عليه السلام (4) أو نائبه (5)؛ و إن كان في أثنائه و كان عن فطرة، انقطع الحول و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول (6)، لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملّة لم ينقطع و وجبت (7) بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أمّا لو أخرجها بنفسه؛ قبل التوبة لم تجز عنه (8)، إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة (9)، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له (10) الاحتساب عليه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده (11). و أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.

______________________________
(1). الامام الخمينى: بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط.

(2). مكارم الشيرازى: فإن الزائد من النصاب ما لم يبلغ النصاب الآخر عفو، و الظاهر أنه غير متعلق للزكاة فالنصاب (أعنى الأربعين في خمس و أربعين مثلا) كالكلى في المعين، فالإشكال غير وجيه.

(3). الخوئى: بل بلا إشكال.

الگلپايگانى: غير وجيه‌

(4). الامام الخمينى: في الملى على الأحوط، و كذا في الفرع الآتى؛ و أما الفطري فالمتولي هو الورثة و الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا.

الگلپايگانى: في الملى؛ و الورثة في الفطري مكارم الشيرازى: بل المتولى لإخراج الزكاة الورثة في الفطري، و لا دليل على لزوم تولية الإمام و نائبه في الملى؛ فإذا لم تصح القربة للكافر، لم يفد التولى عنه، بل يسقط هذا الشرط‌

(5). الخوئى: لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة.

(6). مكارم الشيرازى: إذا كان نصيب كل واحد أو بعضهم نصابا.

(7). مكارم الشيرازى: قد مر الإشكال في تعلق الزكاة بالكفار.

(8). الامام الخمينى: على الأحوط.

مكارم الشيرازى: فيه إشكال يظهر مما مر‌

(9). مكارم الشيرازى: بناء على كفاية وصول المال بيد الفقير بأى نحو كان، و عدم اعتبار القربة مقارنا له.

(10). الامام الخمينى: بعد التوبة؛ و أما قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط.

(11). مكارم الشيرازي: بناءً على عدم مانعيّة مثل هذا الفسق عن استحقاقه أو توبته بعد ذلك.

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 117‌

مسألة 12: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد، كأربعين شاة مثلًا، فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت (1)، لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذٍ عنه. و لو كان عنده أزيد من النصاب، كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، و لو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، و بعده لا يجب عليه شي‌ء، لنقصانه عن الأربعين (2)، و لو كان عنده ستّ و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى و خمس شياه للثانية، و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع (3) شياه (4)، و كذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب (5).

مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد، إمّا بالنتاج و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق، فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق؛ و أمّا إن كان في أثناء الحول، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصاباً مستقلًاّ (6) و لا مكمّلًا لنصاب آخر، و إمّا أن يكون نصاباً مستقلًاّ، و إمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب؛ أمّا في القسم الأوّل فلا شي‌ء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لكن يسقط عن النصاب بمجرّد حلول الحول، فمبدأ الحول الثاني إنّما هو من حين أداء زكاته من غيره، كما هو ظاهر‌

(2). مكارم الشيرازي: و هذا إنّما يصحّ لو كان قيمة الفريضة بمقدار واحد من هذه الشياة؛ فلو كان أقلّ، زاد في السنين بمقدارها، لما عرفت من عدم وجوب أزيد من الجذع و الثني، لا واحدة منها مطلقاً‌

(3). الامام الخميني: إلّا إذا كان فيها ما يساوي قيمة بنت مخاض و خمس شياه، و إلّا ملك في العام الثالث أيضاً بعد إخراج ما للعامين خمس و عشرين فوجب خمس شياه‌

(4). الخوئي: إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض و خمس شياه، لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً‌

(5). مكارم الشيرازي: يجري فيه ما مرّ في الشياة في نفس هذه المسألة، فراجع‌

(6). مكارم الشيرازي: لا معنى للنصاب المستقلّ (على القاعدة) بعد كون المالك واحداً و بعد كون العشرة و خمسة عشرة و شبهها نصاباً واحداً في الإبل‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 118‌

أثناء الحول أربعة اخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول (1)، و أمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة اخرى، فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، و هكذا (2)؛ و أمّا في القسم الثالث فيستأنف حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، و ليس على الملك الجديد (3) في بقيّة الحول الأوّل شي‌ء، و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين (4)، و يلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلًاّ و مكمّلًا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة اخرى، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد و عشرين، و يحتمل (5) إلحاقه بالقسم الثاني (6).

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: مقتضى القاعدة و إن كان ذلك، فإنّ ملكيّة الأربعين في أثناء السنة لا تزيد على ملكيّتها من أوّل الأمر بأن يكون ثمانين من أوّلها، و لكن ظاهر الروايات الكثيرة الواردة في السخال أنّ لها إذا بلغت النصاب حولًا برأسها، و لعلّه ظاهر كلمات كثير منهم أيضاً ذلك، و يلحق بها كلّ ملك جديد على الأقوى، لإلغاء الخصوصيّة‌

(2). الامام الخميني: فيه إشكال؛ و الظاهر أنّ الخمس من الإبل مكمّلة الخمس السابقة و لا تكون مستقلّة، فالخمس نصاب و العشر نصاب واحد آخر، لا نصابان و خمسة عشر نصاب واحد أيضاً فيها ثلاث شياه و هكذا، فحينئذٍ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتي؛ نعم، لو ملك في أوّل السنة خمساً و بعد ستّة أشهر مثلًا ستّاً و عشرين، يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة و في آخر سنة الجديدة بنت مخاض، ثمّ يُترك سنة الخمس و يستأنف للمجموع حولًا، و كذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستّ و ثلاثين و ستّ و أربعين و هكذا؛ و من هذا يظهر الكلام في الفرض الأخير الّذي تعرّض له الماتن قدس سره‌

(3). الگلپايگاني: و يمكن القول باستيناف الحول للجميع من حين ملكه للنصاب الثاني و عدم لزوم شي‌ء لما مضى للنصاب الأوّل، لكن لا يُترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقلّ عفواً بين القولين‌

(4). مكارم الشيرازي: قد عرفت في التعليقة السابقة الإشكال فيه و وجوب عدّ حول لها برأسها‌

(5). الگلپايگاني: و هو الأقوى‌

(6). الخوئي: و هذا هو الأحوط‌

مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في عدّه نصاباً مستقلًاّ، كما مرّ آنفاً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 119‌

مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول، وجب عليها الزكاة (1)؛ و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول، رجع نصفه (2) إلى الزوج و وجب (3) عليها زكاة المجموع في نصفها (4)، و لو تلف نصفها (5) يجب إخراج (6) الزكاة من النصف الّذي رجع إلى الزوج (7) و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها؛ و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة (8) من النصف الّذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها؛ نعم، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.

مسألة 15: إذا قال ربّ المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه (9) بلا بيّنة و لا يمين، و كذا‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بناءً على ملك تمام المهر بالعقد، فإنّ مجرّد كونه في معرض الزوال بالنسبة إلى نصفه لا يمنع عن تعلّقها بمقتضى العمومات‌

(2). الامام الخميني: الأحوط الأولى إخراج الزكاة أوّلًا، ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج‌

(3). الگلپايگاني: لكن ليس للزوج التصرّف فيما رجع إليه إلّا بعد أداء الزوجة زكاة المجموع، بل مع امتناعها للساعي أن يأخذ زكاة النصف ممّا عند الزوج فيرجع الزوج فيما اخذ منه إلى الزوجة‌

(4). مكارم الشيرازي: اللّهم إلّا أن يقال بأنّ رجوع النصف إلى الزوج كالتلف فيسقط نصف الزكاة، و لكنّ الأحوط أداء الزكاة تماماً، لأنّه يشبه بفسخ المعاملة برجوع عوضه إليه و هو البضع؛ هذا، و كون النصف الّذي لها متعلّقاً لحقّ الزكاة فقط أيضاً لا يخلو عن إشكال، لتعلّقها بالجميع و إن كان أحوط‌

(5). الگلپايگاني: لو تلف النصف قبل إعطاء نصف الزوج فالظاهر أنّ نصف الباقي و نصف قيمة التالف يرجع إلى الزوج دون تمام النصف الباقي. و حكم ما رجع إلى الزوج من العين من حيث الزكاة، ما ذكر في الحاشية السابقة‌

(6). الامام الخميني: بل يضمن نصف الزكاة و نصف نصف المهر، و نصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقي‌

الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر‌

(7). مكارم الشيرازي: و الأحوط إخراجها من مال آخر و إن كان تصرّف الزوج في نصفه قبل أداء الزكاة من ناحيتها محلّ إشكال؛ و كذلك الكلام فيما إذا لم يكن بتفريط بالنسبة إلى نصف الزكاة‌

(8). الامام الخميني: إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه، بل يجب عليه إخراج قيمة النصف؛ نعم، لو نكل عن أداء القيمة يرجع وليّ الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج و يرجع الزوج إلى الزوجة‌

الگلپايگاني: لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بين الصورتين، إلّا أنّ الواجب مع التفريط تمام الزكاة و بدونه نصفها‌

(9). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن متّهماً؛ و أمّا قبول قول المتّهم مشكل، لانصراف الأدلّة عنه، إلّا أن يكون مطابقاً للأصل؛ هذا، و لا يبعد وجوب إيصالها إلى حاكم الشرع لو طلب، بحيث لا يسمع من أحد دعوى أدائه إلى غيره‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 120‌

لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.

مسألة 16: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شي‌ء على المشتري، و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه (1) الزكاة، و حينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين (2)، و إن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين و يغرم للبائع ما أخرج و إن يخرجها من مال آخر، و يرجع العين بتمامها إلى البائع.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code